501
شرح فروع الکافي ج1

وخصّ بعضهم وجوب الإعادة بما إذا قدر عليه في الوقت ، وذهب إليه ابن أبيعقيل ؛ فإنّه قال ـ على ما حكي عنه في المختلف ـ :
لايجوز التيمّم إلّا في آخر الوقت» إلى قوله : «ولو تيمّم في أوّل الوقت وصلّى ثمّ وجد الماء وعليه وقت ، تطهّر بالماء وأعاد الصلاة ، فإن وجد الماء بعد مضيّ الوقت فلا إعادة عليه ۱ .
وجمع بذلك بين ما دلّ على اشتراط الضيق وصحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب بعد صلاته ماء: أيتوضّأ ويعيد الصلاة ، أم تجوز صلاته ؟ قال : «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه» ۲ .
ونعم ما قال السيّد رضى الله عنه في الناصريّات في شرح قول ناصر الحقّ : «فإن وجد الماء بعد فراغه من صلاته وهو في بقيّة من وقتها أعادها ، وإن وجدها بعد مضيّ وقتها فلا إعادة عليه» :
هذا الفرع لايشبه من ذهب إلى أنّ الصلاة بالتيمّم لايجوز إلّا في آخر الوقت وإنّما يجوز أن يفرّع هذا الفرع من يجوّز الصلاة في وسط الوقت أو قبل تضيّق الوقت ۳ .
واعلم أنّ المراد بضيق الوقت على الأظهر والأشهر بين أهل العلم بقاء مقدار زمان التيمّم وفعل الصلاة بجميع أفعالها : واجباتها ومستحبّاتها التي يريد فعلها .
وحكي في المنتهى عن الشافعي أنّه اعتبر مقدار التيمّم وأداء ركعة ؛ معلّلاً بأنّه تدرك الصلاة بإدراك ركعة ، وهو محلّ نظر لاسيّما عند من يقول بأنّ الركعات الواقعة خارج الوقت تكون قضاء .
بقي هنا مسألة : قال الشيخ المفيد في المقنعة :

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳ ، ح ۵۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۰ ، ح ۵۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۱۸۸ .

2.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ .

3.. الناصريّات ، ص ۱۶۰ .


شرح فروع الکافي ج1
500

ونقل عن السيّد المرتضى أنّ الحاضر إذا تيمّم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ۱ .
وحكاه صاحب كنز العرفان عن الشافعي ۲ وأحد قولَي أبيحنيفة ۳ ، وكأنّهم احتجّوا في ذلك بتقييد التيمّم في الآية الكريمة بالمريض والمسافر ، فجعلوا التيمّم لهما أصلاً ؛ مساويا لمبدله في عدم استتباعه للإعادة والتيمّم لفقد الماء على الحاضرين لما كان مستفادا من الأخبار احتاطوا فيه بذلك ، وقد عرفت وجه التقييد في الآية .
وسبق أيضا عموم ما دلّ على عدم وجوب الإعادة لفقد الماء ، وظاهره في الحاضر .
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة على المجنب المتعمّد وإن خرج الوقت ۴ . وفي التهذيب عدّها الأولى ۵ ، ويأتي تحقيق القول فيه ، إن شاء اللّه تعالى .
وأمّا إذا وقعا في السعة ، فعلى هذا القول ينبغي أن يقال بوجوب الإعادة مطلقا وإن وجد الماء بعد تقضّي الوقت ؛ لعدم إتيانه بما اُمربه ، وقد ذهب إليه أكثرهم ، بل صرّح جماعة منهم ، منهم الشيخ بوجوب الإعادة بتيمّم آخر لو لم يجد الماء ، ففي المبسوط :
لايجوز التيمّم إلّا في آخر الوقت وعند الخوف من فوت الصلاة ، فإن تيمّم قبل دخول الوقت أو بعده في أوّل الوقت ، لم يجز أن يستبيح به الصلاة ، فإن صلّى بذلك أعاد الصلاة بتيمّم مستأنف أو وضوء إن وجد الماء ۶ .
وفي النهاية مثله ۷ .

1.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ،ج ۱ ، ص ۳۶۵ ؛ والسيّد العاملي في المدارك ، ج ۲ ، ص ۲۳۷ .

2.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ؛ عمدة القاري ، ج ۴ ، ص ۷ ؛ التمهيد ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۳ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ ، في تفسير سورة النساء .

3.. فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۷ .

4.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ذيل ح ۵۶۰ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ذيل ح ۵۶۸ .

6.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱ .

7.. النهاية ، ص ۴۷ ـ ۴۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153341
صفحه از 527
پرینت  ارسال به