429
شرح فروع الکافي ج1

لم يصبه دم» ) ۱ .
وما رواه الشيخ عن شعيب العقرقوفي ، عن أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : «لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل» ۲ . ۳
وعن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : «سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى تلصق عليهما ؟ فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللّه عزّ وجلّ ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما» ۴ .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أن تغسلها ؟ فقال : «نعم ، لابأس» ۵ .
وفي الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ؟ فقال : «ليس عليها شيء إلّا أن يصيب شيء ممّا بها أو غير ذلك من القذر ، فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه» ۶ .

1.. هذا هو الحديث ۲ من باب غسل ثياب الحائض من الكافي . وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۴۱۴۰ .

2.. في الهامش : «في طريقه الحسين بن الحسن بن أبان ، وقال الفاضل الاسترآبادي في رجاله : كثيرا ما يسمّي العلّامة الحديث صحيحا وهو في طريقه ، وقد صرّح ابن داود بتوثيقه في ترجمة محمّد بن اُورمة ، وشعيب ممدوح ، وأبوبصير مشترك بين ليث بن البختري المرادي الثقة ، بل عُدّ من حواري الصادقين عليهماالسلام ، ويحيى بن أبيالقاسم الأسدي الواقفي وقد وثّقه بعض أصحاب الرجال على ما نقل عنه النجاشي ، وقائله غير معلوم ، ولكن عدّه الرضا عليه السلام كاذبا ، وعبداللّه بن محمّد الأسدي الثقة ، والمراد هنا أحد الأوّلين ؛ لأنّ شعيبا إنّما يروي عن أحدهما كما يظهر مِن تتبّع الرجال . منه عفي عنه» .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۹۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۶ ، ح ۴۱۳۰ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۷ ، ح ۴۱۳۱ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ ـ ۲۷۰ ، ح ۷۹۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۴۱۴۱ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۹۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۴۱۴۲ .


شرح فروع الکافي ج1
428

قوله في خبر السكوني : (فإنّه يخاف منه الوضح) . [ ح 13/4055 ] في الصحاح : «الوضح : الضوء والبياض ، وقد يكنّى به عن البرص» ۱ .

باب الجنبُ يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

المشهور بين الأصحاب طهارة الثوب الذي يعرق فيه الجنب والحائض ما لم يصل إليه المنيّ والدم وإن كانت الجنابة من حرام ، ونسبه الشيخ في الخلاف إلى الفقهاء أجمع ۲ .
ويدلّ عليه حسنة أبياُسامة ۳ ، وخبرا عليّ بن أبيحمزة ۴ وحمزة بن حمران ۵ .
وما يرويه المصنّف في باب غسل ثياب الحائض من حسنة سورة بن كليب ۶ ، (قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المرأة الحائض ، أتغسل ما لبستها في طمثها ؟ قال : «تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك» . قلت له : وقد عرقت فيها ؟ قال : «إنّ العرق ليس من الحيض» ) ۷ . ۸
وخبر إسحاق بن عمّار ، (عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الحائض تصلّي في ثوبها ما

1.. صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ (وضح) .

2.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ ، المسألة ۲۲۷ .

3.. هو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ، ح ۶۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۱۲۱ .

4.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۵ ، ح ۴۱۲۶ .

5.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۱۲۲ ؛ وج ۳ ، ص ۴۴۶ ، ح ۴۱۱۷ .

6.. في الهامش : «سورة بن كليب ممدوح ، وباقي أسناد الطريق صحيح . منه» .

7.. مابين القوسين مكتوبة في الهامش ، وبعده : «منه عفي عنه» ، وكذا التالي .

8.. هذا هو الحديث ۱ من باب غسل ثياب الحائض من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۴۱۳۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127522
صفحه از 527
پرینت  ارسال به