463
شرح فروع الکافي ج1

الطهارة ، وعدم دليل يعتدّ به على نجاسة غيرها .
وحكى في المختلف ۱
عن الشيخ أنّه قال في كتاب البيوع [ من الخلاف ] : «يحرم بيع القرد» ؛ معلّلاً بأنّه «مسوخ نجس» ۲ .
ونقله عن السلّار ۳ وابن حمزة ۴ في مطلق المسوخ ، وردّه بمنع تحريم بيع المسوخ ، ثمّ منع كون العلّة النجاسة ، وبأنّ الفيل أحد أنواع المسوخ ، فلو كانت المسوخ نجسا لكان عظمه نجسا كعظم الكلب ، والتالي باطل ؛ لما رواه عبدالحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل ، يحلّ بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : «لا بأس ؛ قد كان لأبيمشط ـ أو أمشاط ـ » ۵ .
وفي المقنعة حكم بنجاسة الفأرة والوزغة حيث قال : «يرشّ الموضع الذي مسّاه من الثوب إذا لم يؤثّرا فيه ، وإن رطّباه وأثّرا فيه غسل بالماء» ۶ .
وفي النهاية ۷ والمبسوط ۸ نجاستهما ونجاسة الثعلب والإرنب أيضا ، وكأنّهما تمسّكا في الفأرة بصحيحة عليّ ۹ بن جعفر ، وفي الوزغة بما دلّ على نزح البئر إذا ماتت فيه ۱۰ ؛ بناء على أنّها ممّا لانفس لها ، فلو لم تكن نجسة حيّة لما وجب النزح لميّتها .

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۶ .

2.. الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ ـ ۱۸۴ ، المسألة ۳۰۶ .

3.. المراسم ، ص ۱۷۲ ، والموجود فيه الحكم بحرمة البيع لا النجاسة .

4.. الوسيلة ، ص ۷۳ ، فصل في بيان أحكام المياه .

5.. الكافى¨ ، كتاب المعيشة ، باب فيما يحلّ الشراء أو البيع منه وما لايحلّ ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۳ ؛ وج ۷ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۲۲۷۴ .

6.. المقنعة ، ص ۷۰ .

7.. النهاية ، ص ۵۲ .

8.. المبسوط ، ح ۱ ، ص ۳۷ ، كيفيّة تطير الثياب والأبدان من النجاسات .

9.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ـ ۲۶۲ ، ح ۷۶۱ ؛ وج ۲ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۵۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۰ ، ح ۴۱۷۶ .

10.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۸۸ ؛ وص ۲۴۵ ، ح ۷۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۱۰۶ و۱۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۴۷۷ .


شرح فروع الکافي ج1
462

وقال :
إنّ البغليّة كانت تسمّى قبل الإسلام الكسرويّة ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام [ والوزن بحاله ] ، وجرت في المعاملة مع الطبريّة وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبدالملك جمع بينهما واتّخذ الدرهم عنهما ، واستقرّ أمر الإسلام على ستّة دوانيق» . انتهى ۱ .
وقد ورد في بعض الأخبار اعتبار قدر الحمّصة ، رواه مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ؟ فقال: «إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلّا فلا» ۲ .
وحمل على قدرها وزنا ، وهو يقرب من سعة الدرهم .
وأمّا المِدَّة ، وهو ما اجتمع في الجرح من القيح ۳ ، فإن اشتملت على الدم فنجسة ، معفوّ عنها ما دام الجرح باقيا وإن زاد الدم الذي معهاعن قدر الدرهم ، كما مرّ ، وهل يعفى عنها بعد اندمال الجرح إذا كان الدم الذي فيها أقلّ من الدرهم ؟ فإطلاق الأدلّة يشمله .
وربّما استشكل ذلك لاشتمالها على قيح تنجّس بذلك ا لدم ، وهو غير معفوّ عنه ، فتأمّل .

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره ممّا يكره أن يمسّ شيء منه

أراد قدس سره بغير الكلب أخويه من الكافر والخنزير ، وبالكراهة الحرمة ؛ على ما هو المشهور بين الأصحاب من انحصار النجس من الحيوانات في هذه الثلاثة ؛ لأصالة

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۷۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۱ ، ح ۴۰۷۵ .

3.. صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۵۳۷ (مدد).

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127478
صفحه از 527
پرینت  ارسال به