من قال بها في الكلب قال بها في الخنزير أيضا ۱ .
ونسبه العلّامة في المنتهى إلى الجمهور واستقواه ۲ .
وقال في التحرير : «وهو الحقّ عندي» ۳ .
وعدّه الشهيد في الذكرى أقرب ۴ .
ومنها : الخمر ، فقد قال الشيخ في النهاية : «وإن أصابها ـ يعني الأوانيـ خمر أو شيء من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرّات» ۵ .
ومثله في المبسوط ۶ ، وبه قال المفيد ۷ .
ويدلّ عليه خبر عمّار المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال في الإناء يشرب فيه النبيد ، قال : «يغسل سبع مرّات» ۸ .
وفي المنتهى : «وللشيخ قول آخر بالثلاث» ۹ . وهو ظاهره في الخلاف حيث قال : «يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرّات» ۱۰ .
ونسبه صاحب المدارك ۱۱ إلى نهايته ۱۲ تبعا للعلاّمة في المختلف ۱۳ ، ويظهر ممّا حكينا عنها وقوع سهو منهما .
1.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ .
2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵ .
3.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۳۴۰ .
4.. تحريرالأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، المسألة ۵۳۷ .
5.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ .
6.. النهاية ، ص ۵۳ .
7.. المبسوط ، ج ۱ ، ص۱۵ ، حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة .
8.. المقنعة ، ص ۷۳ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
9.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۲۱۴۳ .
10.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، المسألة ۱۳۸ .
11.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۹۷ ؛ فإنّه حكاه عن الخلاف .
12.. النهاية ، ص ۵۹۲ ، باب أطعمة المحظورة والمباحة .
13.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۹۸ ، حكاه عن الخلاف والنهاية .