467
شرح فروع الکافي ج1

وصرّح به الشيخ في النهاية ۱ ، وهو محكيّ عن ابن الجنيد ، آخذين بظاهر الأمر في الأخبار الذي لا معارض له .
وفرّق الصدوق بين كلب الصيد وغيره ، فقال في الفقيه ۲ : «من أصاب ثوبه كلب جافّ ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرششه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافّا فليس عليه شيء ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشّه ۳
بالماء» ۴ .
وكأنّه تمسّك فيه بإطلاق قوله تعالى : «فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ »۵ ، وبإطلاق الأخبار الواردة في ذلك ، وتأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
وقال جدّي من اُمّي قدس سره في شرحه :
يمكن أن يكون وصل إليه خبر لم يصل إلينا ، وإطلاق الأخبار والفتاوى يقتضي شمول الحكمين لمماسّة ما لاتحلّه الحياة منه ، وهو واضح على المشهور ، وأمّا على ما ذهب إليه السيّد من طهارة ذلك ، فكأنّه يخصّص العضو المماسّ ممّا تحلّه الحياة منه ، ولم ينقل عنه نصّ في ذلك ، والظاهر اختصاص استحباب الرشّ مع الملاقاة باليبوسة بما إذا كان الملاقي الثوب ، وعدم جريان الحكم في الجسد ؛ لانتفاء الدليل فيه ؛ لاختصاص الثوب بالذكر في أخباره ، وبطلان القياس عندنا ، وهو ظاهر الأكثر منهم العلّامة في القواعد ۶ ، وذهب في التحرير ۷ إلى وجوب مسح الجسد بالتراب ، وبه قال جماعة منهم المفيد في المقنعة ۸ ، والشيخ في المبسوط ۹ والنهاية ۱۰ ، ولم أجد لهم مستندا» .

1.. النهاية ، ص ۵۲ .

2.. في الهامش : «في باب ما ينجس الثوب : الجسد، منه عفي عنه».

3.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «يرشّشه» .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۳ ، ذيل ح ۱۶۷ .

5.. المائدة (۵) : ۴ .

6.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ـ ۱۹۴ .

7.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، المسألة ۵۲۲ .

8.. المقنعة ، ص ۷۱ .

9.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۷ .

10.. النهاية ، ص ۵۳ .


شرح فروع الکافي ج1
466

الفقيه بعد ما أفتى بجواز الاستقاء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير : وسئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، فقال : «لا بأس» ۱ .
وقد ذكر في صدر الكتاب أنّه إنّما يذكر فيه ما يفتي به ويعمل عليه .
وقد حمل الخبران في المشهور على نزح الماء للدوابّ والزراعة ونحوهما ، مع ضعف الثاني بجهالة أبيزياد ، والتخصيص من غير مخصّص يعتدّ به .
وضعف الثاني منجبر بالأصل .
وأمّا الكلب ، فقد اشتهر بين الأصحاب نجاسته مطلقا وإن كان من الكلاب الأربعة : كلاب الصيد ، والحائط ، والزرع ، والماشية ، واشتهر أيضا وجوب غسل ما مسّه برطوبة ، واستحباب رشّ ما مسّه إذا كان المسّ بيبوسة ؛ لمرسلة محمّد ـ وهو ابن مسلم ـ ۲ ، وصحيحة عليّ بن جعفر ۳ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضل بن عبدالملك ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء» . قلت : لِمَ صار بهذه المنزلة ؟ قال : «لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بقتلها» ۴ .
وقد نسب المحقّق في المعتبر ذلك الاستحباب إلى علمائنا أجمع ۵ ، وظاهرالمفيد في المقنعة وجوبه ؛ حيث قال : «وإذا مسّ ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرشّ موضع مسّهما بالماء» ۶ .

1.. المقنعة ، ص ۷۰ .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۴ .

3.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، ح ۶۱ ؛ وص ۲۶۰ ـ ۲۶۱ ، ح ۷۵۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۲۲ ؛ وج ۳ ، ص ۴۱۵ ، ح ۴۰۲۸ .

4.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۷۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۷ ، ح ۴۰۳۶ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۷۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ، ح ۵۷۱ صدره ؛ وج ۳ ، ص ۴۱۴ ـ ۴۱۵ ، ح ۴۰۲۵ بتمامه .

6.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ـ ۴۴۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 169128
صفحه از 527
پرینت  ارسال به