47
شرح فروع الکافي ج1

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

كتاب الطهارة

الكتاب فِعال من الكَتْب وهو الجمع، سمّي به المكتوبات المخصوصة؛ لاشتمالها على المسائل المتكثّرة ، وهو أيضا مصدر مزيد مشتقّ من المجرّد ؛ لموافقته له في الحروف الأصليّة والمعنى . ۱
والطهارة مصدر طَهُرَ بالضمّ ، وهي لغةً : النظافة والنزاهة ، وشرعا ـ على ما هو المستفاد من الأخبار ، وكلام جمع من العلماء الأخيار ـ : استعمال طهور ؛ لإزالة الخبث والحدث مطلقا .
وقيل : إنّها استعمال طهور مشروطٌ بالنيّة ۲ ، فيخرج إزالة الخبث .
وقيل : استعمال طهور مشروطٌ بالنيّة ، مبيح للعبادة ۳ ، فيخرج الغير المبيحة لها من الطهارات الثلاث أيضا .
وهل هي حقيقةٌ شرعيّة في هذه المعاني ، أو مجاز فيها ، أو باقية على معناها

1.. الظاهر أنّ هذا التعريف بهذه العبارة مأخوذ ممّا ذكره الشهيد الثاني قدس سره في شرح اللمعة ، ج ۱، ص ۲۴۱ ؛ وفي روض الجنان ، ج ۱، ص ۴۷ . ومقصوده ـ على ما في هامش شرح اللمعة للسيّد محمّد كلانتر ـ أنّ «كتاب» تارة يكون اسما مجرّدا من الكَتْب بمعنى الجمع ، واُخرى يكون مزيدا من باب المفاعلة ، وأنّ الثاني أيضا مشتقّ ومأخوذ من الأوّل بدليل اتّحاد حروفه ومعناه مع الأوّل ؛ إذ اتّحاد الحروف والمعنى دليل على الاشتقاق ، فمقصوده من «مصدر مزيد مشتقّ من المجرّد» أنّ هذا الثلاثي المزيد مأخوذ من ذلك المجرّد الذي هو بمعنى الجمع .

2.. قاله الشهيد في اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۵ ، والدروس ، ج ۱، ص ۲۴ . ومثله في الدرّ المنضود لابن طي ، ص ۳ .

3.. قاله الشهيد في الدروس ، ج ۱ ، ص ۸۶ إلّا أنّ فيه : «لإباحة الصلاة» بدل «مبيح للعبادة» .


شرح فروع الکافي ج1
46
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 125935
صفحه از 527
پرینت  ارسال به