أبيمريم ۱ ، وصحيحة عبدالرحمان بن أبيعبداللّه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل يمسّة بعض أبوال البهائم : أيغسل أم لا ؟ قال : «يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» ۲ .
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ؟ قال : «اغسل ما أصابك منه» ۳ .
وخبر عبدالأعلى بن أعين ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال ؟ قال : «اغسل ثوبك» . قال : قلت : فأرواثهما ؟ قال : «هو أكثر من ذلك» ۴ .
ومضمر سماعة ، قال : سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس ؟ فقال : «كأبوال الإنسان» ۵ .
وحملها الأكثر على الكراهة واستحباب الاجتناب عنها ؛ للجمع .
ويؤيّدها خبر زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ۶ .
وفي التهذيب : «هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمّنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها ، وأنّ المراد بها ضرب من الكراهة» ۷
.
1.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ؛ ح ۷۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ـ ۱۷۹ ، ح ۶۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ، ح ۴۰۰۱ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۷۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۹ ، ح ۴۰۰۲ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۹ ، ح ۴۰۰۴ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۷۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ ، ح ۴۰۰۶ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱۳۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ ، ح ۳۹۹۲ .
6.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ، ح ۴۰۰۰ .
7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ذيل ح ۷۷۲ .