وخصّ بعضهم وجوب الإعادة بما إذا قدر عليه في الوقت ، وذهب إليه ابن أبيعقيل ؛ فإنّه قال ـ على ما حكي عنه في المختلف ـ :
لايجوز التيمّم إلّا في آخر الوقت» إلى قوله : «ولو تيمّم في أوّل الوقت وصلّى ثمّ وجد الماء وعليه وقت ، تطهّر بالماء وأعاد الصلاة ، فإن وجد الماء بعد مضيّ الوقت فلا إعادة عليه ۱ .
وجمع بذلك بين ما دلّ على اشتراط الضيق وصحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب بعد صلاته ماء: أيتوضّأ ويعيد الصلاة ، أم تجوز صلاته ؟ قال : «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه» ۲ .
ونعم ما قال السيّد رضى الله عنه في الناصريّات في شرح قول ناصر الحقّ : «فإن وجد الماء بعد فراغه من صلاته وهو في بقيّة من وقتها أعادها ، وإن وجدها بعد مضيّ وقتها فلا إعادة عليه» :
هذا الفرع لايشبه من ذهب إلى أنّ الصلاة بالتيمّم لايجوز إلّا في آخر الوقت وإنّما يجوز أن يفرّع هذا الفرع من يجوّز الصلاة في وسط الوقت أو قبل تضيّق الوقت ۳ .
واعلم أنّ المراد بضيق الوقت على الأظهر والأشهر بين أهل العلم بقاء مقدار زمان التيمّم وفعل الصلاة بجميع أفعالها : واجباتها ومستحبّاتها التي يريد فعلها .
وحكي في المنتهى عن الشافعي أنّه اعتبر مقدار التيمّم وأداء ركعة ؛ معلّلاً بأنّه تدرك الصلاة بإدراك ركعة ، وهو محلّ نظر لاسيّما عند من يقول بأنّ الركعات الواقعة خارج الوقت تكون قضاء .
بقي هنا مسألة : قال الشيخ المفيد في المقنعة :