وأمّا غياث ، فقد وثّقه النجاشي ۱ والعلّامة في الخلاصة ۲ .
وما ذكر في المنتهى من «أنّه بتري» ۳ مأخوذ ممّا نقله الكشّي عن حمدويه ، عن بعض أشياخه ، ولايعتدّ به لجهالته ، ولم أجد معارضا لهذه الأخبار إلّا ما روي في الخشّاف والدجاج ، فقد روي في الاستبصار عن يحيى بن عمر ، عن داوود الرقّي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي ، فأطلبه ولا أجده ؟ قال : «اغسل ثوبك» ۴ .
وروى فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج : تجوز الصلاة فيه ؟ قال : «لا» ۵ .
والأوّل مع جهالة يحيى بن عمر ، يحتمل الندب ؛ للجمع بينه وبين ما ذكر من خبر غياث ، ولولا ذلك للزم الحرج ؛ لأنّ مسكنه المساجد غالبا ، ولعلّ السرّ في هذا الفرق أنّ الخفّاش تحيض وتلد كنساء الآدميين ، فينبغي الاجتناب عن بولها ورجيعها .
والثاني معارض بما رواه وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «لابأس بخرء الدجاج والحمام» ۶ .
على أنّه مع إضماره ، ضعيف جدّا ؛ لأنّ فارسا ـ وهو ابن حاتم القزويني ـ كان
1.. رجال النجاشي ، ص ۳۰۵ ، الرقم ۸۳۳ .
2.. الخلاصة ، ص ۳۸۵ .
3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ؛ وأيضا قال به في الخلاصة ، وهذه النسبة مذكورة في رجال الشيخ الطوسي ، ص ۱۴۲ ، الرقم ۱۵۴۲ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۶۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۰۱۸ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۷ ، ح ۷۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۰۱۷ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۸۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۰۱۶ .