449
شرح فروع الکافي ج1

أبيمريم ۱ ، وصحيحة عبدالرحمان بن أبيعبداللّه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل يمسّة بعض أبوال البهائم : أيغسل أم لا ؟ قال : «يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» ۲ .
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ؟ قال : «اغسل ما أصابك منه» ۳ .
وخبر عبدالأعلى بن أعين ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال ؟ قال : «اغسل ثوبك» . قال : قلت : فأرواثهما ؟ قال : «هو أكثر من ذلك» ۴ .
ومضمر سماعة ، قال : سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس ؟ فقال : «كأبوال الإنسان» ۵ .
وحملها الأكثر على الكراهة واستحباب الاجتناب عنها ؛ للجمع .
ويؤيّدها خبر زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ۶ .
وفي التهذيب : «هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمّنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها ، وأنّ المراد بها ضرب من الكراهة» ۷
.

1.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ؛ ح ۷۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ـ ۱۷۹ ، ح ۶۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ، ح ۴۰۰۱ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۷۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۹ ، ح ۴۰۰۲ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۹ ، ح ۴۰۰۴ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۷۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ ، ح ۴۰۰۶ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱۳۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ ، ح ۳۹۹۲ .

6.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ، ح ۴۰۰۰ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ذيل ح ۷۷۲ .


شرح فروع الکافي ج1
448

مأكول اللحم إلّا ماورد في العذرة وخرء الكلاب والفأرة ، ويفهم في السنّور ذلك من موثّق أبان ، عن عبدالرحمان بن أبيعبداللّه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب : أيعيد صلاته ؟ قال : «إن كان لم يعلم ۱ فلايعيد» ۲ .
نعم ، ظاهر هذا الخبر إطلاق العذرة على أرواث الحيوانات أيضا ، فلايبعد أن يستدلّ بما يدلّ على نجاسة العذرة من غير تقييد عليها ، كما احتجّ بذلك في المعتبر ۳ .
واستدلّ لها بما رواه عبداللّه بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد في الصحيح عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ؟ قال : «إن لم تقذره فصلّ فيه» ۴ .
وفيه نظر .
وربّما استدلّ لها بما دلّ على نجاسة الأبوال منها بضميمة عدم القول بالفصل .
وفي المدارك : «لايبعد الحكم بطهارة الأرواث ؛ تمسّكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض» ۵ .
وذهب الشيخ إلى نجاسة أبوال الدوابّ والبغال والحمر ۶ ، وهو محكيّ عن ابن الجنيد أيضا ۷ ، وهو ظاهر حسنة محمّد بن مسلم ۸ ، وموثّقة الحلبي ۹ ، ورواية

1.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «لايعلم» .

2.. الكافي ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً ، ح ۱۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۸۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۵ ، ح ۴۲۱۸ .

3.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۱۱ .

4.. قرب الإسناد ، ص ۱۶۳ ، ح ۵۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ ، ح ۴۰۰۹ .

5.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۶۲ .

6.. النهاية ، ص ۵۱ .

7.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۷ .

8.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ ؛ ح ۷۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۳ ، ح ۳۹۸۲ ؛ وص ۴۰۷ ، ح ۳۹۹۸ .

9.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ؛ ح ۷۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ ، ح ۳۹۹۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 155922
صفحه از 527
پرینت  ارسال به