451
شرح فروع الکافي ج1

وأمّا غياث ، فقد وثّقه النجاشي ۱ والعلّامة في الخلاصة ۲ .
وما ذكر في المنتهى من «أنّه بتري» ۳ مأخوذ ممّا نقله الكشّي عن حمدويه ، عن بعض أشياخه ، ولايعتدّ به لجهالته ، ولم أجد معارضا لهذه الأخبار إلّا ما روي في الخشّاف والدجاج ، فقد روي في الاستبصار عن يحيى بن عمر ، عن داوود الرقّي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي ، فأطلبه ولا أجده ؟ قال : «اغسل ثوبك» ۴ .
وروى فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج : تجوز الصلاة فيه ؟ قال : «لا» ۵ .
والأوّل مع جهالة يحيى بن عمر ، يحتمل الندب ؛ للجمع بينه وبين ما ذكر من خبر غياث ، ولولا ذلك للزم الحرج ؛ لأنّ مسكنه المساجد غالبا ، ولعلّ السرّ في هذا الفرق أنّ الخفّاش تحيض وتلد كنساء الآدميين ، فينبغي الاجتناب عن بولها ورجيعها .
والثاني معارض بما رواه وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «لابأس بخرء الدجاج والحمام» ۶ .
على أنّه مع إضماره ، ضعيف جدّا ؛ لأنّ فارسا ـ وهو ابن حاتم القزويني ـ كان

1.. رجال النجاشي ، ص ۳۰۵ ، الرقم ۸۳۳ .

2.. الخلاصة ، ص ۳۸۵ .

3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ؛ وأيضا قال به في الخلاصة ، وهذه النسبة مذكورة في رجال الشيخ الطوسي ، ص ۱۴۲ ، الرقم ۱۵۴۲ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۶۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۰۱۸ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۷ ، ح ۷۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۰۱۷ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۸۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۰۱۶ .


شرح فروع الکافي ج1
450

وكأنّه قدس سره ذكر الروث تطفّلاً ، وإلّا فليس في شيء من تلك الأخبار ذكر له .
وأمّا ذرق ۱ الطيور وأبوالها ، فذهب الصدوق إلى طهارة رجيع الطيور مطلقا اُكل لحمها أو لا ۲ ، وهو محكيّ في الذكرى ۳ عن ابن أبيعقيل ۴ والجعفي ، وهؤلاء لم يتعرّضوا لبولها ، وكأنّه مبنيّ على ما قيل من أنّه لابول لها ، أو على عدم القول بالفصل ، وهو أظهر ؛ فإنّ بعض الأخبار صريح في أنّه يكون لها ، وهذا القول قويّ ؛ لحسنة أبيبصير ، وما رواه الصدوق ۵ والشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، أنّه سأله عن الرجل في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته ؟ قال : «لا بأس» ۶ .
وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، إنّه قال : «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف ۷ » ۸ .
والظاهر صحّته ؛ لأنّ محمّد بن يحيى هذا هو الخزّاز كما يظهر من الفهرست ، حيث قال في ترجمة غياث بن إبراهيم : «يروي عنه محمّد بن يحيى الخزّاز» ۹ .
واحتمل أن يكون هو الخثعمي ، وعلى التقديرين يكون ثقة ۱۰ .

1.. الذرق والزرق : السلح ، وسلح سلحا : تغوّط ، وهو خاصّ بالطير والبهائم . راجع : كتاب العين ، ج ۵ ، ص ۱۳۳ (ذرق) .

2.. الفقيه ،ج ۱ ، ص ۷۱ ، ذيل ح ۱۶۴ .

3.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ .

4.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۶ .

5.. بعده في نسخة «أ» بياض بقدر سطرين ، لكنّه متّصل في نسخة «ج» بالكلمة التالية ، والظاهر عدم سقط شيء .

6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ ـ۲۵۴ ، ح ۷۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۳۵۳ . وأمّا الشيخ فرواه في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۵۴۲ ، وليس فيه مسألة الخرء .

7.. الخشاشيف : جمع الخُشّاف ، وهو الخفّاش . اُنظر : مجمع البحرين ، ح ۵ ، ص ۴۶ (خشف) .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۷۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۶۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۶ ، ح ۴۰۱۹ .

9.. الفهرست ، ص ۱۹۶ ، الرقم ۵۶۰ .

10.. اُنظر : رجال النجاشي ، ص ۳۵۹ ، الرقم ۹۶۳ و۹۶۴ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ۲۶۲ ، الرقم ۱۲۰ ؛ رجال ابن داود ، ص ۱۸۶ ، الرقم ۱۵۳۱ ؛ الرعاية للشهيد الثاني ، ص ۳۷۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151685
صفحه از 527
پرینت  ارسال به