475
شرح فروع الکافي ج1

بالجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى» ۱ ، وهو ظاهر أكثر الأخبار .
وزاد بعضهم : «إلى الطرف الأسفل منه» ۲ ، وهو ليس بوجه .
وقال الشيخان في المقنعة ۳ والنهاية ۴ : «يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه» .
ومثله قال السيّد في الانتصار والناصريّات ۵ .
وظاهرهم وجوب مسح الجبينين أيضا ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف ۶ أيضا مدّعيا عليه الإجماع ، ونفى عنه الشهيد الثاني البأس ۷ ، بل ظاهرهم وجوب مسح الحاجبين أيضا ، وبه صرّح الصدوق ، ففي الفقيه : «ومسح بهما جبينيه وحاجبيه» ۸ ، ونفى عنه الشهيد في الذكرى البأس ۹ ، ولم أجد له شاهدا من الأخبار ، إلّا أن يقال بدخول الحاجبين في الجبينين والجبهة لغة أو عرفا ، أوباستلزام المسح إلى طرف الأنف الأعلى مسحهما .
أو يقال بوجوب مسحهما من باب المقدّمة .
وأمّا اليدان ، فالمشهور أنّهما من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقال الصدوق : «يمسح من فوق الكفّ قليلاً» ۱۰ .

1.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ، المسألة ۳۰۵ .

2.. رسائل الكركي ، ج ۱ ، ص ۹۵ . واختار في ج ۳ ، ص ۲۰۹ ـ ۲۱۰ الطرف الأعلى ثمّ قال : «وإلى الأسفل أولى» .

3.. المقنعة ، ص ۶۲ ، صفة التيمّم وأحكام المحدّثين فيه .

4.. النهاية ، ص ۴۹ ، باب التيمّم وأحكامه .

5.. الناصريّات ، ص ۱۵۱ ، المسألة السابعة والأربعون ، ومثله في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۵) .

6.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۷ .

7.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، وصرّح فيهما بوجوب مسح الجبينين ، ثمّ قال : «وينبغي مسح الحاجبين» .

8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ، ذيل ح ۲۱۳ .

9.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ .

10.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ذيل ح ۲۱۳ ؛ المقنع ، ص ۲۶ ، [باب] كيفيّة التيمّم .


شرح فروع الکافي ج1
474

وقد أجمع الأصحاب على حصر محلّ التيمّم في الحدثين وعدم جوازه للخبث مطلقا .
ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم ، وحكى عن أحمد ۱ أنّه إذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء ، أو لخوف الضرر باستعماله ، تيمّم لها وصلّى ولو كان متطهّرا ، محتجّا بقوله عليه السلام : «الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» ۲ .
وبأنّها طهارة مرادة للصلاة فجاز لها التيمّم عند عدم الماء كالحدث .
وأجاب عن الأوّل بأنّ الحديث في واقعة أبيذرّ ، وذلك يدلّ على أنّ المراد من الطهارة الطهارة من الحدث .
وعن الثاني ببطلان القياس ، ولايبعد أن يقال : لو جاز هذا القياس لوجب التيمّم لو كانت النجاسة على ثوبه ، وهو غير واجب إجماعا ۳ .

الثاني في كيفيّته

فقد أجمع أهل العلم على وجوب مسح الوجه واليدين فيه وإن اختلفوا في مقاديرها، أمّا الوجه ، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشهيد ۴ والسلّار ۵ أنّه «الجبهة المحاطة

1.. المغني ، ج ۱ ، ص ۲۷۴ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ .

2.. سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۱۲۴ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۹۱۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۴۴۶ و۴۴۷ ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ؛ الرجل يجنب وليس يقدر الماء ، ح ۳ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۳۳۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۴ ، ص ۵۴ ، ح ۲۷۱۳ . وفي بعضها : «وضوء المسلم» بدل «طهور المسلم» ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۱۲ . وفي بعضها : «عشر حجج» بدل «عشر سنين» .

3.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ـ ۱۳۵ .

4.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ـ ۱۳۳ ، الدرس ۲۴ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۲۳ ، الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ؛ الألفيّة والنفليّة ، ص ۴۷ ، وزاد فيه : «وإلى الأسفل أولى» .

5.. المراسم ، ص ۵۴ ، ذكر كيفيّة التيمّم وما ينقضه .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 156420
صفحه از 527
پرینت  ارسال به