وقد أجمع الأصحاب على حصر محلّ التيمّم في الحدثين وعدم جوازه للخبث مطلقا .
ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم ، وحكى عن أحمد ۱ أنّه إذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء ، أو لخوف الضرر باستعماله ، تيمّم لها وصلّى ولو كان متطهّرا ، محتجّا بقوله عليه السلام : «الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» ۲ .
وبأنّها طهارة مرادة للصلاة فجاز لها التيمّم عند عدم الماء كالحدث .
وأجاب عن الأوّل بأنّ الحديث في واقعة أبيذرّ ، وذلك يدلّ على أنّ المراد من الطهارة الطهارة من الحدث .
وعن الثاني ببطلان القياس ، ولايبعد أن يقال : لو جاز هذا القياس لوجب التيمّم لو كانت النجاسة على ثوبه ، وهو غير واجب إجماعا ۳ .
الثاني في كيفيّته
فقد أجمع أهل العلم على وجوب مسح الوجه واليدين فيه وإن اختلفوا في مقاديرها، أمّا الوجه ، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشهيد ۴ والسلّار ۵ أنّه «الجبهة المحاطة
1.. المغني ، ج ۱ ، ص ۲۷۴ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ .
2.. سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۱۲۴ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۹۱۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۴۴۶ و۴۴۷ ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ؛ الرجل يجنب وليس يقدر الماء ، ح ۳ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۳۳۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۴ ، ص ۵۴ ، ح ۲۷۱۳ . وفي بعضها : «وضوء المسلم» بدل «طهور المسلم» ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۷۱۲ . وفي بعضها : «عشر حجج» بدل «عشر سنين» .
3.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ـ ۱۳۵ .
4.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ـ ۱۳۳ ، الدرس ۲۴ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۲۳ ، الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ؛ الألفيّة والنفليّة ، ص ۴۷ ، وزاد فيه : «وإلى الأسفل أولى» .
5.. المراسم ، ص ۵۴ ، ذكر كيفيّة التيمّم وما ينقضه .