وفي المنتهى : «هاتان الروايتان محمولتان على الاستحباب» ۱ ، وبه وجّههما الأكثر .
وحكى في الذكرى ۲ عن ابن الجنيد أنّه قال :
إذا وجد المتيمّم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الاُولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه إن لايقطع صلاته ، فأمّا قبله فلابدّ من قطعها مع وجود الماء ۳
.
وهو كماترى .
وحكى أيضا فيه عن السلّار أنّه أوجب الرجوع ما لم يقرأ ۴ ، وقال : «كأنّه اعتبر أكثر الأركان وهو القيام والنيّة والتكبير وأكثر الأفعال وهو القراءة» ۵ .
وعن ابن حمزة أنّه قال : «إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنّه أنّه إن قطعها وتطهّر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهّر بالماء ، وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها» ۶ ، وهو مبنيّ على اعتبار الضيق فيه .
وفي المختلف : «ونحن من المتوقّفين في المسألة» ۷ .
الثالثة : أن يقدر عليه بعد الفراغ من الصلاة ، ففي القول بجوازه في السعة لاتجب الإعادة ؛ لإتيانه بماأمر به ، ولصراحة أكثر ما احتججنا به على ذلك فيه ، فليحمل ما سيجيء من صحيحة يعقوب بن يقطين على الاستحباب .
وأمّا على القول باعتبار الضيق ، فالمشهور عدم وجوب الإعادة فيما إذا وقع التيمّم والصلاة في آخر الوقت مطلقا ؛ لما ذكر .
1.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۴۰ .
2.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۷۶ .
3.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ .
4.. المراسم ، ص ۵۴ .
5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ .
6.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ عن ابن حمزة في الواسطة .
7.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۹ .