وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ، ثمّ وجد الماء ؟ فقال : «لايعيد ؛ إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين» ۱ .
وصحيحة ابن سنان ـ بناء على أنّه عبداللّه ـ ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا ، فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى» ۲ .
وخبر الحسن الصيقل ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : رجل تيمّم ثمّ قام فصلّى فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ؟ قال : «فليغتسل وليستقبل الصلاة» . فقلت : إنّه قد صلّى صلاته كلّها . قال : «لايعيد» ۳ .
وخبر عليّ بن سالم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : أتيمّم واُصلّي ثمّ أجد الماء وقد بقي علَيّ وقت ؟ فقال : «لاتعد الصلاة ؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» الحديث ۴ ، وسيأتي .
وعلى استحباب التأخير خبر محمّد بن حمران ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ؟ قال : «يمضي في الصلاة، واعلم أنّه لاينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» ۵ .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ح ۵۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، ح ۵۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ، ح ۳۸۹۵ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۵۵۶ ؛ وص ۱۹۷ ، ح ۵۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۵۴۹ ؛ وص ۱۶۱ ، ح ۵۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۸۸۷ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۲۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۹۲۸ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۸۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۱ ، ح ۳۸۹۷ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۹۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۵۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۲ ، ح ۳۹۲۵ .