483
شرح فروع الکافي ج1

ويؤيّده أنّه لم تكن الواو في بعض نسخ التهذيب ثمّ اُلحقت ، فتدلّ هذه أيضا على المرّتين مطلقا .
على أنّ الخبر يدلّ على مسح الوجه كلّه واليدين إلى المرفقين ، وهو غير قائل به .
والأظهر في الجمع بين الأخبار القول الأوّل ؛ حملاً للضرب الثاني على الاستحباب ، والأحوط إيقاع تيمّمين بدلاً عن كلّ منهما : أحدهما بضرب والآخر بضربين ، وعلى التقديرين فظاهر الأخبار والفتاوى وجوب وضع اليدين معا على الأرض ، وكذا في الضربة الاُولى على التقدير الثاني .
وأمّا الضربة الثانية على هذا التقدير فيستفاد من الأخبار جواز ضربهما على الأرض دفعة ومتعاقبين ، ولعلّ العلّة الفارقة وجوب مسح الجبهة باليدين جميعا بخلاف مسح اليدين ؛ فإنّهما على التعاقب .
الثالثة : وجوب الترتيب بين الأعضاء ، وهو مستفاد من الأخبار ، منها مضمر الكاهلي ۱ ؛ لدلالة الفاء وثمّ فيه على ذلك .
واحتجّ أيضا عليه في الذكرى بفعل النبيّ والأئمّة عليهم السلام ۲ .
وفي الخلاف ۳ بما دلّ على ترتيب الوضوء ، وبالاحتياط ، وهو مذهب الأصحاب .
وفي التذكرة : «وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام » ۴ .
ونسبه ۵ ـ طاب ثراه ـ إلى أكثر العامّة ، وحكى عن الأعمش وجوب تقديم مسح الكفّين على الوجه ۶ .

1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ .

2.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ؛ ح ۵۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ ، ح ۳۸۶۱ .

3.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، المسألة ۸۲ .

4.. تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ، المسألة ۳۰۸ .

5.. يعني والده قدس سره .

6.. لم أعثر عليه .


شرح فروع الکافي ج1
482

فقد زعموا أنّها صريحة في التفصيل بناء على تحتّم جعل قوله عليه السلام : «والغسل من الجنابة» إلى آخره كلاما مستأنفا، وعدم جواز جعل الغسل عطفا على الوضوء؛ لئلّا يناقض أوّل الكلام آخره .
واستشهد الشيخ في كتابي الأخبار بها ، وبصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بهما مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثمّ قال : «هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي [ الوضوء ]الوجه واليدين إلى المرفقين وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمّم بالصعيد» ۱ .
واُجيب عن الأوّل بأنّه وجه استحساني غير معتبر في الشريعة ، وما ذكر من الجمع يتأبّى عنه قصّة عمّار .
وما قيل في أنّها في بدل الوضوء ، فرية بلا مرية ؛ لصراحة أكثرها في أنّها في بدل الغسل .
وعن الصحيحة الاُولى بأنّ التناقض على تقدير عطف الغسل فيها على الوضوء إنّما يلزم لو كان الضرب في أوّل الضرب بمعنى ضرب اليدين على الأرض ، وهو ممنوع ؛ لجواز أن يكون بمعنى النوع ، وهذا المعنى فيه شائع ، فيدلّ على المرّتين مطلقا .
وعن الاحتجاج بالصحيحة الثانية بأنّه مبنيّ على قراءة الغُسل بالضمّ ، ويجوز أن تكون بالفتح بزيادة الواو في قوله : «وفي الوجه واليدين» على أن يكون بيانا لما كان فيه الغسل ، أو بدلاً عنه ، والمقصود أنّ المسح في التيمّم إنّما يجب على العضو المغسول في الوضوء ولا مسح فيه على العضو الممسوح فيه .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶۱۲ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ ، ح ۳۸۷۴ ، وما بين الحاصرتين موجود في الجميع .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152221
صفحه از 527
پرینت  ارسال به