وعُدّ في الذكرى أقرب ۱ .
ولم أجد له في مطلق الفأرة مستندا ، نعم روي ذلك في الجرذ ، وهو بضمّ الجيم وفتح الراء كبير الفأرة التي تعيش في الفيافي ۲ ، رواه الشيخ عن أبيعبداللّه عليه السلام في موثّق عمّار ـ الذي سبق بعضه ـ أنّه قال : «اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» .
وأوجب المحقّق في الشرائع الثلاث ، وعدّ السبع أفضل ۳
، ولعلّه بذلك جميع بين ما ذكر من ذلك الموثّق ، وبين ما ورد فيه بعينه من الثلاث لعموم النجاسات الواردة في الإناء ، وسيأتي .
وأمّا ما عدا هذه النجاسات الأربع إذا عرض للإناء فقد أوجب الشيخ في الخلاف غسل الإناء ثلاثا ۴ ، وقوّاه المحقّق في المعتبر ۵ ، ونسبه في المبسوط إلى الرواية ۶ ، وهي ما رواه عمّار في الموثّق المشار إليه ، قال : وسئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا: كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : «ثلاث مرّات يصبّ فيه ماء فيحرّك ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر» ۷ .
ولعدم صحّة الأخبار التي رويناها في الإناء سوى ما ورد في ولوغ الكلب
1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷ ، ثمّ احتمل اختصاص الرواية بالجرذ وأن لايتناول الفأرة ، نعم قال به في الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، درس ۱۹ .
2.. اُنظر : مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ (جرز) .
3.. شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۵ . ومثله في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۶۱ ؛ والمختصر النافع ، ص ۲۰ ، في آخر كتاب الطهارة .
4.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، المسألة ۱۳۸ .
5.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۶۱ ؛ فإنّه أفتى فيه بكفاية المرّة وعدّ الثلاث أحوط . ومثله في شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ؛ والمختصر النافع ، ص ۲۰ ، في آخر كتاب الطهارة .
6.. المبسوط ، ص ۱۵ ؛ فإنّه لم ينسب الثلاث إلى الرواية ، بل قال بعد الحكم بثلاث : «وقد روي غسله مرّة واحدة» .
7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۸۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۶ ، ح ۴۲۷۶ .