السرقة ؛ لإطلاقها هنا أيضا .
واحتجّ القائل بوجوب المسح على المنكبين بتبادر ذلك من إطلاق الأيدي ، وهو كماترى .
واعلم أنّ ظاهر الأخبار كفاية تيمّم واحد بدلاً عن الغسل أيّ غسل كان ، ويؤيّده ما رواه أبوبصير ، قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءً ؟ قال : «نعم» ۱ .
وعمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، مثله ۲ .
وهو المشهور بين الأصحاب ، ونسب الشهيد في الذكرى ۳ إلى تخريج بعض وجوب تيمّمين في غير الجنابة : أحدهما بدلاً عن الغسل ، والآخر بدلاً عن الوضوء ، ونفى عنه البأس ؛ معتذرا عن الخبرين بأنّهما غير مانعين عنه ؛ لجواز أن يكون المراد بالتسوية فيهما التسوية في الكيفيّة لا في الكمّيّة ، وهو ضعيف لاسيّما على ما سبق من إجزاء كلّ غسل عن الوضوء .
قوله في خبر زرارة : (فضرب بيده الأرض) إلخ . [ ح 1/4102 ] فيه مسائل : الاُولى : قال ـ طاب ثراه ـ :
أكثر أخبار التيمّم مشتملة على الضرب ، وهو يقتضي الاعتماد ، ووجوبه هو ظاهر أكثر الفتاوى ، وبعضها كحديث عمّار يتضمّن الوضع ، وهو لايقتضي الاعتماد ولاينافيه ، فوجب حمله على الضرب ، كذا قال بعض الأفاضل .
وقد عكس الشهيد والمحقّق الشيخ عليّ حيث حملا الضرب على الوضع ، ففي الذكرى :
1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ .
2.. هو الحديث ۱۰ من باب «الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش» من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ ، ح ۳۸۷۶ .
3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۸ ؛ ح ۲۱۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ ـ ۳۶۳ ، ح ۳۸۷۵ .