وقال [ ابن ]الغضائري : «فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني ، فسد مذهبه ، وقتله بعض أصحاب أبيمحمّد عليه السلام بالعسكر ، لايلتفت إلى حديثه ، وله كتب كلّها تخليط» ۱ .
ثمّ إنّه يحتمل تخصيص الدجاج فيه بالجلاّل كما حمله عليه الأكثر؛ لنجاسته.
وفصّل الشيخ في المبسوط بين الخفّاش وغيره ، فقال : «بول الطيور وذرقها كلّها طاهر إلّا الخشّاف» ۲ ؛ لما ذكر إطراحا لخبر غياث .
وفي كتابَي الأخبار ۳ والخلاف ۴ والنهاية ۵ بين مأكول اللحم منها وغيره ؛ حملاً لها على الحيوانات ، وتبعه على ذلك أكثر المتأخّرين ، وهو قياس بحث غير جائز اتّفاقا ، لاسيّمامع معارضة أخبار متعدّدة قد سبقت .
وأفتى في النهاية بنجاسة ۶ ذرق الدجاج مطلقا وإن حلّ أكله ۷ ، وإليه ذهب المفيد أيضا في المقنعة ۸ ؛ لخبر فارس ، وقد عرفت حاله ، وتدبّر في المقام ، فإنّه حقيق به .
باب الثوب يصيبه الدم والمدّة
أجمع العلماء على نجاسة الدم المسفوح ، ويدلّ عليها قوله تعالى : «قُل لَا أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا [ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ] فَإِنَّهُ رِجْسٌ »۹ ، وأخبار متكثّرة من الطريقين .
1.. النهاية ، ص ۵۱ .
2.. رجال ابن الغضائري ، ص ۸۵ ، الرقم ۱۱۱ .
3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ولفظه هكذا : «بول الخشّاف طاهر ، وبول الطاهر كلّها وذرقها طاهر» .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ ، ذيل ح ۷۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ذيل ح ۶۲۵ .
5.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ ، المسألة ۲۳۰ .
6.. هذا هو الظاهر ، وفي النسخ : «بنهاية».
7.. النهاية ، ص ۵۱ ، باب تطهير الثياب من النجاسات . ومثله في مصباح المتهجّد ، ص ۱۴ ، فصل في وجوب إزالة النجاسة ؛ والجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۷۱ ) ؛ والخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۸۵ ، المسألة ۲۳۰ .
8.. المقنعة ، ص ۶۸ و ۷۱ . ونقل محقّقه في الهامش عن بعض النسخ : «الدجاج الجلاّلة» .
9.. الأنعام (۶) : ۱۴۵ .