457
شرح فروع الکافي ج1

مقدار الدرهم ، وهو مع إضماره يحتمل أن تكون الإشارة إلى مقدار الدرهم ، فيجري فيه ما يجري في الخبر الأوّل .
وحكى في المدارك ۱ هذا القول عن السلّار ۲ ، وعن السيّد في الانتصار ، وكلامه فيه غير صريح فيه ، بل ظاهر في القول الأوّل ؛ حيث قال :
وممّا تفرّد به الإماميّة القول بأنّ الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي ، وهو المضروب من درهم وثلث ، وما زاد على ذلك لاتجوز الصلاة فيه . ـ إلى قوله ـ : وروي عن الحسن بن صالح بن حيّ أنّه كان يقول في الدم : «إذا كان على الثوب مقدار الدرهم يعيد الصلاة ، وإن كان أقلّ من ذلك لم يعد» ، وكان يوجب الإعادة في البول والغائط قليلها وكثيرها ، وهذا مضاهٍ لقول الإماميّة ۳ .
هذا ، وقد سبق أقوال العامّة في ذلك نقلاً عن الانتصار في ذيل باب البول يصيب الثوب والجسد .
وهل يعفى عن مقدار الدرهم وما زاد في شبه النضح إذا كان كلّ من الدماء المتفرّقة أقلّ منه ، أم لا ؟ ذهب إلى كلٍّ فريقٌ ، ومبنى الخلاف على أنّ قوله عليه السلام في مرسلة جميل المتقدّمة : «مجتمعا» خبر «لكان» ، و«قدر الدرهم» منصوب بنزع الخافض ، أو حال عن «قدر الدرهم» وهو خبر لـ «كان» ، والأظهر الأوّل .
وربّما اعتبر التفاحش ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية حيث قال : «لايجب إزالته ما لم يتفاحش» ۴ ، ومنقول عن ابن حمزة ۵ ، والتفاحش مرجعه إلى العرف .

1.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ .

2.. المراسم ، ص ۵۵ .

3.. الانتصار ، ص ۹۳ ـ ۹۴ ، الدم المعفوّ عنه في الصلاة .

4.. المبسوط ، ص ۵۱ ـ ۵۲ ، ولفظه : «لايجب إزالته إلّا أن يتفاحش ويكثر» . والتفاحش هنا بمعنى الزيادة والكثرة ، اُنظر : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۲ (فحش) .

5.. اُنظر: الوسيلة لابن حمزة ، ص ۷۷ ؛ فإنّه لم يعتبر التفاحش .


شرح فروع الکافي ج1
456

يعفى عن مقدار الدرهم ؟ فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخان ۱ والصدوقان ۲ وابن إدريس ۳ عدمه ، وهو صريح صحيح ابن أبييعفور ، والمفهوم من باقي الأخبار المذكورة ، ويؤيّده أصالة وجوب إزالته الثابت بقوله تعالى : «وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ »۴ ، وما ذكر من الأدلّة ، وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» ۵ .
ومنهم من حكم بالعفو عنه أيضا ؛ مستدلّاً بخبر إسماعيل الجعفي ، عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّه قال : في الدم يكون في الثوب : «إن كان أقلّ من الدرهم فلايعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان يراه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلايعيد الصلاة» ۶ .
والجواب عنه : أنّه إنّما يدلّ عليه قوله عليه السلام : «وإن كان أكثر من قدر الدرهم» إلخ ، وهو معارض بمفهوم قوله عليه السلام : «إن كان أقلّ من الدرهم» إلخ ، وبمنطوق ما تقدّم .
وربّما استدلّ له بحسن محمّد بن مسلم ۷ ؛ بناء على أنّ ذلك إشارة إلى ما زاد على

1.. المدّثّر (۷۴) : ۴ .

2.. المقنعة ، ص ۶۹ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۷۷ ، وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۶ ـ ۳۷ ؛ النهاية ، ص ۵۲ .

3.. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۹۵ ؛ الهداية ، ص ۷۲ ؛

4.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸ .

5.. السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۴۰۴ ، باب ما يجب غسله من الدم ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۲ ، ص ۲۲۷ ، ح ۱۲۳۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۴۷۹ ؛ الضعفاء للعقيلي ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، ترجمة روح بن غطيف الجزري (۴۹۱) ؛ الكامل لابن عديّ ، ج ۳ ، ص ۱۳۸ ، ترجمة روح ؛ المجروحين لابن حبّان ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ، ترجمة رشيد بن معبد الهجري .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۷۳۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۶۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۰ ، ح ۴۰۷۲ .

7.. هذا هو الظاهر الموافق للمصادر الفقهيّة كمدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ . وفي النسخ : «محمّد بن إسماعيل» ، ولم أجد له رواية ترتبط بالموضوع ، وحديث محمّد بن مسلم هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي ، ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۷۵۷ ؛ والشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ، ح ۷۳۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۶۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۱ ، ح ۴۰۷۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 156013
صفحه از 527
پرینت  ارسال به