465
شرح فروع الکافي ج1

واحتجّ في الذكرى على نجاسة الخنزير بالإجماع ، وبالآية ۱ ، وفيه آيات إنّما تدلّ على تحريم لحمه ، ففي سورة البقرة : «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ »۲
، وفيسورة الأنعام : «قُل لَا أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ »۳ ، والظاهر أنّ الضمير عائد إلى لحم الخنزير لا إليه نفسه .
وفي سورة النحل : «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ »۴ ، بل تخصيص لحمه بالذكر يشعر بعدم نجاسة غيره من أجزائه .
ويدلّ بعض الأخبار على طهارة جلده وشعره ، روى الشيخ قدس سره في نوادر الطهارة من التهذيب في باب المياه وأحكامها في الصحيح عن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، أيتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : «لا بأس » ۵ .
وعن أبيزياد النهدي ، عن زرارة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ؟ قال : «لا بأس» ۶ .
وهو قويّ في الشعر ؛ لكونه ممّا لاتحلّه الحياة ، ولايكون جزء من الحيوان إلّا ما أحلّته الحياة ، وإليه ذهب السيّد المرتضي ۷ ، وهو ظاهر الصدوق ۸ .
وأمّا الجلد منه ، فلم يصرّح أحد بطهارته ، نعم هو ظاهر الصدوق ؛ حيث قال في

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ .

2.. البقرة (۲) : ۱۷۳ .

3.. الأنعام (۶) : ۱۴۵ .

4.. النحل (۱۶) : ۱۱۵ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۲۸۹ . ورواه الكليني في الكافي ، ج ۳ ، ص ۶ ـ ۷ ، ح ۱۰ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۳۰۱ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰ ـ ۱۱ ، ح ۱۴ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۴۳۷ .

7.. الناصريّات ، ص ۱۰۱ .

8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ذيل ح ۱۳ .


شرح فروع الکافي ج1
464

وتمسّك الشيخ في الثعلب والإرنب بمرسلة يونس بن عبدالرحمان ۱ ، وهي محمولة على الاستحباب ۲ .
وفي خصوص الوزغة على التعبّد ، أو لتوهّم السمّيّة أيضا .
وأمّا الأصناف الثلاثة ، فقد أجمع الأصحاب على نجاستها إذا كان الكافر من غير أهل الكتاب ؛ محتجّين في ذلك الكافر بقوله تعالى : «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ »۳ ، فقد بالغ سبحانه في نجاستهم حيث حصرهم عليها ، فيدلّ على أنّ نجاستهم عينيّة .
وفي كنزالعرفان ۴ :
وبه قال ابن عبّاس ، قال : «إنّ أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير» ۵ ، وقال الحسن : «من صافح مشركا توضّأ» ۶ ، والوضوء قد يطلق على غسل اليد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : معنى كونهم نجسا أنّهم لايغتسلون من النجاسات ولايجتنبونها ، أو كناية عن خبث اعتقادهم .
إلى قوله : «وروايات أهل البيت وإجماعهم عليهم السلام على نجاستهم مشهورة» ۷ .
وأمّا أهل الكتاب ، ففد اختلفت الأدلّة في نجاستهم ، والذي يظهر من الجمع بينها أنّ نجاستهم عارضيّة ؛ لعدم تحرّزهم عن النجاسات العينيّة ، وقد سبق القول فيهم في بحث الأسآر .

1.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۶۳ ؛ وص ۲۷۷ ، ح ۸۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ ، ح ۳۷۰۵ .

2.. تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۶۷ ؛ الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ .

3.. التوبة (۹) : ۲۸ .

4.. كنز العرفان في فقه القرآن ، للشيخ مقداد بن عبداللّه السيوري الأسدي الحلّي ، المعروف بالفاضل المقداد ، وتقدّمت ترجمته .

5.. الكشّاف ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، في تفسير سورة التوبة ؛ التفسيرالكبير للفخر الرازي ، ج ۱۶ ، ص ۲۴ ؛ جوامع الجامع للطبرسي ، ج ۲ ، ص ۵۷ ؛ زبدة البيان ، ص ۳۸ .

6.. المصادر المتقدّمة .

7.. اُنظر : مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ (نجس) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 169153
صفحه از 527
پرینت  ارسال به