وقال :
إنّ البغليّة كانت تسمّى قبل الإسلام الكسرويّة ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام [ والوزن بحاله ] ، وجرت في المعاملة مع الطبريّة وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبدالملك جمع بينهما واتّخذ الدرهم عنهما ، واستقرّ أمر الإسلام على ستّة دوانيق» . انتهى ۱ .
وقد ورد في بعض الأخبار اعتبار قدر الحمّصة ، رواه مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ؟ فقال: «إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلّا فلا» ۲ .
وحمل على قدرها وزنا ، وهو يقرب من سعة الدرهم .
وأمّا المِدَّة ، وهو ما اجتمع في الجرح من القيح ۳ ، فإن اشتملت على الدم فنجسة ، معفوّ عنها ما دام الجرح باقيا وإن زاد الدم الذي معهاعن قدر الدرهم ، كما مرّ ، وهل يعفى عنها بعد اندمال الجرح إذا كان الدم الذي فيها أقلّ من الدرهم ؟ فإطلاق الأدلّة يشمله .
وربّما استشكل ذلك لاشتمالها على قيح تنجّس بذلك ا لدم ، وهو غير معفوّ عنه ، فتأمّل .
باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره ممّا يكره أن يمسّ شيء منه
أراد قدس سره بغير الكلب أخويه من الكافر والخنزير ، وبالكراهة الحرمة ؛ على ما هو المشهور بين الأصحاب من انحصار النجس من الحيوانات في هذه الثلاثة ؛ لأصالة
1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۷۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۱ ، ح ۴۰۷۵ .
3.. صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۵۳۷ (مدد).