ويؤيّده موثّقة إسحاق بن عمّار الساباطي ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : «ليس عليها شيء إلّا أن يصيب شيء ممّا بها أو غير ذلك من القذر ، فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه» ۱ .
وقد استثنى بعض الأصحاب منه عرق الجنب من الحرام فقال بنجاسته ، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه ۲ والشيخ في الخلاف ۳ ؛ حيث حرّما الصلاة في ثوب أصابه ذلك العرق ، وإليه مال في المبسوط حيث قال : «وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا» ۴ .
وحكى [ ذلك العلّامة ] في المختلف ۵ عن ابن البرّاج ۶ .
واحتجّوا عليه بموثّق أبان بن عثمان ، عن الحلبي، قال: قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : «يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله» ۷ ، حاملين إيّاه على ما إذا عرق في الثوب وكانت جنابته من حرام ، وهو كماترى .
وكما لاينجّس العرق ثوب الجنب لاينجّسه ملاقاته لبدنه بالرطوبة ما لم يلاق العضو النجس ، وكذا لايجنب الرجل لبس الثوب الذي فيه المنيّ بالرطوبة ، بمعنى أنّه لايجب عليه الغسل بذلك ، وإنّما يجب عليه غسل موضع الملاقاة ، ويدلّ عليه خبر حمزة بن حمران ۸ ، وصحيحة معاوية بن عمّار ۹ ، وما سيأتي في الباب الآتي .
1.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۸۳ ، المسألة ۲۲۷ .
2.. تقدّم تخريجه آنفا .
3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ذيل ح ۱۵۳ . وحكاه في المقنع ، ص ۴۳ ـ ۴۴ عن والده في رسالته .
4.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، كيفيّة تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، وأفتى بذلك أيضا في النهاية ، ج ۱ ، ص ۵۳ .
5.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۱ .
6.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، باب إزالة النجاسة عن البدن والثياب .
7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۵۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۷ ، ح ۴۱۳۳ .
8.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي .
9.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۵ ، ح ۴۱۲۴ .