أبوهريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إذا ولغ الكلب إناء أحدكم فليغسله سبعا أوّلهنّ بالتراب» ۱ .
والظاهر أنّها ـ على تقدير صحّتها ـ وردت على الندب ؛ للجمع ، ويشعر به بعض ما ذكر من الأخبار .
فروع : الأوّل : الأظهر والأشهر اعتبار التراب في الغسلة الاُولى ؛ لصراحة الخبر فيه من الطريقين ، وحكى في المنتهى ۲ عن الشيخ المفيد اعتباره في الوسطى ۳ ، وأجمل السيّد في الانتصار حيث قال : «إحداهنّ بالتراب» ۴ ، ومثله محكيّ عن جملة أيضا ۵ .
الثاني : لايشترط امتزاج التراب بالماء ؛ لأصالة عدمه ، وانتفاء دليل صالح عليه ، واشترطه ابن إدريس ۶ ؛ تحصيلاً لحقيقة الغَسل .
ورُدّ في الذكرى ۷
بأنّه لاريب في انتفاء حقيقته على التقديرين ، وحصول الغرض يعني إزالة اللعاب اللزج بهما ، فلا مرجّح لتخصيص إطلاق الخبر .
الثالث : لايجزي غير التراب اختيارا وإن شاركه في حصول الغرض به على الأشهر ، وعن ابن الجنيد التخيير ۸ ، وتردّد فيه العلّامة في التحرير ۹ .
1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ .
2.. مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۲۷ ، المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ ، في الكلب ولغ في الإناء ، ح ۲ ؛ وج ۸ ، ص ۳۹۴ . مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ . وفي الجميع : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب . . .» .
3.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ .
4.. المقنعة ، ص ۶۵ ، باب المياه وأحكامها ؛ وص ۶۸ ، باب تطهير المياه من النجاسات .
5.. الانتصار ، ص ۸۶ ، حكم سؤر الكلب ، ومثله في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۳) ، لكنّه صرّح في الناصريّات ، ص ۱۰۳ بأنّ الأوّل منهنّ بالتراب .
6.. منهم : الشيخ في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، المسألة ۱۳۰ ؛ وص ۱۷۸ ، المسألة ۱۳۳ ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص ۸۰ .
7.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۹۱ .
8.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۵۹ ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۳۸ .
9.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ .