437
شرح فروع الکافي ج1

وهو مع ضعفه يحتمل الاستحباب ؛ لأنّ خروج اللبن من المثانة لايوجب نجاسته ؛ فإنّها من البواطن ، ولو سلّم نجاسته فاستحالته باللبن في الضرع تطهّره ، فالظاهر أنّ ذلك بيان علّة مناسبة للكراهة .
وأمّا غير البول من النجاسات ، فعلى المشهور يكفي فيها المرّة ؛ لإطلاق الأمر بالغسل المتحقّق في ضمنها ، وربّما اُلحقت بالبول في اعتبار المرّتين ، وعدّ في الذكرى أحوط ؛ محتجّا بمفهوم الأولويّة ، موضحا إيّاه بأنّ نجاسة غير البول أشدّ من نجاسته ۱ ، وإليه مال في الدروس حيث قال : «وتكفي المرّة بعد زوال العين ، وروي في البول مرّتين ، فيحمل غيره عليه» ۲ ، وتعليله عليل ؛ لمنع الأولويّة ، بل غير البول أضعف منه ، ومن ثَمّ عفي عمّا دون الدرهم من الدم دون البول ، ويؤيّده ما كان فرضا على بنيإسرائيل من قرض ما وصل إليه البول من أعضائهم دون غيره ۳ .
ثمّ ظاهر الأكثر وجوب العدد بعد إزالة عين النجاسة ، وبه صرّح في الدروس كما عرفت ، واكتفى العلّامة في المنتهى ۴
بالمرّة إذا زال العين بها ، وهو أظهر ؛ لظاهر الأمر بالغَسل .
واستحبّ الشهيد في الذكرى الثلاث ۵ ، ولم أظفر بمأخذه .
وقد خالفوا ما ذكر في تطهير الإناء من بعض النجاسات ، منها : ولوغ الكلب ، فالمشهور وجوب ثلاث غسلات إحداهنّ بالتراب ، بل ادّعى الإجماع عليه في الذكرى ۶ ، واحتجّوا عليه بصحيحة أبيالعبّاس الفضل بن عبدالملك ، عن

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ .

2.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، الدرس ۱۹ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۶۴ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۳ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۲۵ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ .

5.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ .


شرح فروع الکافي ج1
436

على غسله بالكثير ، وهو مشكل ، أمّا أوّلاً ؛ فللحرج والضرر اللازمين ۱ من ذلك .
وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ ما يتخلّف في هذه المذكورات من الماء ربّماكان أقلّ من المتخلّف في الحسايا بعد الدقّ والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك .
وأمّا ثالثا ؛ فلعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل المتحقّق بالقليل والكثير . انتهى ۲ .
وأمّا الرضيع ، فالظاهر وفاقهم على أنّه لايعتبر فيه العصر ولا تعدّد الغسل ، بل يكفي فيه الصبّ ۳ ؛ للإجماع على طهارته ، ولحسنة الحلبي ۴ ، وما سيأتي في خبر السكوني ، وحمل العصر في خبر الحسين على الندب كما مرّت الإشارة إليه .
وقد ألحق بعض الأصحاب [ الرضيعة ] به وحكموا بطهارة بولها مثله ، وهو الظاهر من الحسنة المشار إليها ۵ ؛ فإنّ الظاهر أنّ الإشارة في قوله عليه السلام : «والغلام والجارية في ذلك شرع سواء» لما ذكر من كلا الحكمين أعني كفاية الصبّ قبل الأكل ، ولزوم الغسل بعده ، والأكثر جعلوا الإشارة إلى الأخير فقط ۶ وحكموا بنجاسة بولها مطلقا ؛ محتجّين بخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ عليّا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله ؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين» ۷ .

1.. في المصدر : «اللازم» .

2.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ .

3.. الناصريّات ، ص ۸۹ ، وادّعى فيه الإجماع على ذلك ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۳ ؛ كشف الرموز ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۹ ، وقال بأنّه مشهور ؛ نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ ؛ جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ .

4.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي . وعنه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۷۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۶۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص ۳۹۷ ـ ۳۹۸ ، ح ۳۹۶۸ .

5.. يعني حسنة الحلبي .

6.. يعني لزوم الغسل بعد الأكل .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۷۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ؛ ح ۶۰۱ ؛ علل الشرائع ، ص ۲۹۴ ، الباب ۲۲۷ ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۵۷ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۸ ، ح ۳۹۷۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153730
صفحه از 527
پرینت  ارسال به