473
شرح فروع الکافي ج1

عليك ؟ فقال عمّار : إن شئت لم اُحدّث ؟ فقال عمر : نولّيك ما تولّيت ۱ .
وقد روى الشيخ الصدوق قصّة عمّار في الصحيح عن زرارة، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذات يوم لعمّار في سفرله : يا عمّار ، بلغناأنّك أجنبت ، فكيف صنعت ؟ فقال : تمرّغت يا رسول اللّه » . قال : «فقال له : كذلك يتمرّغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ؟ ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض ثمّ وضعهما على الصعيد ، ثمّ مسح جبينيه بأصابعه وكفّيه إحداهما بالاُخرى ، ثمّ لم يعد ذلك» ۲ .
والشيخ في الصحيح عن داوود بن النعمان ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن التيمّم ، فقال : «إنّ عمّارا أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ وهو يهزأ به ـ : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابّة ؟ فقلنا له : فكيف التيمّم ؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً» ۳ .
ويؤكّدها أخبار تأتي متفرّقة .
ولمّا تواتر حكاية عمّار ذهب أكثر الجمهور إلى ثبوت التيمّم بدلاً عن الغسل أيضا سفرا وحضرا وإن خصّوا الآية ببدليّته عن الحدث الأصغر ، وبه قال مالك ۴ .
وقال الشافعي : «الحاضر يتيمّم ويعيد الصلاة مع الوجدان» ۵ .
وقال زفر : «إنّه لايتيمّم بل يصبر حتّى يجد الماء» ۶ .
وعن أبيحنيفة القولان ۷ .

1.. صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، باب التيمّم .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۰ ، ح ۳۸۶۸ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۵۹۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ، ح ۵۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ ، ح ۳۸۶۳ .

4.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۴۴ ؛ الكشف والبيان ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ .

5.. الكشف والبيان ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ؛ أحكام ا لقرآن ، ج ۲ ، ص ۴۷۷ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ .

6.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ؛ التمهيد ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۷ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۶ ، ص ۱۰۶ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ .

7.. الكشف والبيان ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ؛ التمهيد ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۷ ؛ أحكام القرآن ، ج ۲ ، ف ص ۴۷۷ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ .


شرح فروع الکافي ج1
472

الملامسة على معناها اللغوي وهو تلاقي البشرتين ، وهذا التفسير هو المشهور بينهم ، وبنوا على ذلك كونها ناقضة للوضوء ، فقد قال الشافعي : «إنّها موجبة للوضوء مطلقا» ۱ .
وقال مالك : «إن كانت بشهوة انتقض ، وإلّا فلا» ۲ .
وقال أبوحنيفة : «إن انتشر عضوه انتقض ، وإلّا فلا» ۳ .
وحكاه الشيخ في الخلاف عن عمر وابن مسعود ۴ .
ويردّ عليهم ما نقلوه عن عمّار ، قال : بعثنا النبيّ صلى الله عليه و آله في سريّة فأجنبت ، فلم أجد ماء ، فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابّة ، ثمّ أتيت النبيّ صلى الله عليه و آله فذكرت ذلك له ، فقال : «إنّما يكفيك أن تقول بيديك [ هكذا ]» ، ثمّ ضرب بيديه الأرض ـ ضربة واحدة ، ثمّ مسح الشمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه ۵ .
وما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالرحمان بن أبزى : أنّ رجلاً أتى عمر ، فقال : إنّي أجنبت فلم أجد ماء ، فقال : لا تصلّ . فقال عمّار : أما تذكر يا أميرالمؤمنين إذ أنا وأنت في سريّة فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأمّا أنت فلم تصلّ ، وأمّا أنا فتمعّكت بالتراب وصلّيت ، فقال النبيّ ـ صلّى اللّه عليه ـ : «إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثمّ تنفخ ثمّ تمسح بهما وجهك وكفّيك؟» فقال عمر : اتّق اللّه يا عمّار وتثبّت ، فلعلّك نسيت أو شُبّه

1.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۲۹ ، الوضوء من الملامسة والغائط ؛ الخلاف للطوسي ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ .

2.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۳ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۲۹ ؛ الخلاف للطوسي ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ .

3.. فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۲۹ ؛ الخلاف للطوسي ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ .

4.. الخلاف للطوسي ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ، وفيه بطلان الوضوء بمجرّد الملامسة نقلاً عن ابن عمر وابن مسعود . نعم القول بأنّ المراد بالملامسة اللمس باليد دون الجماع منقول عن عمر وابن مسعود في : الفصول للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۵۰ ؛ أحكام القرآن له أيضا ، ج ۲ ، ص ۴۶۲ ؛ تفسير السمعاني ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ .

5.. صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، باب التيمّم ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۹۰ ـ ۹۱ ، آخر كتاب التيمّم ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، باب التيمّم كيف هو ؛ مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۲۹۴ و۳۲۰ و۳۹۷ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۰۴ ؛ والسنن له أيضا ، ج ۱ ، ص ۱۶۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، مع مغايرة في بعضها .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 156417
صفحه از 527
پرینت  ارسال به