وإن تمسّكوا بما سيأتي من صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام ۱ حيث دلّت على الإعادة إذا وجد الماء في الوقت ، فنقول : هي أيضا محمولة على الاستحباب ؛ لما ذكر ، بل هي ظاهرة في عدم اشتراط الضيق ؛ إذ لو اشترط لوجبت الإعادة مطلقا ، وهي صريحة في عدم وجوبها إذا وجد الماء بعد مضيّ الوقت .
ويظهر ممّا ذكر حجّة المفصّل وضعفها .
الثانية : إذا قدر على الماء ، وله أربع صور :
الاُولى : أن يقدر عليه قبل الشروع في الصلاة ، ولاريب في انتقاض تيمّمه حينئذٍ مع سعة الوقت ، ولا في عدمه مع عدمها .
والثانية : أن يقدر عليها في أثناء الصلاة ، فذهب الشيخان في المقنعة والمبسوط ۲ والخلاف ۳ ، والشهيد في الذكرى ۴ والدروس ، والعلّامة في التحرير ۵ والمنتهى ۶ والقواعد ۷ والإرشاد ۸ إلى أنّه يمضي في صلاته مطلقا ، ركع أو لا ، وهو محكيّ في الذكري ۹ عن السيّد المرتضى في مسائل الخلاف ۱۰ ، وعن ابن إدريس ۱۱ وابن البرّاج ۱۲ ، وفي الخلاف عن
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳ ، ح ۵۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۰ ، ح ۵۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۱۸۸ .
2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۳ .
3.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، المسألة ۸۹ .
4.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ـ ۲۷۷ .
5.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، المسألة ۴۶۵ .
6.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ـ ۱۳۷ .
7.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ .
8.. إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ .
9.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۷۵ .
10.. حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ؛ والمحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ .
11.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ .
12.. المهذّب ، ج ۱ ، ص ۴۸ .