لمسح الجبهة ، ووجوبه بعينه ، أو كفاية وصول التراب إلى يديه بهبوب الرياح ، وانتقاض التيمّم بوقوع حدث منه بعد الضرب وعدمه .
السابعة : يجب استيعاب مواضع المسح ، نسبه في المنتهى ۱ إلى علمائنا وإلى الشافعي ۲ وأحمد ۳ والكرخي ۴ ؛ لأنّ الواجب المسح على المقدّر ، وبترك البعض لايحصل الامتثال ، ولاشتراطه في المبدل منه .
وحكي عن أبيحنيفة وتلميذه أبييوسف و زفر أنّه لو مسح الأكثر أجزأه ۵ ؛ محتجّين باستلزام الاستيعاب للحرج ؛ لأنّ التراب لايصل إلى الجميع إلّا بتكلّف ، والحرج منتفٍ شرعا .
وأجاب بأنّا لانشترط وصول التراب إلى جميع الأجزاء ، على أنّ الحرج غير ملتفت إليه مع وجود التكليف ، وقد بيّنّاه ، ولو أخلّ بشيء منه وجب عليه الإعادة من أوّله بناء على اشتراط الموالاة فيه .
الثامنة : ما يتيمّم به هو الصعيد عندنا وعند أكثر العامّة ، واختلفوا في تفسيره ، فقد نقل العلّامة في المنتهى ۶ عن كتاب الخليل أنّه قال : «يقال : تَيمَّم بالصعيد أي خُذ من غباره» ۷ ، وهو منقول عن ابن الجنيد على ما سيجيء .
والمشهور أنّه وجه الأرض ترابا كان أو رملاً أو حجرا ، وسمّي صعيدا ؛ لأنّه
1.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۹۵ .
2.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، باب كيف التيمّم ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ؛ فتح العزيز ، ج۲ ، ص ۳۲۶ ؛ المجموع للنووي، ج ۲ ، ص ۲۱۰ و۲۱۱ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ .
3.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۴۲ ؛ الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۵۶ ، ح ۹۱ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ ؛ الإنصاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ .
4.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۴۶ .
5.. فتح العزيز ، ج۲ ، ص ۳۲۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۴۶ .
6.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۵۶ .
7.. كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ (صعد) .