واستدلّ أيضا له بقوله تعالى : «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ »۱ ، بناء على أنّ إطلاق التحليل يقتضي إباحته من جميع الوجوه ، وذلك يستلزم طهارة الدم .
وفي حكم الدم الغير المسفوح الدم المتخلّف في المذكّى ممّا لايقذفه ؛ لأنّه ليس بمسفوح ، والظاهر وفاق أهل العلم على طهارته .
تنبيه : اختلف عبارات الأصحاب في تحديد الدرهم ، والظاهر أنّه الذي كان معهودا في عهدهم عليهم السلام ، وهو المضروب على نصف مثقال صيرفي وربع عشر منه .
وفي الانتصار ۲ والفقيه ۳ أنّ المراد به الدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث .
ونحوه في المقنعة ۴ .
وعن ابن الجنيد : «أنّه ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام» ۵ .
وقال المحقّق في المعتبر : «والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمّى البغليّ نسبةً إلى قرية بالجامعين ۶ » ۷ ، وضبطها المتأخّرون بفتح الغين وتشديد اللام .
ونقل عن ابن إدريس أنّه شاهد هذا الدرهم المنسوب إلى تلك القرية ، وقال : «إنّ سعتها تقرب من أخمص الراحة» ۸ ، وهو ما انخفض من الكفّ .
ونقل الشهيد في الذكرى عن ابن دريد ، أنّه قال : «الدرهم الوافي هو البغلي ـ بإسكان الغين ـ منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في خلافته بسكّة كسرويّة ، وزنه ثمانية دوانيق» .
1.. المائدة (۵) : ۹۶ .
2.. الانتصار ، ص ۹۳ .
3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، ذيل ح ۱۶۵ .
4.. المقنعة ، ص ۶۹ .
5.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ .
6.. الجامعين : هو حلّة المزيديّة التي بأرض باب على الفرات بين بغداد والكوفة . معجم البلدان ، ج ۲ ، ص ۹۶ .
7.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۲۹ ـ ۴۳۰ .
8.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، في الدم المعفوّ عنه في الصلاة .