مقدار الدرهم ، وهو مع إضماره يحتمل أن تكون الإشارة إلى مقدار الدرهم ، فيجري فيه ما يجري في الخبر الأوّل .
وحكى في المدارك ۱ هذا القول عن السلّار ۲ ، وعن السيّد في الانتصار ، وكلامه فيه غير صريح فيه ، بل ظاهر في القول الأوّل ؛ حيث قال :
وممّا تفرّد به الإماميّة القول بأنّ الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي ، وهو المضروب من درهم وثلث ، وما زاد على ذلك لاتجوز الصلاة فيه . ـ إلى قوله ـ : وروي عن الحسن بن صالح بن حيّ أنّه كان يقول في الدم : «إذا كان على الثوب مقدار الدرهم يعيد الصلاة ، وإن كان أقلّ من ذلك لم يعد» ، وكان يوجب الإعادة في البول والغائط قليلها وكثيرها ، وهذا مضاهٍ لقول الإماميّة ۳ .
هذا ، وقد سبق أقوال العامّة في ذلك نقلاً عن الانتصار في ذيل باب البول يصيب الثوب والجسد .
وهل يعفى عن مقدار الدرهم وما زاد في شبه النضح إذا كان كلّ من الدماء المتفرّقة أقلّ منه ، أم لا ؟ ذهب إلى كلٍّ فريقٌ ، ومبنى الخلاف على أنّ قوله عليه السلام في مرسلة جميل المتقدّمة : «مجتمعا» خبر «لكان» ، و«قدر الدرهم» منصوب بنزع الخافض ، أو حال عن «قدر الدرهم» وهو خبر لـ «كان» ، والأظهر الأوّل .
وربّما اعتبر التفاحش ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية حيث قال : «لايجب إزالته ما لم يتفاحش» ۴ ، ومنقول عن ابن حمزة ۵ ، والتفاحش مرجعه إلى العرف .
1.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ .
2.. المراسم ، ص ۵۵ .
3.. الانتصار ، ص ۹۳ ـ ۹۴ ، الدم المعفوّ عنه في الصلاة .
4.. المبسوط ، ص ۵۱ ـ ۵۲ ، ولفظه : «لايجب إزالته إلّا أن يتفاحش ويكثر» . والتفاحش هنا بمعنى الزيادة والكثرة ، اُنظر : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۲ (فحش) .
5.. اُنظر: الوسيلة لابن حمزة ، ص ۷۷ ؛ فإنّه لم يعتبر التفاحش .