واحتجّ في الذكرى على نجاسة الخنزير بالإجماع ، وبالآية ۱ ، وفيه آيات إنّما تدلّ على تحريم لحمه ، ففي سورة البقرة : «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ »۲
، وفيسورة الأنعام : «قُل لَا أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ »۳ ، والظاهر أنّ الضمير عائد إلى لحم الخنزير لا إليه نفسه .
وفي سورة النحل : «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ »۴ ، بل تخصيص لحمه بالذكر يشعر بعدم نجاسة غيره من أجزائه .
ويدلّ بعض الأخبار على طهارة جلده وشعره ، روى الشيخ قدس سره في نوادر الطهارة من التهذيب في باب المياه وأحكامها في الصحيح عن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، أيتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : «لا بأس » ۵ .
وعن أبيزياد النهدي ، عن زرارة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ؟ قال : «لا بأس» ۶ .
وهو قويّ في الشعر ؛ لكونه ممّا لاتحلّه الحياة ، ولايكون جزء من الحيوان إلّا ما أحلّته الحياة ، وإليه ذهب السيّد المرتضي ۷ ، وهو ظاهر الصدوق ۸ .
وأمّا الجلد منه ، فلم يصرّح أحد بطهارته ، نعم هو ظاهر الصدوق ؛ حيث قال في
1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ .
2.. البقرة (۲) : ۱۷۳ .
3.. الأنعام (۶) : ۱۴۵ .
4.. النحل (۱۶) : ۱۱۵ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۲۸۹ . ورواه الكليني في الكافي ، ج ۳ ، ص ۶ ـ ۷ ، ح ۱۰ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۳۰۱ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰ ـ ۱۱ ، ح ۱۴ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۴۳۷ .
7.. الناصريّات ، ص ۱۰۱ .
8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ذيل ح ۱۳ .