وصرّح به الشيخ في النهاية ۱ ، وهو محكيّ عن ابن الجنيد ، آخذين بظاهر الأمر في الأخبار الذي لا معارض له .
وفرّق الصدوق بين كلب الصيد وغيره ، فقال في الفقيه ۲ : «من أصاب ثوبه كلب جافّ ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرششه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافّا فليس عليه شيء ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشّه ۳
بالماء» ۴ .
وكأنّه تمسّك فيه بإطلاق قوله تعالى : «فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ »۵ ، وبإطلاق الأخبار الواردة في ذلك ، وتأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
وقال جدّي من اُمّي قدس سره في شرحه :
يمكن أن يكون وصل إليه خبر لم يصل إلينا ، وإطلاق الأخبار والفتاوى يقتضي شمول الحكمين لمماسّة ما لاتحلّه الحياة منه ، وهو واضح على المشهور ، وأمّا على ما ذهب إليه السيّد من طهارة ذلك ، فكأنّه يخصّص العضو المماسّ ممّا تحلّه الحياة منه ، ولم ينقل عنه نصّ في ذلك ، والظاهر اختصاص استحباب الرشّ مع الملاقاة باليبوسة بما إذا كان الملاقي الثوب ، وعدم جريان الحكم في الجسد ؛ لانتفاء الدليل فيه ؛ لاختصاص الثوب بالذكر في أخباره ، وبطلان القياس عندنا ، وهو ظاهر الأكثر منهم العلّامة في القواعد ۶ ، وذهب في التحرير ۷ إلى وجوب مسح الجسد بالتراب ، وبه قال جماعة منهم المفيد في المقنعة ۸ ، والشيخ في المبسوط ۹ والنهاية ۱۰ ، ولم أجد لهم مستندا» .
1.. النهاية ، ص ۵۲ .
2.. في الهامش : «في باب ما ينجس الثوب : الجسد، منه عفي عنه».
3.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «يرشّشه» .
4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۳ ، ذيل ح ۱۶۷ .
5.. المائدة (۵) : ۴ .
6.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ـ ۱۹۴ .
7.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، المسألة ۵۲۲ .
8.. المقنعة ، ص ۷۱ .
9.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۷ .
10.. النهاية ، ص ۵۳ .