461
شرح فروع الکافي ج1

واستدلّ أيضا له بقوله تعالى : «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ »۱ ، بناء على أنّ إطلاق التحليل يقتضي إباحته من جميع الوجوه ، وذلك يستلزم طهارة الدم .
وفي حكم الدم الغير المسفوح الدم المتخلّف في المذكّى ممّا لايقذفه ؛ لأنّه ليس بمسفوح ، والظاهر وفاق أهل العلم على طهارته .
تنبيه : اختلف عبارات الأصحاب في تحديد الدرهم ، والظاهر أنّه الذي كان معهودا في عهدهم عليهم السلام ، وهو المضروب على نصف مثقال صيرفي وربع عشر منه .
وفي الانتصار ۲ والفقيه ۳ أنّ المراد به الدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث .
ونحوه في المقنعة ۴ .
وعن ابن الجنيد : «أنّه ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام» ۵ .
وقال المحقّق في المعتبر : «والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمّى البغليّ نسبةً إلى قرية بالجامعين ۶ » ۷ ، وضبطها المتأخّرون بفتح الغين وتشديد اللام .
ونقل عن ابن إدريس أنّه شاهد هذا الدرهم المنسوب إلى تلك القرية ، وقال : «إنّ سعتها تقرب من أخمص الراحة» ۸ ، وهو ما انخفض من الكفّ .
ونقل الشهيد في الذكرى عن ابن دريد ، أنّه قال : «الدرهم الوافي هو البغلي ـ بإسكان الغين ـ منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في خلافته بسكّة كسرويّة ، وزنه ثمانية دوانيق» .

1.. المائدة (۵) : ۹۶ .

2.. الانتصار ، ص ۹۳ .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، ذيل ح ۱۶۵ .

4.. المقنعة ، ص ۶۹ .

5.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ .

6.. الجامعين : هو حلّة المزيديّة التي بأرض باب على الفرات بين بغداد والكوفة . معجم البلدان ، ج ۲ ، ص ۹۶ .

7.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۲۹ ـ ۴۳۰ .

8.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، في الدم المعفوّ عنه في الصلاة .


شرح فروع الکافي ج1
460

وأمّا غير المسفوح أعني الدم ممّا لانفس له سائلة ، فهو طاهر إجماعا منّا ۱ وفاقا لأكثر العامّة ، منهم أبوحنيفة ۲ .
وللشافعي وأحمد في الحوت قولان ۳ .
وقال مالك : «في دم البراغيث إذا تفاحش غسل ، وإلّا فلا» ۴ .
لنا صحيحة ابن أبييعفور ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في دم البراغيث ؟ فقال : «ليس به بأس» . قال : قلت : إنّه يكثر ؟ قال : «وإن كثر» ۵ .
وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : «أنّ عليّا عليه السلام كان لايرى بأسا بدم ما لايذكّى يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل» ، يعني دم السمك ۶ .
ورواية الحلبي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه من ذلك في الصلاة ؟ قال : «لا وإن كثر» ۷ .
وخبر محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام : هل يجري دم البقّ عليه مجرى دم البراغيث ، ويجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على دم البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس عليه نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : «تجوز الصلاة فيه ، والطهر منه أفضل» ۸ .

1.. تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۵۶ .

2.. المغني ، ج ۱ ، ص ۷۲۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۵۷ ؛ المحلّى ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ .

3.. اُنظر : بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۶۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۵۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۶۱ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۷۲۷ .

4.. المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۷۲۷ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۷۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ ـ ۴۳۶ ، ح ۴۰۸۹ .

6.. هذا هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۶ ، ح ۴۰۹۰ .

7.. هذا هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۱ ، ح ۴۰۷۷ .

8.. هذا هو الحديث ۹ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ ، ح ۷۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۶ ، ح ۴۰۹۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151280
صفحه از 527
پرینت  ارسال به