499
شرح فروع الکافي ج1

وفي المنتهى : «هاتان الروايتان محمولتان على الاستحباب» ۱ ، وبه وجّههما الأكثر .
وحكى في الذكرى ۲ عن ابن الجنيد أنّه قال :
إذا وجد المتيمّم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الاُولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه إن لايقطع صلاته ، فأمّا قبله فلابدّ من قطعها مع وجود الماء ۳
.
وهو كماترى .
وحكى أيضا فيه عن السلّار أنّه أوجب الرجوع ما لم يقرأ ۴ ، وقال : «كأنّه اعتبر أكثر الأركان وهو القيام والنيّة والتكبير وأكثر الأفعال وهو القراءة» ۵ .
وعن ابن حمزة أنّه قال : «إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنّه أنّه إن قطعها وتطهّر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهّر بالماء ، وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها» ۶ ، وهو مبنيّ على اعتبار الضيق فيه .
وفي المختلف : «ونحن من المتوقّفين في المسألة» ۷ .
الثالثة : أن يقدر عليه بعد الفراغ من الصلاة ، ففي القول بجوازه في السعة لاتجب الإعادة ؛ لإتيانه بماأمر به ، ولصراحة أكثر ما احتججنا به على ذلك فيه ، فليحمل ما سيجيء من صحيحة يعقوب بن يقطين على الاستحباب .
وأمّا على القول باعتبار الضيق ، فالمشهور عدم وجوب الإعادة فيما إذا وقع التيمّم والصلاة في آخر الوقت مطلقا ؛ لما ذكر .

1.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۴۰ .

2.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۷۶ .

3.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ .

4.. المراسم ، ص ۵۴ .

5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ .

6.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ عن ابن حمزة في الواسطة .

7.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۹ .


شرح فروع الکافي ج1
498

الشافعي ۱ وأحمد ۲ ومالك ۳ وأبيثور ۴ .
ويدلّ عليه أصالة عدم جواز قطع الصلاة الثابتة بقوله تعالى ۵ : «لَا تُبْطِـلُواْ أَعْمَــلَكُمْ »۶ ، وعموم خبر محمّد بن حمران المتقدّم ، وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، قال : قلت في رجل ما يصيب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء : أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي ؟ قال : «لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولاينقضها ؛ لمكان أنّه دخلها على طهور بتيمّم» ، الحديث ۷ ، وسيأتي .
فإنّ التعليل يقتضي وجوب المضيّ فيها أيضا مع التلبّس بها ولو بتكبيرة الإحرام .
وفصّل الشيخ في النهاية بين ما لو قدر عليه قبل الركوع في الركعة الاُولى وما لو قدر عليه بعده ، فأوجب الإعادة في الأوّل دون الثاني ۸ ، واختاره الصدوق ۹ .
ويدلّ عليه حسنة حريز ، عن زرارة ۱۰ ، وخبر عبداللّه بن عاصم ۱۱ .

1.. المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۴۵ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵۷ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ .

2.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۴ ، في تفسير سورة المائدة .

3.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۴۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۴ ، في تفسير سورة المائدة .

4.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ .

5.. في الأصل : «عليه السلام» ، فصوّبناه» .

6.. محمّد (۴۷) : ۳۳ .

7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۱۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ ، ح ۵۹۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ـ ۱۶۸ ، ح ۵۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۲ ، ح ۳۹۲۶ .

8.. النهاية ، ص ۴۸ .

9.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ذيل ح ۲۱۴ .

10.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ ، ح ۵۸۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ ، ح ۵۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۱ ، ح ۳۹۲۳ .

11.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۱ و۵۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ـ ۱۶۷ ، ح ۵۷۶ و۵۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۱ ، ح ۳۹۲۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153481
صفحه از 527
پرینت  ارسال به