439
شرح فروع الکافي ج1

أبوهريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إذا ولغ الكلب إناء أحدكم فليغسله سبعا أوّلهنّ بالتراب» ۱ .
والظاهر أنّها ـ على تقدير صحّتها ـ وردت على الندب ؛ للجمع ، ويشعر به بعض ما ذكر من الأخبار .
فروع : الأوّل : الأظهر والأشهر اعتبار التراب في الغسلة الاُولى ؛ لصراحة الخبر فيه من الطريقين ، وحكى في المنتهى ۲ عن الشيخ المفيد اعتباره في الوسطى ۳ ، وأجمل السيّد في الانتصار حيث قال : «إحداهنّ بالتراب» ۴ ، ومثله محكيّ عن جملة أيضا ۵ .
الثاني : لايشترط امتزاج التراب بالماء ؛ لأصالة عدمه ، وانتفاء دليل صالح عليه ، واشترطه ابن إدريس ۶ ؛ تحصيلاً لحقيقة الغَسل .
ورُدّ في الذكرى ۷
بأنّه لاريب في انتفاء حقيقته على التقديرين ، وحصول الغرض يعني إزالة اللعاب اللزج بهما ، فلا مرجّح لتخصيص إطلاق الخبر .
الثالث : لايجزي غير التراب اختيارا وإن شاركه في حصول الغرض به على الأشهر ، وعن ابن الجنيد التخيير ۸ ، وتردّد فيه العلّامة في التحرير ۹ .

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ .

2.. مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۲۷ ، المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ ، في الكلب ولغ في الإناء ، ح ۲ ؛ وج ۸ ، ص ۳۹۴ . مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ . وفي الجميع : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب . . .» .

3.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ .

4.. المقنعة ، ص ۶۵ ، باب المياه وأحكامها ؛ وص ۶۸ ، باب تطهير المياه من النجاسات .

5.. الانتصار ، ص ۸۶ ، حكم سؤر الكلب ، ومثله في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۳) ، لكنّه صرّح في الناصريّات ، ص ۱۰۳ بأنّ الأوّل منهنّ بالتراب .

6.. منهم : الشيخ في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، المسألة ۱۳۰ ؛ وص ۱۷۸ ، المسألة ۱۳۳ ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص ۸۰ .

7.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۹۱ .

8.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۵۹ ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۳۸ .

9.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ .


شرح فروع الکافي ج1
438

أبيعبداللّه عليه السلام : «اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين» ۱ .
ويؤيّدها ما روى في المنتهى ۲ عن أبيهريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات» ۳ .
وعنه بسند آخر عنه صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا» ۴ .
وحكى في الذكرى عن ابن الجنيد أنّه أوجب فيه السبع ۵ ؛ محتجّا بما رواه عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «يغسل من الخمر سبعا ، وكذلك الكلب» ۶ .
وبالخبر عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات» ۷ .
وهو منقول عن الشافعي أيضا ، إلّا أنّه صرّح بأنّ أوّلهنّ بالتراب ۸ ؛ محتجّا بما رواه

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ، ح ۶۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۵۷۴ ؛ وج ۳ ، ص ۴۱۵ ، ح ۴۰۲۶ ، والجميع خالية عن كلمة «مرّتين» ، نعم هذه الزيادة موجودة في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ ؛ والتذكرة ، ج ۱ ، ص ۸۳ ؛ ونهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ ؛ والمنتهى ، ج ۳ ، ص ۳۳۶ ؛ والذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ .

2.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۳۵ .

3.. الكامل لابن عديّ ، ج ۷ ، ص ۷۶ ، ترجمة الوليد بن أبيثور ؛ وج ۲ ، ص ۳۶۶ ، ترجمة الحسين بن عليّ الكرابيسي ، إلّا أنّ في الثاني : «. . . فليهرقه وليغسله . . .» . ونحوه في سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، ح ۱۹۳ .

4.. سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، ح ۱۹۰ و۱۹۱ ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ، ولفظهما : «في الكلب يلغ في الإناء أنّه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا» .

5.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ . وحكاه أيضا المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ .

6.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ ؛ منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۳۶ ؛ الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ . ولم أجدها بهذا اللفظ في كتب الأخبار ، نعم ورد في تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۰۲ : «في الإناء يشرب منه النبيذ ؟ فقال : يغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب» . وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۲۱۴۳ .

7.. مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۱۴ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، ح ۳۲۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ .

8.. الناصريّات ، ص ۱۰۳ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۷۹ ؛ بدائع الصنائع ، ج۱ ، ص ۸۷ ؛ البحر الرائق ، ج ۱ ص ۲۲۵ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۴۵ ؛ المحلّى ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153513
صفحه از 527
پرینت  ارسال به