479
شرح فروع الکافي ج1

السرقة ؛ لإطلاقها هنا أيضا .
واحتجّ القائل بوجوب المسح على المنكبين بتبادر ذلك من إطلاق الأيدي ، وهو كماترى .
واعلم أنّ ظاهر الأخبار كفاية تيمّم واحد بدلاً عن الغسل أيّ غسل كان ، ويؤيّده ما رواه أبوبصير ، قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءً ؟ قال : «نعم» ۱ .
وعمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، مثله ۲ .
وهو المشهور بين الأصحاب ، ونسب الشهيد في الذكرى ۳ إلى تخريج بعض وجوب تيمّمين في غير الجنابة : أحدهما بدلاً عن الغسل ، والآخر بدلاً عن الوضوء ، ونفى عنه البأس ؛ معتذرا عن الخبرين بأنّهما غير مانعين عنه ؛ لجواز أن يكون المراد بالتسوية فيهما التسوية في الكيفيّة لا في الكمّيّة ، وهو ضعيف لاسيّما على ما سبق من إجزاء كلّ غسل عن الوضوء .
قوله في خبر زرارة : (فضرب بيده الأرض) إلخ . [ ح 1/4102 ] فيه مسائل : الاُولى : قال ـ طاب ثراه ـ :
أكثر أخبار التيمّم مشتملة على الضرب ، وهو يقتضي الاعتماد ، ووجوبه هو ظاهر أكثر الفتاوى ، وبعضها كحديث عمّار يتضمّن الوضع ، وهو لايقتضي الاعتماد ولاينافيه ، فوجب حمله على الضرب ، كذا قال بعض الأفاضل .
وقد عكس الشهيد والمحقّق الشيخ عليّ حيث حملا الضرب على الوضع ، ففي الذكرى :

1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ .

2.. هو الحديث ۱۰ من باب «الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش» من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ ، ح ۳۸۷۶ .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۸ ؛ ح ۲۱۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ ـ ۳۶۳ ، ح ۳۸۷۵ .


شرح فروع الکافي ج1
478

وبروايات اُخرى ستأتي .
والجواب عن التمسّك بالآية يظهر ممّا تقدّم .
وعن الأخبار مع عدم صحّة أكثرها حملها على التقيّة ، على أنّه يمكن حمل الوجه في أخباره على الجبهة ؛ للجمع ، بل لابدّ من هذا الحمل في صحيحة زرارة المتقدّمة ؛ حيث ذكر فيها عدم مسح الذراعين .
وكلّ من قال بوجوب مسح الوجه كلّه قال بوجوب مسح الذراعين ، ومن نفى هذا نفى ذاك ، فلو أبقى الوجه على ظاهره ، لخرق الإجماع المركّب .
والشيخ حمل في كتابي الأخبار ۱ أخبار الذراع على إرادة الحكم لا الفعل ، بمعنى أنّه إذا مسح الكفّ إلى الزند فكأنّه غسل ذراعيه في الوضوء ، فيحصل له بمسح الكفّين في التيمّم حكم غسل الذراعين .
واستحسن الشهيد في الذكرى حمل هذه الأخبار كلّها على الاستحباب .
ويظهر ممّا ذكر حجّة من قال بالتخيير وضعفها .
وتمسّك من اقتصر على اُصول الأصابع بقوله عليه السلام : «فامسح على كفّيك من [ حيث ]موضع القطع» في مرسلة حمّاد بن عيسى ۲ ؛ إذ القطع في السرقة عند الأصحاب إنّما يكون من اُصول الأصابع الأربعة .
واُجيب عنه بأنّ غرضه عليه السلام إلزام المخالفين القائلين بوجوب المسح إلى المرفقين بمعتقدهم .
بيانه : أنّه سبحانه ذكر الأيدي في آية السرقة من غير تقييد ، وأنتم حملتموها على الأيدي من رؤوس الأصابع إلى الزند ، زاعمين تبادر ذلك من إطلاقها ، فلمّا جعلتم الباء زائدة في آية التيمّم فلابدّ أن تحملوا الأيدي فيها على ما حملتم عليه في آية

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ، ذيل ح ۶۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ؛ ذيل ح ۵۹۲ .

2.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۵۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ؛ ح ۵۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ ، ح ۳۸۷۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 156168
صفحه از 527
پرینت  ارسال به