والظاهر أنّ الواسطة بين المصنّف وبينه عليّ بن إبراهيم ، فالخبر صحيح .
والطنفسة ـ على ما ذكره صاحب القاموس ـ : «مثلّثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس ، واحدة الطنافس : البسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع» ۱ .
قوله في حسنة حكم بن حكيم : (قال : لا بأس) . [ ح 4/4071 ] ظاهره صحّة الصلاة مع تلك الحالة ؛ حيث لم يصبّ الماء .
باب أبوال الدوابّ وأرواثها
أجمع الأصحاب على نجاسة الأبوال والأرواث من الحيوانات التي لايحلّ أكلها ، وعلى طهارتهما من التي يحلّ أكلها ، واستحباب الاجتناب ممّا كره أكله إلّا ما سيحكي .
ويدلّ على حكم الأبوال بعض أخبار الباب وغيرها ممّا ذكر في كتب الأخبار ، منها : ما رواه الشيخ عن المعلّى بن خنيس وعبداللّه بن أبييعفور ، قالا : «كُنّا في جنازة وقربنا حمار فبال ، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبيعبداللّه عليه السلام فأخبرناه ، فقال : «ليس عليكم شيء» ۲ .
وما رواه الصدوق عن أبيالأغرّ النخّاس ، أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام ، فقال : إنّي اُعالج الدوابّ ، فربّما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فتضرب إحداها بيديها أو برجليها فينضح على ثوبي ؟ فقال : «لا بأس به» ۳ .
واحتجّ على حكم الأرواث بالإجماع ، ولم أجد خبرا صريحا في نجاستها من غير
1.. القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۲۲۷ (طنفس) .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ ، ح ۱۳۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ ، ح ۴۰۰۷ .
3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۱۶۴ ، وهذا هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي ، مع مغايرة في بعض الألفاظ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۷ ، ح ۳۹۹۵ .