وربّما يطلق الهزء على المطايبة ، ومنه قوله عليه السلام : «وهو يهزأ به» في هذه القصّة في صحيحة داوود بن النعمان المتقدّمة ۱ .
قوله في خبر غياث بن إبراهيم : (لا وضوء من مَوطأ) . [ ح 5/4106 ] وفي التهذيب : قال النوفلي : «يعني ما تطأ عليه برجلك» ۲ ، والوضوء هنا بمعنى الطهارة على إرادة التيمّم والمقصود منه نفي الكمال ، فالنهي الضمني فيه للتنزيه ، ومثله نهي أميرالمؤمنين عليه السلام في خبر العُرَني عنه ۳ .
واستدلّ الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين لاستحباب التيمّم من الربى وعوالي الأرض ، موضحا إيّاه بأنّهما يدلاّن على كراهة التيمّم من أثر الطريق والمواضع الموطأة ، فلم يبق بعد إلّا الربى والعوالي التي يستحبّ التيمّم منها ، وإنّما حملوا النهي فيهما على الكراهة مع عدم معارض صريح ؛ لضعفهما ، وعدم قول بالتحريم .
باب الوقت الذي يوجب التيمّم ، ومن تيمّم ثمّ وجد الماء
فيه مسألتان : الاُولى : أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمّم للفريضة الموقّتة قبل دخول وقتها ، مع أنّهم يستحبّون الطهارة المائيّة قبله للتأهّب ، واحتجّ عليه السيّد في الناصريّات ۴ بإجماع الفرقة المحقّة ، وحكاه عن الشافعي ۵
1.. فى هامش «أ» : «في ذيل باب صفة التيمّم . منه عفي عنه» .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ـ ۱۸۷ ، ح ۵۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۳۸۳۶ . وهذه الفقرة موجودة أيضا في الكافي ، ذيل ح ۵ .
3.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۳۸۳۷ .
4.. الناصريّات ، ص ۱۵۶ ـ ۱۵۷ .
5.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۶۲ ، باب متى يتيمّم للصلاة ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ؛ المجموع للنووي، ج ۲ ، ص ۲۳۹ و۲۴۳ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۴۶ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ .