وهو مع ضعفه يحتمل الاستحباب ؛ لأنّ خروج اللبن من المثانة لايوجب نجاسته ؛ فإنّها من البواطن ، ولو سلّم نجاسته فاستحالته باللبن في الضرع تطهّره ، فالظاهر أنّ ذلك بيان علّة مناسبة للكراهة .
وأمّا غير البول من النجاسات ، فعلى المشهور يكفي فيها المرّة ؛ لإطلاق الأمر بالغسل المتحقّق في ضمنها ، وربّما اُلحقت بالبول في اعتبار المرّتين ، وعدّ في الذكرى أحوط ؛ محتجّا بمفهوم الأولويّة ، موضحا إيّاه بأنّ نجاسة غير البول أشدّ من نجاسته ۱ ، وإليه مال في الدروس حيث قال : «وتكفي المرّة بعد زوال العين ، وروي في البول مرّتين ، فيحمل غيره عليه» ۲ ، وتعليله عليل ؛ لمنع الأولويّة ، بل غير البول أضعف منه ، ومن ثَمّ عفي عمّا دون الدرهم من الدم دون البول ، ويؤيّده ما كان فرضا على بنيإسرائيل من قرض ما وصل إليه البول من أعضائهم دون غيره ۳ .
ثمّ ظاهر الأكثر وجوب العدد بعد إزالة عين النجاسة ، وبه صرّح في الدروس كما عرفت ، واكتفى العلّامة في المنتهى ۴
بالمرّة إذا زال العين بها ، وهو أظهر ؛ لظاهر الأمر بالغَسل .
واستحبّ الشهيد في الذكرى الثلاث ۵ ، ولم أظفر بمأخذه .
وقد خالفوا ما ذكر في تطهير الإناء من بعض النجاسات ، منها : ولوغ الكلب ، فالمشهور وجوب ثلاث غسلات إحداهنّ بالتراب ، بل ادّعى الإجماع عليه في الذكرى ۶ ، واحتجّوا عليه بصحيحة أبيالعبّاس الفضل بن عبدالملك ، عن
1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ .
2.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، الدرس ۱۹ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۶۴ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۳ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۲۵ .
4.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ .
5.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ .