495
شرح فروع الکافي ج1

وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ، ثمّ وجد الماء ؟ فقال : «لايعيد ؛ إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين» ۱ .
وصحيحة ابن سنان ـ بناء على أنّه عبداللّه ـ ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا ، فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى» ۲ .
وخبر الحسن الصيقل ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : رجل تيمّم ثمّ قام فصلّى فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ؟ قال : «فليغتسل وليستقبل الصلاة» . فقلت : إنّه قد صلّى صلاته كلّها . قال : «لايعيد» ۳ .
وخبر عليّ بن سالم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : أتيمّم واُصلّي ثمّ أجد الماء وقد بقي علَيّ وقت ؟ فقال : «لاتعد الصلاة ؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» الحديث ۴ ، وسيأتي .
وعلى استحباب التأخير خبر محمّد بن حمران ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ؟ قال : «يمضي في الصلاة، واعلم أنّه لاينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» ۵ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ح ۵۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، ح ۵۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ، ح ۳۸۹۵ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۵۵۶ ؛ وص ۱۹۷ ، ح ۵۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۵۴۹ ؛ وص ۱۶۱ ، ح ۵۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۸۸۷ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۲۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۹۲۸ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۸۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۱ ، ح ۳۸۹۷ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۹۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۵۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۲ ، ح ۳۹۲۵ .


شرح فروع الکافي ج1
494

وفصّل العلّامة في المختلف ۱ وأكثر كتبه بين رجاء الماء واليأس منه ، فجوّزه في الثاني دون الأوّل ، وحكاه عن ابن الجنيد ۲ ، وبه قال الشهيد في اللمعة ، والأظهر الجواز مطلقا ۳ مع استحباب التأخير .
لنا على الجواز قوله تعالى : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ » إلى قوله : «فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا »۴ ؛ لاقتضاء العطف التسوية في الحكم بين المعطوفين ، فكما صحّ في المعطوف عليه إيقاعه في أوّل الوقت ، فكذا في المعطوف .
وإطلاق صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ؟ قال : «تمّت صلاته ولا إعادة عليه» ۵ .
وموثّقة يعقوب بن سالم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء وهو في وقت ؟ قال : «قد مضت صلاته وليتطهّر» ۶ .
وخبر معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل في السفر لايجد الماء [ تيمّم ] ثمّ صلّى ثمّ أتى بالماء وعليه شيء من الوقت : أتمضي صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : «يمضي على صلاته ؛ فإنّ ربّ الماء ربّ التراب» ۷ .
وصحيحة العيص ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى ؟ قال : «يغتسل ولايعيد الصلاة» ۸ .

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ .

2.. في الهامش : «لكنّه قال باستحباب التأخير في الثاني ، ونقل عن ابن الجنيد استحباب التقديم فيه . منه عفي عنه» .

3.. في الهامش : «مع الطلب كما سيجيء» .

4.. المائدة (۵) : ۶ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۵۶۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۸۸۹ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ، ح ۳۸۹۴ .

7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ، ح ۲۲۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۶۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ، ح ۳۸۹۳ .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ح ۵۶۹ و۵۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، ح ۵۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ف ج ۳ ، ص ۳۷۰ ، ح ۳۸۹۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153712
صفحه از 527
پرینت  ارسال به