493
شرح فروع الکافي ج1

ومالك ۱ ، ونقل جوازه عن أبيحنيفة ۲ .
واختلفوا في جوازه بعد دخول الوقت مع السعة ، فعن الصدوق جوازه مطلقا ، وهو ظاهره في الفقيه ، وقوّاه العلّامة في المنتهى ۳ ، وعدّه في التحرير أقوى ۴ ، ونسب في المختلف عدمه كذلك إلى المشهور ، وحكاه [ عن جماعة ] ۵ ، وهو ظاهر السيّد في الانتصار ۶
والشيخ في الخلاف ۷ والمبسوط ۸ والنهاية ۹ وكتابي الأخبار ۱۰ ؛ حيث أطلقا المنع من غير تقييد برجاء الماء ، وإليه مال الشهيد في الدروس ۱۱ ، وهو ظاهر المفيد في المقنعة ؛ حيث قال :
ومن فقد الماء فلا يتيمّم حتّى يدخل وقت الصلاة ثمّ يطلب أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كلّ جهة مقدار رمية سهم ، وإن لم يجده يتيمّم في آخر أوقات الصلاة عند اليأس منه ۱۲ .

1.. المجموع للنووي، ج ۲ ، ص ۲۴۳ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ .

2.. فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ، المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۴۳ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۴۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ .

3.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۵۳ .

4.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، المسألة ۴۶۱ .

5.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ .

6.. الانتصار ، ص ۱۲۲ .

7.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ، المسألة ۹۴ .

8.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ .

9.. النهاية ، ص ۴۷ .

10.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ و۱۶۶ ، باب أنّ التيمّم لايجب إلّا في آخر الوقت ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، ذيل ح ۵۸۷ .

11.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، الدرس ۲۳ .

12.. المقنعة ، ص ۶۱ ، التيمّم وأحكامه .


شرح فروع الکافي ج1
492

وربّما يطلق الهزء على المطايبة ، ومنه قوله عليه السلام : «وهو يهزأ به» في هذه القصّة في صحيحة داوود بن النعمان المتقدّمة ۱ .
قوله في خبر غياث بن إبراهيم : (لا وضوء من مَوطأ) . [ ح 5/4106 ] وفي التهذيب : قال النوفلي : «يعني ما تطأ عليه برجلك» ۲ ، والوضوء هنا بمعنى الطهارة على إرادة التيمّم والمقصود منه نفي الكمال ، فالنهي الضمني فيه للتنزيه ، ومثله نهي أميرالمؤمنين عليه السلام في خبر العُرَني عنه ۳ .
واستدلّ الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين لاستحباب التيمّم من الربى وعوالي الأرض ، موضحا إيّاه بأنّهما يدلاّن على كراهة التيمّم من أثر الطريق والمواضع الموطأة ، فلم يبق بعد إلّا الربى والعوالي التي يستحبّ التيمّم منها ، وإنّما حملوا النهي فيهما على الكراهة مع عدم معارض صريح ؛ لضعفهما ، وعدم قول بالتحريم .

باب الوقت الذي يوجب التيمّم ، ومن تيمّم ثمّ وجد الماء

فيه مسألتان : الاُولى : أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمّم للفريضة الموقّتة قبل دخول وقتها ، مع أنّهم يستحبّون الطهارة المائيّة قبله للتأهّب ، واحتجّ عليه السيّد في الناصريّات ۴ بإجماع الفرقة المحقّة ، وحكاه عن الشافعي ۵

1.. فى هامش «أ» : «في ذيل باب صفة التيمّم . منه عفي عنه» .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ـ ۱۸۷ ، ح ۵۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۳۸۳۶ . وهذه الفقرة موجودة أيضا في الكافي ، ذيل ح ۵ .

3.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۳۸۳۷ .

4.. الناصريّات ، ص ۱۵۶ ـ ۱۵۷ .

5.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۶۲ ، باب متى يتيمّم للصلاة ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ؛ المجموع للنووي، ج ۲ ، ص ۲۳۹ و۲۴۳ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۴۶ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127473
صفحه از 527
پرینت  ارسال به