واحتجّ عليه بصحيحة إسماعيل بن همّام الكندي ، عن الرضا عليه السلام ، قال : «التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين» ۱ .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن التيمّم ، فقال : «مرّتين مرّتين للوجه واليدين» ۲ .
وفي الدروس : «والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء» ۳ .
ونسبه في الخلاف ۴ إلى متفرّدات الأصحاب ، وبه قال المفيد في المقنعة ۵ ، والشيخ ۶ والعلّامة ۷ فيما رأينا من كتبهما ، والمحقّق في الشرائع ۸ ، جامعين بذلك بين الأخبار المذكورة ؛ معلّلين بأنّ الوضوء أخفّ من الغسل ، فليكن روايات المرّتين مختصّة بالغسل ، والأخبار الأوّلة مختصّة بالوضوء .
وبصحيحة زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : «هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما مرّة للوجه ومرّة لليدين» ۹ .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲ ، ح ۵۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۱ ، ح ۳۸۷۲ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۵۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۱ ، ح ۳۸۷۰ .
3.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۳۲ ، الدرس ۲۴ .
4.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ، المسألة ۷۶ ؛ فإنّه أفتى بالفرق ولم يدّع تفرّد الأصحاب فيه .
5.. المقنعة ، ص ۶۲ .
6.. النهاية ، ص ۴۹ ـ ۵۰ .
7.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ ؛ منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۰۱ ؛ نهاية الإحكام ، ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸ .
8.. شرائع الاسلام ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، في الطهارة الترابيّة .
9.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۵۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۲ ، ح ۳۸۷۳ .