441
شرح فروع الکافي ج1

من قال بها في الكلب قال بها في الخنزير أيضا ۱ .
ونسبه العلّامة في المنتهى إلى الجمهور واستقواه ۲ .
وقال في التحرير : «وهو الحقّ عندي» ۳ .
وعدّه الشهيد في الذكرى أقرب ۴ .
ومنها : الخمر ، فقد قال الشيخ في النهاية : «وإن أصابها ـ يعني الأوانيـ خمر أو شيء من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرّات» ۵ .
ومثله في المبسوط ۶ ، وبه قال المفيد ۷ .
ويدلّ عليه خبر عمّار المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال في الإناء يشرب فيه النبيد ، قال : «يغسل سبع مرّات» ۸ .
وفي المنتهى : «وللشيخ قول آخر بالثلاث» ۹ . وهو ظاهره في الخلاف حيث قال : «يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرّات» ۱۰ .
ونسبه صاحب المدارك ۱۱ إلى نهايته ۱۲ تبعا للعلاّمة في المختلف ۱۳ ، ويظهر ممّا حكينا عنها وقوع سهو منهما .

1.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ .

2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵ .

3.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۴۰ .

4.. تحريرالأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، المسألة ۵۳۷ .

5.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ .

6.. النهاية ، ص ۵۳ .

7.. المبسوط ، ج ۱ ، ص۱۵ ، حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة .

8.. المقنعة ، ص ۷۳ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .

9.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۲۱۴۳ .

10.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، المسألة ۱۳۸ .

11.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۹۷ ؛ فإنّه حكاه عن الخلاف .

12.. النهاية ، ص ۵۹۲ ، باب أطعمة المحظورة والمباحة .

13.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۹۸ ، حكاه عن الخلاف والنهاية .


شرح فروع الکافي ج1
440

ومع فقد التراب جوّزه الشيخ في المبسوط مع تجويز الاقتصار على الماء ۱ .
وعلى الاقتصار بالماء فظاهر الشيخ كفاية المرّتين ، وعُدّ في التحرير وجوب الثلاث أقرب ۲ ، ولعلّه أظهر ، بل ظاهر الخبرين العامّيين وجوب الثلاث من غير اشتراط تراب اختيارا ، فلايبعد ضميمة التراب على الاستحباب .
الرابع : مباشرة الكلب لماء الإناء بباقي أعضائه ليس في حكم الولوغ ، وعن الصدوق ۳ والمفيد ۴ إلحاقها به ، وهو محكيّ عن الشافعي ۵ وأحمد ۶ .
وهو قياس مع الفارق ؛ لأنّ الولوغ يوجب عروض لعاب لزج غليظ للإناء لايزول عنه إلّا بالتراب ، بخلاف غيره .
ومنها : ولوغ الخنزير ، فالمشهور وجوب سبع له ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : وسألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به ؟ قال : «يغسل سبع مرّات» ۷ .
واحتجّ عليه الشيخ في الخلاف ۸ والمبسوط بما ذكر من الأخبار الواردة في الكلب بناء على أنّ الخنزير يسمّى كلبا لغة ، وأضاف في المبسوط الإجماع المركّب ، مدّعيا أنّ كلّ

1.. في الهامش : «حيث قال [ في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۴ ] : وإذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء ، وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضا جائزا . منه» .

2.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ . وفي متن المطبوع منه : «والأقرب حينئذٍ الاكتقاء بالمرّتين» ، وفي هامشه : «في «أ» : عدم الاكتفاء بالمرّتين» . وقال في منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۳۷ بعد نقل كلام الشيخ : «وذلك يعطي أحد معنيين : إمّا استعمال الماء ثلاث مرّات ، أو استعمال الماء مرّتين» ، ثمّ ذكر لكلّ منهما وجها ، ورجّح الثاني ، وقال : «فوجب القول بطهارته بالغسل مرّتين ، وهو قويّ» ، على هذا لايقول العلّامة بأقربيّة الثلاث .

3.. المقنع ، ص ۳۷ ، حكم وقوع الكلب في الإناء وشربه منه ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹ ، ذيل ح ۱۰ ، وفيه : «إن ولغ فيه كلب» ، وفي هامشه : «كذا في نسخة ، وفي أكثر النسخ : وقع فيه كلب» .

4.. المقنعة ، ص ۶۸ ، باب تطهير المياه من النجاسات .

5.. التمهيد لابن عبدالبرّ ، ج ۱۸ ، ص ۲۷۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۸۶ ؛ مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ .

6.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۴۸ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۷۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ، ح ۵۷۲ .

8.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ـ ۱۸۷ ، المسألة ۱۴۳ .

تعداد بازدید : 153184
صفحه از 527
پرینت  ارسال به