455
شرح فروع الکافي ج1

واعتبر المحقّق في المعتبر ۱ سيلان الدم في جميع الوقت أو تعاقب الجريان ۲ على وجه لاتتّسع فتراتها لأداء الفريضة ؛ لمفهوم موثّق عمّار المتقدّم ، وهو ضعيف ؛ لضعف دلالة المفهوم ، على أنّ الظاهر أنّ توصيف الجرح بالسائل فيه لبيان التعدّي على ما يقتضيه الفاء التعقيبيّة على وفق الصحيحتين الأوّلتين.
واعتبر في الشرائع مشقّة التحرّز أيضا ۳ ، واستقرب العلّامة في المنتهى وجوب إبدال الثوب مع الإمكان ، واختار وجوبه مع التعدّي ۴ ، وكأنّهما تمسّكا بالاحتياط .
ففيه : أنّ الاحتياط ليس دليلاً شرعيا على الأحكام ، نعم هو وجيه في العمل ، فتأمّل .
وثانيهما : ما دون الدرهم من غير الدماء الثلاث ، فعليه إجماع الأصحاب ، وفاقا لأكثر العامّة ۵ ، ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ، وصحيحة عبداللّه بن أبييعفور ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : ما لرجل يكون في ثوبه نقط الدم لايعلم به ثمّ يعلم فنسي أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : «يغسله ولايعيد صلاته ، إلّا أن يكون بمقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة» ۶ .
وخبر جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيجعفر وأبيعبداللّه عليهماالسلام ، أنّهما قالا : «لابأس بأن يصلّي الرجل في ثوب فيه الدم متفرّقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلابأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» ۷ .
وأجمع أهل العلم على عدم العفو عمّا زاد على الدرهم ، يستفاد ذلك ممّا ذكر ، وهل

1.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۲۹ .

2.. المثبت هو الظاهر ، وفي النسخ : «الجريات» .

3.. شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۴۳ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۴۸ . ومثله في نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ـ ۲۸۷ .

5.. اُنظر : مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ؛ حاشية الدسوقي ، ج ۱ ، ص ۷۲ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۷۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۹ ـ ۴۳۰ ، ح ۴۰۷۱ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۰ ، ح ۴۰۷۴ .


شرح فروع الکافي ج1
454

وعلى وجوب إزالته عن الثوب والبدن للصلاة ؛ لقوله تعالى : «وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ »۱ ، ولأخبار متكثّرة ، منها بعض أخبار الباب ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لايعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فعليه الإعادة» ۲ .
واستثنوا من هذا الحكم دمين فحكموا بالعفو عنهما :
أحدهما دم القروح والجروح ، ويدلّ عليه في الجملة بعض أخبار الباب ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح فلاتزال تدمى : كيف يصلّي ؟ فقال : «يصلّي وإن كانت الدم تسيل» ۳ .
وصحيحة عبدالرحمان بن أبيعبداللّه ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الجرح يكون في مكانه لايقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح ، فيصيب ثوبي ، فقال : «دعه فلايضرّك أن لاتغسله» ۴ .
وصحيحة ليث المرادي ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح ، فجلده وثيابه مملوء دما وقيحا ، فقال : «يصلّي في ثيابه ولايغسلها ولا شيء عليه» ۵ .
وموثّقة سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان بالإنسان جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلايغسله حتّى يبرأ [ وينقطع الدم ]» ۶ .

1.. المدّثّر (۷۴) : ۴ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ، ح ۷۳۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۳۷ ، وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۶ ، ح ۴۲۲۰ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ـ ۳۴۹ ، ح ۱۰۲۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۶۱۵ ، وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۶۸۹ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ ، ح ۴۰۸۶ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ ، ح ۷۵۰ ؛ وص ۳۴۵ ، ح ۱۰۲۹ ، وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۴ ، ح ۴۰۸۵ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ ، ح ۴۰۸۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 156012
صفحه از 527
پرینت  ارسال به