489
شرح فروع الکافي ج1

بالحجر حينئذٍ ، بناء على احتمال كون الصعيد شاملاً له وإن كان مرجوحا ، وعليك بالتأمّل في المقام فإنّه حقيق به .
وجوّز أبوحنيفة التيمّم بكلّ ما كان من جنس الأرض كالرماد والزرنيخ والجصّ والنورة والكحل ۱ ، أو كان متّصلاً بها كالشجر والثلج .
وبه قال مالك ۲ إلّا أنّه اعتبر أن يكون من جنس الأرض متّصلاً بها .
وعن الأوزاعي جوازه لكلّ ما على الأرض ، سواء كان متّصلاً بها أو غير متّصل ، من جنسها أولا .
ولايجوز التيمّم عندنا بما خرج عن اسم الأرض بالاستحالة كالمعادن والخزف والآجرّ والجصّ والنورة بعد نضجهما ، ويجوز قبله على المشهور ؛ لصدق اسم الأرض على أرضهما .
وحكى في المنتهى ۳ عن السيّد المرتضى أنّه جوّزه بالنورة والجصّ ۴ ، وكأنّه أراد بهما أرضهما قبل النضج ، وعليه حمل خبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : «نعم» ، فقيل : بالنورة؟ فقال : «نعم» ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : «لا ؛ إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر» ۵ .
وفيه أدنى تأمّل .
ومنع ابن إدريس من التيمّم بالنورة ۶ ، وعدّ في المنتهى أقرب ؛ معلّلاً بأنّه

1.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ .

2.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۴۱ ـ ۴۲ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵۳ ـ ۵۴ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۶۱ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۶۱ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، والتيمّم على ما كان متّصلاً بالأرض كالأشجار منسوب إلى مالك .

3.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۶۱ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، وزاد فيه : «بكلّ متّصل بالأرض كالأشجار والزرع» .

4.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۶۴ .

5.. جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۶) .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۲ ، ح ۳۸۴۵ .


شرح فروع الکافي ج1
488

أجزاء كلّ من الأعضاء ، وهو خارج عن المتنازع فيه ، وهي حسنة زرارة التي سبقت الإشارة إليها ، ورواها المصنّف في باب مسح الرأس والقدمين ، حيث قال عليه السلام فيها : «فلمّا وضع الوضوء إن لم يجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا ؛ لأنّه قال : «بِوُجُوهِكُمْ » ، ثمّ وصل بها «وَأَيْدِيكُم » ، ثمّ قال : «مِنْهُ » أي من ذلك التيمّم ؛ لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجز على الوجه ؛ لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولايعلق ببعضها» ۱ .
بل الآية أيضا ظاهرة فيه ؛ إذ كلمة «من» فيها ظاهرة في التبعيض على معنى «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم » ببعض الصعيد أو بعض التيمّم بمعنى ما يتيمّم به وهو الصعيد ، ونعم ما قال صاحب الكشّاف :
فإن قلت : فما تصنع بقوله تعالى : «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ » أي بعضه ، وهذا لايتأتّى في الصخر الذي لاتراب عليه ؟
قلت : قالوا : إنّ «من» لابتداء الغاية .
فإن قلت : قولهم : إنّها لابتداء الغاية تعسّف ۲ ولايفهم أحد من العرب من قول القائل : «مسحت برأسه من الدهن أو من الماء ومن التراب» إلّا معنى التبعيض ؟
قلت : هو كما تقول ، والإذعان للحقّ أحقّ من المراء . انتهى ۳ .
فالأظهر والأحوط قول الشيخ المفيد وابن الجنيد من اشتراط التراب والغبار، ولاينافيه استحباب النفض المستفاد من الأخبار بل يؤكّده ، كما لايخفى .
وكذا مسح اليدين بعد مسح الوجه ، فلتحمل «الأرض» في الأخبار على التراب ، وإنّما عبّر عنه بها ؛ لكونها الأغلب فيها .
فإن قلت : فمامعنى قول المفيد بالتيمّم على الحجر إذا فقد التراب ؟
قلت : قال بذلك للاحتياط ؛ لأنّه مكلّف بمشترط بالطهارة واحتمل حصولها

1.. هو الحديث ۴ من باب مسح الرأس والقدمين من الكافي .

2.. في المصدر : «قول متعسّف» .

3.. الكشّاف ، ج ۱ ، ص ۵۲۹ ، في تفسير سورة النساء .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127529
صفحه از 527
پرینت  ارسال به