وظاهر ذلك الخبر حرمة مسّ خيّط القرآن وتعليقه أيضا من غير طهارة ، ويلزم منه تحريم مسّ قرطاسه وجلده أيضا بالأولويّة ، ويؤيّده حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وهو منقول عن السيّد المرتضى بالنسبة إلى المحدث بالحدث الأكبر ۱ ، وعن أبيحنيفة ۲ والشافعي ۳ وأشياعهما مطلقا .
والمشهور الكراهة ؛ حملاً للنهي في الخبرين عليها كما هو شأن النهي في الأخبار الضعيفة المعارضة للأصل .
قوله : (عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال) . [ ح 2/4044 ] أحمد بن محمّد هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وابن فضّال هو الحسن بن عليّ بن فضّال .
قوله في صحيحة إبراهيم بن أبيمحمود : (والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه) . [ ح 7/4049 ] لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ۴ .
والطرّة : ما يتّخذ من الرامك ، جمعها طرر وطرار ۵ .
والرامِك كصاحِب : شيء أسود يخلط بالمسك ۶ .
قوله : (وروي أيضا : أنّ المختضب لايجنب حتّى يأخذ الحنّاء مأخذه) . [ ح 9/4051 ] قد رويناها عن أبيسعيد .
1.. حكاه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ عن المصباح للسيّد المرتضى .
2.. تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۲ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۳۷ ؛ كشف القناع ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ .
3.. روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۶۷ .
4.. صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۵۳۶ (لكد) .
5.. لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۱۴۱ ـ ۱۴۲ (طرر) .
6.. صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۵۸۸ (رمك) .