425
شرح فروع الکافي ج1

وظاهر الأدلّة حرمته على مطلق الحدث ، فقد روى الشيخ زائدا على ما رواه المصنّف ، وما رويناه سابقا عن فضالة ، عن داوود مرسلاً ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، وعن داوود بن فرقد ۱ .
عنه عليه السلام في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : «لا» ۲ .
والظاهر أنّ ذلك النهي للزوم مسّ الخطّ للكتابة غالبا .
وعن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، وجعفر بن محمّد بن أبيالصبّاح ، جميعا عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : «المصحف لاتمسّه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خيطه ، ولا تعلّقه ؛ إنّ اللّه يقول : «لَا يَمَسُّهُ إِلَا الْمُطَهَّرُونَ »۳ » ۴ .
وفي الحسن عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر عليه السلام : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب» ۵ ، وقد سبق .
وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : كان إسماعيل بن أبيعبداللّه عنده ، فقال : «يا بُنيّ ، اقرأ المصحف» . فقال : إنّي لست على وضوء . فقال : «لاتمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأه» ۶ .

1.. هو الحديث ۵ من باب «الحائض والنفساء تقرآن القرآن» من الكافي ، إلّا أنّ فيه بدل «ولاتمسّه» : «ولاتصيبه يدها» . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۵۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۹۶۴ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۰۱۵ .

3.. الواقعة (۵۶) : ۷۹ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ـ ۱۱۴ ، ح ۳۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۰۱۴ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۱۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۹۷۰ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۰۱۳ .


شرح فروع الکافي ج1
424

الماء بالبدن التصاقا تامّا ، ثمّ قال : «لايقال : الرواية دالّة على التحريم . لأنّا نقول : لايتمّ التحريم ؛ لقول أبيعبداللّه عليه السلام : وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته» ۱ . ۲
ولم يتعرّض الأكثر لهذه المسألة ، وكأنّهم تركوا الخبر لما ذكر .
السادسة والسابعة : التنوير والاحتجام ، وظاهر خبر السكوني ۳ جوازهما من غير كراهة ، وهو ظاهر الأصحاب .
الثامنة : ذهب جماعة من الأصحاب ، منهم الشيخ في الخلاف ۴
والتهذيب ۵ إلى أنّه يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مسّ كتابة القرآن ، وهو ظاهر الصدوق ۶ ، وحكي ذلك عن عبداللّه بن عمر والشافعي ۷ ومالك ۸ .
وقال في المبسوط بالكراهة ۹ ، وهو الأشهر ، والأوّل أحوط ؛ لما سيأتي .
وأمّا المحدث بالحدث الأكبر ، فالظاهر وفاق الأصحاب ، بل علماء الاُمّة على تحريمه ، بل حرّم الشافعي عليه مسّ كتابة التوراة والإنجيل أيضا ۱۰ ، ولا دليل له يعتدّ به .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۰۱۷ .

2.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۲۳۷ .

3.. هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي ؛ وقد تقدّم .

4.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۹۹ ، المسألة ۴۶ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ، ذيل ح ۳۴۱ .

6.. الهداية ، ص ۹۶ ، عدم جواز مسّ القرآن للجنب والمحدث ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ذيل ح ۱۹۱ .

7.. الخلاف للشيخ الطوسي ، ج ۱ ، ص ۹۹ ، المسألة ۴۶ ؛ مجمع البيان ، ج ۹ ، ص ۳۷۷ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۶ ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج ۲۹ ، ص ۱۹۳ ، في تفسير سورة الواقعة ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۶۷ ، وج ۲ ، ص ۷۲ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۳۷ .

8.. تفسير القرطبي ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۶ ، في تفسير سورة الواقعة ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۷۲ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۳۷ ؛ إعلام الخائض ، ص ۲۹ .

9.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، كيفيّة الوضوء وبيان أحكامه .

10.. بل المنقول عن الشافعي عدم الحرمة ، على ما صرّح به العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۵۶ . وانظر : المجموع للنووي، ج ۲ ، ص ۷۰ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۱۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127564
صفحه از 527
پرینت  ارسال به