وظاهر الأدلّة حرمته على مطلق الحدث ، فقد روى الشيخ زائدا على ما رواه المصنّف ، وما رويناه سابقا عن فضالة ، عن داوود مرسلاً ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، وعن داوود بن فرقد ۱ .
عنه عليه السلام في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : «لا» ۲ .
والظاهر أنّ ذلك النهي للزوم مسّ الخطّ للكتابة غالبا .
وعن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، وجعفر بن محمّد بن أبيالصبّاح ، جميعا عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : «المصحف لاتمسّه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خيطه ، ولا تعلّقه ؛ إنّ اللّه يقول : «لَا يَمَسُّهُ إِلَا الْمُطَهَّرُونَ »۳ » ۴ .
وفي الحسن عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر عليه السلام : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب» ۵ ، وقد سبق .
وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : كان إسماعيل بن أبيعبداللّه عنده ، فقال : «يا بُنيّ ، اقرأ المصحف» . فقال : إنّي لست على وضوء . فقال : «لاتمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأه» ۶ .
1.. هو الحديث ۵ من باب «الحائض والنفساء تقرآن القرآن» من الكافي ، إلّا أنّ فيه بدل «ولاتمسّه» : «ولاتصيبه يدها» . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۵۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۹۶۴ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۰۱۵ .
3.. الواقعة (۵۶) : ۷۹ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ـ ۱۱۴ ، ح ۳۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۰۱۴ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۱۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۹۷۰ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۰۱۳ .