بالحجر حينئذٍ ، بناء على احتمال كون الصعيد شاملاً له وإن كان مرجوحا ، وعليك بالتأمّل في المقام فإنّه حقيق به .
وجوّز أبوحنيفة التيمّم بكلّ ما كان من جنس الأرض كالرماد والزرنيخ والجصّ والنورة والكحل ۱ ، أو كان متّصلاً بها كالشجر والثلج .
وبه قال مالك ۲ إلّا أنّه اعتبر أن يكون من جنس الأرض متّصلاً بها .
وعن الأوزاعي جوازه لكلّ ما على الأرض ، سواء كان متّصلاً بها أو غير متّصل ، من جنسها أولا .
ولايجوز التيمّم عندنا بما خرج عن اسم الأرض بالاستحالة كالمعادن والخزف والآجرّ والجصّ والنورة بعد نضجهما ، ويجوز قبله على المشهور ؛ لصدق اسم الأرض على أرضهما .
وحكى في المنتهى ۳ عن السيّد المرتضى أنّه جوّزه بالنورة والجصّ ۴ ، وكأنّه أراد بهما أرضهما قبل النضج ، وعليه حمل خبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : «نعم» ، فقيل : بالنورة؟ فقال : «نعم» ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : «لا ؛ إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر» ۵ .
وفيه أدنى تأمّل .
ومنع ابن إدريس من التيمّم بالنورة ۶ ، وعدّ في المنتهى أقرب ؛ معلّلاً بأنّه
1.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ .
2.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۴۱ ـ ۴۲ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵۳ ـ ۵۴ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۶۱ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۶۱ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، والتيمّم على ما كان متّصلاً بالأرض كالأشجار منسوب إلى مالك .
3.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۶۱ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، وزاد فيه : «بكلّ متّصل بالأرض كالأشجار والزرع» .
4.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۶۴ .
5.. جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۶) .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۲ ، ح ۳۸۴۵ .