ويؤيّده أنّه لم تكن الواو في بعض نسخ التهذيب ثمّ اُلحقت ، فتدلّ هذه أيضا على المرّتين مطلقا .
على أنّ الخبر يدلّ على مسح الوجه كلّه واليدين إلى المرفقين ، وهو غير قائل به .
والأظهر في الجمع بين الأخبار القول الأوّل ؛ حملاً للضرب الثاني على الاستحباب ، والأحوط إيقاع تيمّمين بدلاً عن كلّ منهما : أحدهما بضرب والآخر بضربين ، وعلى التقديرين فظاهر الأخبار والفتاوى وجوب وضع اليدين معا على الأرض ، وكذا في الضربة الاُولى على التقدير الثاني .
وأمّا الضربة الثانية على هذا التقدير فيستفاد من الأخبار جواز ضربهما على الأرض دفعة ومتعاقبين ، ولعلّ العلّة الفارقة وجوب مسح الجبهة باليدين جميعا بخلاف مسح اليدين ؛ فإنّهما على التعاقب .
الثالثة : وجوب الترتيب بين الأعضاء ، وهو مستفاد من الأخبار ، منها مضمر الكاهلي ۱ ؛ لدلالة الفاء وثمّ فيه على ذلك .
واحتجّ أيضا عليه في الذكرى بفعل النبيّ والأئمّة عليهم السلام ۲ .
وفي الخلاف ۳ بما دلّ على ترتيب الوضوء ، وبالاحتياط ، وهو مذهب الأصحاب .
وفي التذكرة : «وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام » ۴ .
ونسبه ۵ ـ طاب ثراه ـ إلى أكثر العامّة ، وحكى عن الأعمش وجوب تقديم مسح الكفّين على الوجه ۶ .
1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ .
2.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ؛ ح ۵۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ ، ح ۳۸۶۱ .
3.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، المسألة ۸۲ .
4.. تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ، المسألة ۳۰۸ .
5.. يعني والده قدس سره .
6.. لم أعثر عليه .