459
شرح فروع الکافي ج1

وبأصالة عدم العفو .
والأوّل ممنوع ، والثاني معارض بإطلاق أدلّة العفو .
وحكى في المنتهى عن القطب الراوندي أنّه ألحق به دم الكلب والخنزير أيضا ۱ ؛ محتجّا بقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبيالفضل العباّس : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسحه جافّا فاصبب عليه [ الماء ]» .
(وقال أبوالفضل) ۲ : قلت : لِمَ صار بهذه المنزلة ؟ قال : «لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بقتلها ۳ » ۴ .
وقال :
وجه الاستدلال أنّه إذا كان حال رطوبته كذلك فحال دمه أبلغ ، وبأنّ العفو عمّا دون الدرهم إنّما هو لعسر الإزالة وهو إنّما يحصل بدم الإنسان نفسه ؛ لعدم انفكاكه منه غالبا ، فوجوب إزالته مطلقا موجب للحرج ، وليس كذلك دم الكلب والخنزير .
واُجيب عن الأوّل بالفرق بين الرطوبة والدم وقد عفي عمّا دون الدرهم من الدم ولم يعف عن ذلك المقدار ممّا أخفّ نجاسة منه .
وعن الثاني بمنع التعليل ، بل المعتبر نفس الدم من ذي النفس ، على أنّه يلزم منه اختصاص العفو بدم الإنسان دم نفسه، وهو باطل بالضرورة، ورجّحه فيه ۵ .
وفي المختلف : «بل رجّح إلحاق دم الكافر أيضا به» ؛ محتجّا بأنّ المعفوّ عنه إنّما هو نجاسة الدم ، والدم الخارج من الكلب وأخويه تتضاعف نجاسته بملاقاة أجسامها ؛ فإنّ لأجسامها نجاسة اُخرى غير نجاسة الدم ، وتلك لم يعف عنها ۶ .
وهذا التعليل غير عليل في نفسه ، لكن يدفعه إطلاق الدم في الأخبار .

1.. حكاه عنه أيضا ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ .

2.. ليس في المصادر.

3.. في الأصل : «بقتله» ، والتصويب من المصدر .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۷۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ، ح ۵۷۱ صدره ؛ وج ۳ ، ص ۴۱۴ ـ ۴۱۵ ، ح ۴۰۲۵ بتمامه .

5.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ، مع مغايرة في بعض الألفاظ .

6.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ .


شرح فروع الکافي ج1
458

وحكي عن أحمد ومالك ۱ أنّهما اعتبرا في مطلق الدم المعفوّ عنه التفاحش ، إلّا أنّهما اختلفا في التفاحش ، فعن أحمد في رواية أنّه شبر في شبر ۲ ، وفي اُخرى : إنّه قدر الكفّ ۳ ، وعن مالك : أنّه نصف الثوب ۴ . واحتجّا بأنّ الشارع لم يقدّر القدر المعفوّ عنه ، فوجب المصير إلى المعتاد .
والجواب المنع من عدم التقدير ؛ لوروده من طريقهم أيضا كما عرفت ، ثمّ منع كون المعتاد ما ذكراه .
واستثنى الأصحاب من الدم المعفوّ دم الحيض ۵ ؛ لما رواه الشيخ عن أبيبصير ، قال : «لاتعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» ۶ .
ويؤيّده إطلاق ما روي من طريق الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال لأسماء [ بنت أبيبكر ، قال : سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ] عن دم الحيض يكون في الثوب ؟ [ فقال : ]«اقرضيه ثمّ اغسليه بالماء» ۷ .
وألحقوا به دم النفاس ۸
؛ لكونه حيضا في الحقيقة .
وألحق الأكثر به دم الاستحاضة أيضا ۹ ؛ معلّلين باشتراكهما في غلظة النجاسة ،

1.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۸ .

2.. المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۳۶ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۷۲۶ .

3.. المغني ، ج ۱ ، ص ۷۲۶ .

4.. المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۳۶ .

5.. اُنظر : المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۲۸ ؛ منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۴۵ .

6.. الكافي ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۷۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۲ ، ح ۴۰۷۹ .

7.. أحكام القرآن لابن العربي ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ ؛ سنن ابن ماجة ؛ ج ۱ ، ص ۲۰۶ ، ح ۶۲۹ ولفظه : «سنن الدارمي ،ج ۱ ، ص ۲۳۹ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۹۰ ، ح ۳۶۱ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ و۱۹۵ ، مع مغايرة لفظيّة في بعضها .

8.. اُنظر : الجامع للشرائع ، ص ۲۳ ؛ المراسم ، ص ۵۵ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۵ ؛ مصباح المتهجّد ، ص ۱۴ ؛ الوسيلة ، ص ۷۷ ؛ غنية النزوع ، ص ۴۱ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۷۹ و۱۷۶ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۳ ؛ منتهى المطلب ، ع ۳ ، ص ۲۴۵ .

9.. اُنظر المصادر المتقدّمة .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151382
صفحه از 527
پرینت  ارسال به