447
شرح فروع الکافي ج1

والظاهر أنّ الواسطة بين المصنّف وبينه عليّ بن إبراهيم ، فالخبر صحيح .
والطنفسة ـ على ما ذكره صاحب القاموس ـ : «مثلّثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس ، واحدة الطنافس : البسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع» ۱ .
قوله في حسنة حكم بن حكيم : (قال : لا بأس) . [ ح 4/4071 ] ظاهره صحّة الصلاة مع تلك الحالة ؛ حيث لم يصبّ الماء .

باب أبوال الدوابّ وأرواثها

أجمع الأصحاب على نجاسة الأبوال والأرواث من الحيوانات التي لايحلّ أكلها ، وعلى طهارتهما من التي يحلّ أكلها ، واستحباب الاجتناب ممّا كره أكله إلّا ما سيحكي .
ويدلّ على حكم الأبوال بعض أخبار الباب وغيرها ممّا ذكر في كتب الأخبار ، منها : ما رواه الشيخ عن المعلّى بن خنيس وعبداللّه بن أبييعفور ، قالا : «كُنّا في جنازة وقربنا حمار فبال ، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبيعبداللّه عليه السلام فأخبرناه ، فقال : «ليس عليكم شيء» ۲ .
وما رواه الصدوق عن أبيالأغرّ النخّاس ، أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام ، فقال : إنّي اُعالج الدوابّ ، فربّما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فتضرب إحداها بيديها أو برجليها فينضح على ثوبي ؟ فقال : «لا بأس به» ۳ .
واحتجّ على حكم الأرواث بالإجماع ، ولم أجد خبرا صريحا في نجاستها من غير

1.. القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۲۲۷ (طنفس) .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ ، ح ۱۳۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ ، ح ۴۰۰۷ .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۱۶۴ ، وهذا هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي ، مع مغايرة في بعض الألفاظ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۷ ، ح ۳۹۹۵ .


شرح فروع الکافي ج1
446

الثالث : لايكفي إزالة عين الدم من الثوب بالبصاق على المشهور ؛ لما عرفت .
وحكي في المختلف ۱ عن ابن الجنيد أنّه اكتفى بذلك ؛ محتجّا بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» ۲ .
وأجاب عنه بضعف سنده ، ثمّ بالحمل على الدم الطاهر كدم السمك وشبهه ، أو على إزالة النجاسة مع بقاء المحلّ على نجاسته .
لايقال : ويدلّ أيضا عليه صحيح عليّ بن جعفر ۳ ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : «لا بأس» ۴ .
لأنّا نقول : الظاهر أنّ المراد بالماء فيه الماء المطلق المأخوذ بالفم لا بالبصاق .
قوله : (أحمد عن إبراهيم بن أبيمحمود) إلخ . [ ح 2/4069 ] أحمد هذا هو ابن محمّد بن عيسى ؛ بقرينة روايته عن إبراهيم ، وفي رجال السيّد المصطفى : «له كتب ، روى عنه سعد بن عبداللّه وعليّ بن إبراهيم ومحمّد بن يحيى وعليّ بن موسى بن جعفر وأحمد بن إدريس وداوود بن كورة» ۵ .
وقال النجاشي : «روى عنه محمّد بن الحسن الصفّار» ۶ .

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۹۳ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ ، ح ۱۳۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ ، ح ۵۲۵ .

3.. في الهامش : «رواه الشيخ في التهذيب في باب تطهير الثياب من أبواب الزيادات . منه» .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۳۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۰ ، ح ۴۲۸۶ .

5.. نقدالرجال ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ـ ۱۶۸ ، الرقم ۳۳۳ .

6.. لم يذكره في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى ، نعم ورد في تراجم رجال آخرين رواية الصفّار عنه ، منها في ص ۱۵۰ ، الرقم ۳۹۲ ترجمة خالد بن إسماعيل ، وص ۱۷۴ ، الرقم ۴۵۸ ترجمة زكريّا بن آدم ، وص ۱۷۸ ـ ۱۷۹ ، الرقم ۴۶۹ ترجمة سعد بن أبيخلف ، و... . نعم ورد ذلك في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى من الفهرست للشيخ الطوسي ، ص ۶۸ ـ ۶۹ ، الرقم ۷۵ ، والعبارة من التفرشي نقلاً عن الفهرست لا عن النجاشي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 125950
صفحه از 527
پرینت  ارسال به