431
شرح فروع الکافي ج1

ويؤيّده موثّقة إسحاق بن عمّار الساباطي ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : «ليس عليها شيء إلّا أن يصيب شيء ممّا بها أو غير ذلك من القذر ، فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه» ۱ .
وقد استثنى بعض الأصحاب منه عرق الجنب من الحرام فقال بنجاسته ، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه ۲ والشيخ في الخلاف ۳ ؛ حيث حرّما الصلاة في ثوب أصابه ذلك العرق ، وإليه مال في المبسوط حيث قال : «وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا» ۴ .
وحكى [ ذلك العلّامة ] في المختلف ۵ عن ابن البرّاج ۶ .
واحتجّوا عليه بموثّق أبان بن عثمان ، عن الحلبي، قال: قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : «يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله» ۷ ، حاملين إيّاه على ما إذا عرق في الثوب وكانت جنابته من حرام ، وهو كماترى .
وكما لاينجّس العرق ثوب الجنب لاينجّسه ملاقاته لبدنه بالرطوبة ما لم يلاق العضو النجس ، وكذا لايجنب الرجل لبس الثوب الذي فيه المنيّ بالرطوبة ، بمعنى أنّه لايجب عليه الغسل بذلك ، وإنّما يجب عليه غسل موضع الملاقاة ، ويدلّ عليه خبر حمزة بن حمران ۸ ، وصحيحة معاوية بن عمّار ۹ ، وما سيأتي في الباب الآتي .

1.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ ، المسألة ۲۲۷ .

2.. تقدّم تخريجه آنفا .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ذيل ح ۱۵۳ . وحكاه في المقنع ، ص ۴۳ ـ ۴۴ عن والده في رسالته .

4.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، كيفيّة تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، وأفتى بذلك أيضا في النهاية ، ج ۱ ، ص ۵۳ .

5.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۱ .

6.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، باب إزالة النجاسة عن البدن والثياب .

7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۵۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۷ ، ح ۴۱۳۳ .

8.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي .

9.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۵ ، ح ۴۱۲۴ .


شرح فروع الکافي ج1
430

فأمّا ما روي عن زيد الشحّام ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتّى تطهّر ، فلا تصلّي فيه حتّى تغسله ، فإن كان عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله ۱ حين تطمت ثمّ تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله» ۲ .
فأوّل ما فيه أنّ في طريقه أبا جميلة المفضّل بن صالح ، وهو ضعيف ، كذّاب ، وضّاع للحديث ، وقد اعترف نفسه ... من وضع الحديث على ما رواه الحسن بن عليّ بن فضّال ، أنّه قال : سمعت معاوية بن حكيم يقول : سمعت أباجميلة يقول : «أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمّد بن أبيبكر» ۳ .
وثانيا : أنّه يحتمل الاستحباب ، ويؤيّده صحيحة أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : «أمّا أنا فلا اُحبّ أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه» ۴ .
وخبر عليّ بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : «إن كان ثوبا تلزمه فلا اُحبّ أن تصلّي فيه حتّى تغسله» ۵ .
ويحتمل أيضا حمله على ما إذا أصابته الدم كما هو ظاهر آخره من أنّ عرقها لاينجّس الثوب ، وإلّا لما اختلف الحال باغتساله قبل الحيض .

1.. المثبت من المصادر ، وفي النسخ : «فلتغسل» .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ـ ۲۷۱ ، ح ۷۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۴۱۴۴ .

3.. رجال ابن الغضائري ، ص ۸۸ ، الرقم ۱۸۸ ؛ رجال ابن داود ، ص ۲۸۰ ، الرقم ۵۱۱ . وقال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد من رجاله ، ص ۱۲۸ ، الرقم ۲۳۳۲ : «روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا ، منهم . . . مفضّل بن صالح» .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ ، ح ۱۳۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۶۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۷ ، ح ۴۱۳۲ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۹۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۴۱۴۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127512
صفحه از 527
پرینت  ارسال به