481
شرح فروع الکافي ج1

واحتجّ عليه بصحيحة إسماعيل بن همّام الكندي ، عن الرضا عليه السلام ، قال : «التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين» ۱ .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن التيمّم ، فقال : «مرّتين مرّتين للوجه واليدين» ۲ .
وفي الدروس : «والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء» ۳ .
ونسبه في الخلاف ۴ إلى متفرّدات الأصحاب ، وبه قال المفيد في المقنعة ۵ ، والشيخ ۶ والعلّامة ۷ فيما رأينا من كتبهما ، والمحقّق في الشرائع ۸ ، جامعين بذلك بين الأخبار المذكورة ؛ معلّلين بأنّ الوضوء أخفّ من الغسل ، فليكن روايات المرّتين مختصّة بالغسل ، والأخبار الأوّلة مختصّة بالوضوء .
وبصحيحة زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : «هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما مرّة للوجه ومرّة لليدين» ۹ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲ ، ح ۵۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۱ ، ح ۳۸۷۲ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۵۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۱ ، ح ۳۸۷۰ .

3.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۳۲ ، الدرس ۲۴ .

4.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ، المسألة ۷۶ ؛ فإنّه أفتى بالفرق ولم يدّع تفرّد الأصحاب فيه .

5.. المقنعة ، ص ۶۲ .

6.. النهاية ، ص ۴۹ ـ ۵۰ .

7.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ ؛ منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۰۱ ؛ نهاية الإحكام ، ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸ .

8.. شرائع الاسلام ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، في الطهارة الترابيّة .

9.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۵۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۲ ، ح ۳۸۷۳ .


شرح فروع الکافي ج1
480

معظم الروايات وكلام الأصحاب بعبارة الضرب ، وفي بعضها : الوضع ، والشيخ في النهاية ۱ والمبسوط ۲ عبّر بالأمرين ، وتظهر الفائدة في وجوب مسمّى الضرب باعتماد ، والظاهر أنّه غير شرط ؛ لأنّ الفرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع ۳
.
وفي شرح القواعد :
واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدلّ على أنّ المراد بهما واحد ، فلايشترط في حصول مسمّى الضرب كونه بدفع واعتماد كما هو المتعارف ۴ .
وظاهرهما استحباب الاعتماد ، وهو قويّ .
الثانية : اختلف الأصحاب في كمّيّة الضرب على أقوال ، فالمشهور بينهم أنّه ضرب واحد للوجه واليدين بدلاً عن الوضوء والغسل جميعا ، وهو ظاهر هذا الخبر ، وما تقدّم من الأخبار التي من جملتها أخبار قصّة عمّار ، وبه قال السيّد في الناصريّات ، وحكاه عن الشافعي في القديم ۵ ، ومالك والأوزاعي ۶ .
ونقله في المختلف عن المفيد في الرسالة الغريّة ، وابن الجنيد وابن أبيعقيل.
وعن عليّ بن بابويه أنّه مطلقا ضربتان : ضربة للوجة ، واُخرى لليدين ۷ .
وحكاه الشيخ في الخلاف ۸ عن قوم من أصحابنا وعن عمر وجابر والحسن البصري والشعبي ومالك والليث بن سعد وأبيحنيفة وأصحابه ۹ .

1.. النهاية ، ص ۴۹ .

2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۲ ـ ۳۳ .

3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۵۹ ـ ۲۶۰ .

4.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۴۸۹ ـ ۴۹۰ .

5.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ .

6.. الناصريّات ، ص ۱۴۹ .

7.. عنه في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ ، ولم أعثر على مصدر آخر لكلامه .

8.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ .

9.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۴۲ ؛ الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۵۶ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۵ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۴۵ و۴۶ ؛ المغني لابن قدامة ؛ ج ۱ ، ص ۲۴۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۱ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ و۱۵۲ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۶۰ ؛ حاشية ردّ المختار ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 156101
صفحه از 527
پرینت  ارسال به