497
شرح فروع الکافي ج1

وإن تمسّكوا بما سيأتي من صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام ۱ حيث دلّت على الإعادة إذا وجد الماء في الوقت ، فنقول : هي أيضا محمولة على الاستحباب ؛ لما ذكر ، بل هي ظاهرة في عدم اشتراط الضيق ؛ إذ لو اشترط لوجبت الإعادة مطلقا ، وهي صريحة في عدم وجوبها إذا وجد الماء بعد مضيّ الوقت .
ويظهر ممّا ذكر حجّة المفصّل وضعفها .
الثانية : إذا قدر على الماء ، وله أربع صور :
الاُولى : أن يقدر عليه قبل الشروع في الصلاة ، ولاريب في انتقاض تيمّمه حينئذٍ مع سعة الوقت ، ولا في عدمه مع عدمها .
والثانية : أن يقدر عليها في أثناء الصلاة ، فذهب الشيخان في المقنعة والمبسوط ۲ والخلاف ۳ ، والشهيد في الذكرى ۴ والدروس ، والعلّامة في التحرير ۵ والمنتهى ۶ والقواعد ۷ والإرشاد ۸ إلى أنّه يمضي في صلاته مطلقا ، ركع أو لا ، وهو محكيّ في الذكري ۹ عن السيّد المرتضى في مسائل الخلاف ۱۰ ، وعن ابن إدريس ۱۱ وابن البرّاج ۱۲ ، وفي الخلاف عن

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳ ، ح ۵۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۰ ، ح ۵۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۱۸۸ .

2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۳ .

3.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، المسألة ۸۹ .

4.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ـ ۲۷۷ .

5.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، المسألة ۴۶۵ .

6.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ـ ۱۳۷ .

7.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ .

8.. إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ .

9.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۷۵ .

10.. حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ؛ والمحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ .

11.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ .

12.. المهذّب ، ج ۱ ، ص ۴۸ .


شرح فروع الکافي ج1
496

وينبغي أن يحمل عليه ما ورد من الأمر بالتأخير فيما سيأتي ؛ لشيوع استعمال الأمر في الندب حتّى قيل : إنّه حقيقة فيه ، ولكثرة الأخبار المذكورة وصحّة أكثرها كان التأويل في غيرها للجمع أظهر .
واحتجّ الشيخ على وجوب التأخير مطلقا في الخلاف بالاحتياط ۱ ، وفي كتابي الأخبار بصحيحة محمّد بن مسلم ۲ ، وحسنة زرارة ۳ .
ومثلهما موثّقة عبداللّه بن بكير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل أَمّ قوما وهو جنب وقد تيمّم وهو على طهور ؟ قال : «لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض» ۴ .
وأنت خبير بأنّ ظاهر هذه الأخبار رجاء الماء ، فلا تدلّ على مدّعاه ، وقد عرفت وجه الجمع بينها وبين ما سبق ، والاحتياط ليس مدركا للوجوب الشرعي .
واحتجّ السيّد في الكتابين عليه بالإجماع ، وبأنّ التيمّم إنّما اُبيح للضرورة ولا ضرورة قبل الضيق ۵ .
وفيهما تأمّل ، أمّا الإجماع ، فلما عرفت من وجود القول بخلافه قبله وبعده وفي زمانه ، وأمّا دليله الآخر ، فلأنّ التيمّم إنّما اُبيح لفقد الماء بدلاً ، والظاهر تساوي حكمه مع حكم المبدل منه كما ذكر ، فإن أراد بالضرورة ما ينفي هذا ، فمنعنا كونه لها ، بل هو عين المتنازع فيه ، فتأمّل .

1.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ، المسألة ۹۴ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۴ ، ح ۳۹۲۹ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ ـ ۱۶۶ ، ح ۵۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۴ ، ح ۳۹۳۰ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۲۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۴ ، ح ۳۹۳۱ .

5.. الناصريّات ، ص ۱۵۷ ؛ الانتصار ، ص ۱۲۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153557
صفحه از 527
پرینت  ارسال به