اختضبت ۱ بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ ، فحيئنذٍ فجامِع» ۲ .
وهو يوافق الاعتبار .
ويؤّيد الكراهة ما رواه جعفر بن محمّد بن يونس : أنّ أباه كتب إلى أبيالحسن عليه السلام يسأله عن الجنب [ أ ]يختضب وهو جنب ، أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب : «لا اُحبّ [ له ذلك ]» ۳ .
وظاهر العلّامة في التحرير عدم الكراهة مطلقا ۴ .
ثمّ الظاهر أنّ النهي من باب التعبّد ، أو لتوهّم شائبة من الإضرار .
ويظهر من المقنعة أنّه لكون الخضاب مانعا عن الغسل ؛ حيث قال : «ويكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهنّ وأرجلهنّ بالحنّاء وشبهه ممّا لايزيله الماء ؛ لأنّ ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهنّ التي عليها الخضاب» ۵ .
الخامسة : قد ورد النهي عن الادّهان للجنب في خبر حريز ۶ ، ولكنّه ضعيف لوجود عبداللّه بن بحر ۷ في طريقه ، فلايبعد حمله على الكراهة كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، منهم الشهيد في الدروس ۸ ، ومنهم العلّامة في المنتهى محتجّا بهذا الخبر ، وقد نسبه إلى الشيخ صحيحا ، وبأنّ الدهن غالبا يمنع من التصاق أجزاء
1.. في الأصل : «اختضب» ، والتصويب من المصدر.
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، ح ۱۹۸۶ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، ح ۱۹۹۰ ، وما بين الحاصرتين الأخيرتين من الجميع ، والأوّل من التهذيب .
4.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۲ .
5.. المقنعة ، ص ۵۸ .
6.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ح ۳۵۵ ؛ وص ۳۷۲ ، ح ۱۱۳۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۹۸۲ .
7.. اُنظر : خلاصة الأقوال ، ص ۳۷۴ ، الرقم ۳۴ ؛ رجال ابن داود ، ص ۲۵۳ ، الرقم ۲۶۴ ؛ نقد الرجال ، ج ۳ ، ص ۸۷ ، الرقم ۳۰۰۵ ؛ طرائف المقال ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، الرقم ۱۵۱۶ ؛ وص ۵۰۷ ، الرقم ۶۴۱ .
8.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، الدرس ۵ .