وبأصالة عدم العفو .
والأوّل ممنوع ، والثاني معارض بإطلاق أدلّة العفو .
وحكى في المنتهى عن القطب الراوندي أنّه ألحق به دم الكلب والخنزير أيضا ۱ ؛ محتجّا بقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبيالفضل العباّس : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسحه جافّا فاصبب عليه [ الماء ]» .
(وقال أبوالفضل) ۲ : قلت : لِمَ صار بهذه المنزلة ؟ قال : «لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بقتلها ۳ » ۴ .
وقال :
وجه الاستدلال أنّه إذا كان حال رطوبته كذلك فحال دمه أبلغ ، وبأنّ العفو عمّا دون الدرهم إنّما هو لعسر الإزالة وهو إنّما يحصل بدم الإنسان نفسه ؛ لعدم انفكاكه منه غالبا ، فوجوب إزالته مطلقا موجب للحرج ، وليس كذلك دم الكلب والخنزير .
واُجيب عن الأوّل بالفرق بين الرطوبة والدم وقد عفي عمّا دون الدرهم من الدم ولم يعف عن ذلك المقدار ممّا أخفّ نجاسة منه .
وعن الثاني بمنع التعليل ، بل المعتبر نفس الدم من ذي النفس ، على أنّه يلزم منه اختصاص العفو بدم الإنسان دم نفسه، وهو باطل بالضرورة، ورجّحه فيه ۵ .
وفي المختلف : «بل رجّح إلحاق دم الكافر أيضا به» ؛ محتجّا بأنّ المعفوّ عنه إنّما هو نجاسة الدم ، والدم الخارج من الكلب وأخويه تتضاعف نجاسته بملاقاة أجسامها ؛ فإنّ لأجسامها نجاسة اُخرى غير نجاسة الدم ، وتلك لم يعف عنها ۶ .
وهذا التعليل غير عليل في نفسه ، لكن يدفعه إطلاق الدم في الأخبار .
1.. حكاه عنه أيضا ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ .
2.. ليس في المصادر.
3.. في الأصل : «بقتله» ، والتصويب من المصدر .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۷۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ، ح ۵۷۱ صدره ؛ وج ۳ ، ص ۴۱۴ ـ ۴۱۵ ، ح ۴۰۲۵ بتمامه .
5.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ، مع مغايرة في بعض الألفاظ .
6.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ .