443
شرح فروع الکافي ج1

وعُدّ في الذكرى أقرب ۱ .
ولم أجد له في مطلق الفأرة مستندا ، نعم روي ذلك في الجرذ ، وهو بضمّ الجيم وفتح الراء كبير الفأرة التي تعيش في الفيافي ۲ ، رواه الشيخ عن أبيعبداللّه عليه السلام في موثّق عمّار ـ الذي سبق بعضه ـ أنّه قال : «اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» .
وأوجب المحقّق في الشرائع الثلاث ، وعدّ السبع أفضل ۳
، ولعلّه بذلك جميع بين ما ذكر من ذلك الموثّق ، وبين ما ورد فيه بعينه من الثلاث لعموم النجاسات الواردة في الإناء ، وسيأتي .
وأمّا ما عدا هذه النجاسات الأربع إذا عرض للإناء فقد أوجب الشيخ في الخلاف غسل الإناء ثلاثا ۴ ، وقوّاه المحقّق في المعتبر ۵ ، ونسبه في المبسوط إلى الرواية ۶ ، وهي ما رواه عمّار في الموثّق المشار إليه ، قال : وسئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا: كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : «ثلاث مرّات يصبّ فيه ماء فيحرّك ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر» ۷ .
ولعدم صحّة الأخبار التي رويناها في الإناء سوى ما ورد في ولوغ الكلب

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷ ، ثمّ احتمل اختصاص الرواية بالجرذ وأن لايتناول الفأرة ، نعم قال به في الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، درس ۱۹ .

2.. اُنظر : مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ (جرز) .

3.. شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۵ . ومثله في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۶۱ ؛ والمختصر النافع ، ص ۲۰ ، في آخر كتاب الطهارة .

4.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، المسألة ۱۳۸ .

5.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۶۱ ؛ فإنّه أفتى فيه بكفاية المرّة وعدّ الثلاث أحوط . ومثله في شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ؛ والمختصر النافع ، ص ۲۰ ، في آخر كتاب الطهارة .

6.. المبسوط ، ص ۱۵ ؛ فإنّه لم ينسب الثلاث إلى الرواية ، بل قال بعد الحكم بثلاث : «وقد روي غسله مرّة واحدة» .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۸۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۶ ، ح ۴۲۷۶ .


شرح فروع الکافي ج1
442

ورجّحه المحقّق في الشرائع وعدّ السبع أفضل ۱ ، وهو أظهر ؛ للجمع بين ما ذكر ، وبين موثّقة عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الدن ۲ يكون فيه الخلّ أو ماء كامخ ۳ أو زيتون ؟ قال : «إذا غسل فلا بأس» . وعن الإبريق يكون فيه خمر:أ يصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : «إذا غسل فلا بأس» . وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : «تغسله ثلاث مرّات» . سئل : أيُجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : «لا حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات» ، الحديث ۴ ، وسيأتي بعض آخر منه .
وعلى القولين فالمشهور أنّه لافرق في الإناء بين ما له منافذ كالقرع والخشب والخزف الغير المغضور ۵ ، وما ليس كذلك كالصفر والزجاج والمغضور .
وفي شرح القواعد للمحقّق الشيخ عليّ :
وقيل : إنّ القسم الأوّل لايطهر ولايجوز استعماله وإن غسل ، وهو ضعيف ، نعم طهارته باطنا موقوف على تخلّل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر ، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشّح شيء من أجزاء الخمر المستكنّة في البواطن نجس ، وإلّا فلا ۶ .
ومنها : موت الفأرة ، فقد نقل صاحب المدارك ۷ عن الشيخ أنّه قال في نهايته : إنّه يغسل لموت الفأرة سبعا ۸ .
وفي المختلف : «وقال في النهاية ۹ : ومن الخمر والمسكر والفأرة سبع مرّات» . ولم أجدهما فيها ۱۰ .

1.. شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۵ .

2.. الدنّ : ما عظم من الرواقيد كهيئة الحبّ إلّا أنّه طويل مستوى الصنعة في أسفله ، كهيئة قونس البيضة . كتاب العين ، ج ۸ ، ص ۹ (دنن).

3.. الكامخ : الذي يُؤتدم به ، معرّب . صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ (كمخ) .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۸۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۴ ، ح ۴۲۷۲ .

5.. في الهامش : «الخضراء ـ بالمعجمتين ـ : طينة تدّهن بها الأواني ليمنع نفوذ المائعات في مساقها . منه» .

6.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، حكم آنية الخمر . . . .

7.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۹۵ .

8.. النهاية ، ص ۵ ـ ۶ ، باب المياه وأحكامها .

9.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۹ ، عدد الغسلات في التطهير .

10.. ما ذكره نقل بالمعنى ، وأشرنا إلى موضعه آنفا .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151379
صفحه از 527
پرینت  ارسال به