واعتبر المحقّق في المعتبر ۱ سيلان الدم في جميع الوقت أو تعاقب الجريان ۲ على وجه لاتتّسع فتراتها لأداء الفريضة ؛ لمفهوم موثّق عمّار المتقدّم ، وهو ضعيف ؛ لضعف دلالة المفهوم ، على أنّ الظاهر أنّ توصيف الجرح بالسائل فيه لبيان التعدّي على ما يقتضيه الفاء التعقيبيّة على وفق الصحيحتين الأوّلتين.
واعتبر في الشرائع مشقّة التحرّز أيضا ۳ ، واستقرب العلّامة في المنتهى وجوب إبدال الثوب مع الإمكان ، واختار وجوبه مع التعدّي ۴ ، وكأنّهما تمسّكا بالاحتياط .
ففيه : أنّ الاحتياط ليس دليلاً شرعيا على الأحكام ، نعم هو وجيه في العمل ، فتأمّل .
وثانيهما : ما دون الدرهم من غير الدماء الثلاث ، فعليه إجماع الأصحاب ، وفاقا لأكثر العامّة ۵ ، ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ، وصحيحة عبداللّه بن أبييعفور ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : ما لرجل يكون في ثوبه نقط الدم لايعلم به ثمّ يعلم فنسي أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : «يغسله ولايعيد صلاته ، إلّا أن يكون بمقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة» ۶ .
وخبر جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيجعفر وأبيعبداللّه عليهماالسلام ، أنّهما قالا : «لابأس بأن يصلّي الرجل في ثوب فيه الدم متفرّقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلابأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» ۷ .
وأجمع أهل العلم على عدم العفو عمّا زاد على الدرهم ، يستفاد ذلك ممّا ذكر ، وهل
1.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۲۹ .
2.. المثبت هو الظاهر ، وفي النسخ : «الجريات» .
3.. شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۳ .
4.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۴۸ . ومثله في نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ـ ۲۸۷ .
5.. اُنظر : مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ؛ حاشية الدسوقي ، ج ۱ ، ص ۷۲ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۷۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۹ ـ ۴۳۰ ، ح ۴۰۷۱ .
7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۰ ، ح ۴۰۷۴ .