قوله في خبر السكوني : (فإنّه يخاف منه الوضح) . [ ح 13/4055 ] في الصحاح : «الوضح : الضوء والبياض ، وقد يكنّى به عن البرص» ۱ .
باب الجنبُ يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب
المشهور بين الأصحاب طهارة الثوب الذي يعرق فيه الجنب والحائض ما لم يصل إليه المنيّ والدم وإن كانت الجنابة من حرام ، ونسبه الشيخ في الخلاف إلى الفقهاء أجمع ۲ .
ويدلّ عليه حسنة أبياُسامة ۳ ، وخبرا عليّ بن أبيحمزة ۴ وحمزة بن حمران ۵ .
وما يرويه المصنّف في باب غسل ثياب الحائض من حسنة سورة بن كليب ۶ ، (قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المرأة الحائض ، أتغسل ما لبستها في طمثها ؟ قال : «تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك» . قلت له : وقد عرقت فيها ؟ قال : «إنّ العرق ليس من الحيض» ) ۷ . ۸
وخبر إسحاق بن عمّار ، (عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الحائض تصلّي في ثوبها ما
1.. صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ (وضح) .
2.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ ، المسألة ۲۲۷ .
3.. هو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ، ح ۶۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۱۲۱ .
4.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۵ ، ح ۴۱۲۶ .
5.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۱۲۲ ؛ وج ۳ ، ص ۴۴۶ ، ح ۴۱۱۷ .
6.. في الهامش : «سورة بن كليب ممدوح ، وباقي أسناد الطريق صحيح . منه» .
7.. مابين القوسين مكتوبة في الهامش ، وبعده : «منه عفي عنه» ، وكذا التالي .
8.. هذا هو الحديث ۱ من باب غسل ثياب الحائض من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۴۱۳۸ .