485
شرح فروع الکافي ج1

لمسح الجبهة ، ووجوبه بعينه ، أو كفاية وصول التراب إلى يديه بهبوب الرياح ، وانتقاض التيمّم بوقوع حدث منه بعد الضرب وعدمه .
السابعة : يجب استيعاب مواضع المسح ، نسبه في المنتهى ۱ إلى علمائنا وإلى الشافعي ۲ وأحمد ۳ والكرخي ۴ ؛ لأنّ الواجب المسح على المقدّر ، وبترك البعض لايحصل الامتثال ، ولاشتراطه في المبدل منه .
وحكي عن أبيحنيفة وتلميذه أبييوسف و زفر أنّه لو مسح الأكثر أجزأه ۵ ؛ محتجّين باستلزام الاستيعاب للحرج ؛ لأنّ التراب لايصل إلى الجميع إلّا بتكلّف ، والحرج منتفٍ شرعا .
وأجاب بأنّا لانشترط وصول التراب إلى جميع الأجزاء ، على أنّ الحرج غير ملتفت إليه مع وجود التكليف ، وقد بيّنّاه ، ولو أخلّ بشيء منه وجب عليه الإعادة من أوّله بناء على اشتراط الموالاة فيه .
الثامنة : ما يتيمّم به هو الصعيد عندنا وعند أكثر العامّة ، واختلفوا في تفسيره ، فقد نقل العلّامة في المنتهى ۶ عن كتاب الخليل أنّه قال : «يقال : تَيمَّم بالصعيد أي خُذ من غباره» ۷ ، وهو منقول عن ابن الجنيد على ما سيجيء .
والمشهور أنّه وجه الأرض ترابا كان أو رملاً أو حجرا ، وسمّي صعيدا ؛ لأنّه

1.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۹۵ .

2.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، باب كيف التيمّم ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ؛ فتح العزيز ، ج۲ ، ص ۳۲۶ ؛ المجموع للنووي، ج ۲ ، ص ۲۱۰ و۲۱۱ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ .

3.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۴۲ ؛ الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۵۶ ، ح ۹۱ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ ؛ الإنصاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ .

4.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۴۶ .

5.. فتح العزيز ، ج۲ ، ص ۳۲۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۴۶ .

6.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۵۶ .

7.. كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ (صعد) .


شرح فروع الکافي ج1
484

وأمّا الترتيب بين نفس الأعضاء ، فقد صرّح بوجوبه جماعة ، منهم العلّامة ، ولم أر نصّا عليه ، وربّما علّل بمتابعة أصله من غسل الأعضاء المغسولة في الوضوء ، وبالتيمّم البياني ، وهو أحوط .
الرابعة : الموالاة ، ففي الذكرى :
ذكرها الأصحاب ، ويتوجّه على القول بالضيق وعلى غيره لتعقّب إرادة القيام إلى الصلاة به ، والإتيان بالفاء في «فتيمّموا» و «امسحوا» ، وهي دالّة على التعقيب بالوضع اللغوي .
ولأنّ التيمّم البياني عن النبيّ وأهل بيته عليهم السلام توبع فيه ، فيجب التأسّي ۱ .
وفي المعتبر ۲ نقل عن الشيخ ۳ وجوبها ، واحتجّ له بالبناء على آخر الوقت ، ولو أخلّ بها بما لايعدّ تفريقا لم يضرّ ؛ لعسر الانفكاك منه وإن طال الفصل أمكن البطلان ؛ وفاء لحقّ الواجب ، ويحتمل الصحّة وإن أثم ؛ لصدق التيمّم مع عدمها .
الخامسة : قال الشهيد في الذكرى :
يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة ؛ لأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ۴ فلايكون طيّبا ، ولمساواته الطهارة المائيّة ، نعم لو تعذّرت الإزالة ولم تكن النجاسة حائلة ولا متعدّية فالأقرب جواز التيمّم ؛ دفعا للحرج ، ولعموم مشروعيّته ، ولأنّ الأصحاب نصّوا على جواز تيمّم الجريح مع عدم الماء ۵ .
السادسة : الظاهر أنّ الضرب فعل من أفعال ، وهو ظاهر كثير من الأصحاب ، وصرّح به جماعة منهم الشهيد في الذكرى ۶ ، ونزّله العلّامة ۷ ـ على ما حكى عنه في الذكرى ـ منزلة أخذ الماء للطهارة المائيّة ، ويتفرّع على القولين مقارنة النيّة له ، أو

1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ .

2.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۳۹۴ .

3.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، مسألة ۸۳ .

4.. في الهامش : «فيه تأمّل . منه» .

5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ .

6.. نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ؛ فإنّه حكم بصحّة التيمّم إذا كانت النيّة عند المسح ، فالتنزيل من الشهيد رحمه الله .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127562
صفحه از 527
پرینت  ارسال به