استثنائه ، وقد صرّح بذلك الشيخان أيضا .
وإنّما اشترطا عدم الاستدبار والتكلّم عامدا مع إطلاق النصّ ؛ لثبوت منافاتهما للصلاة شرعا ، فيحتاج اغتفارهما إلى نصّ صريح ، وليس هنا ، فليس .
[قوله] في حسنة ابن اُذينة ، عن زرارة : (فليطلب مادام في الوقت) . [ ح 2/4109 ] يدلّ على وجوب الطلب في السعة ، وأجمع عليه الأصحاب فيما إذا ترقّب الماء ، وانتفى المانع عنه من خوف ونحوه .
ويدلّ عليه خبرا داوود بن كثير الرقّي ۱ ويعقوب بن سالم ۲ ، وحمل على وجود المانع تتمّة خبر عليّ بن سالم المتقدّم ، حيث قال : فقال له داوود بن كثير : أفأطلب الماء يمينا وشمالاً ؟ فقال : «لاتطلب الماء يمينا ولاشمالاً ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضّأ ، وإن لم تجده فامض» .
واحتجّ أيضا عليه بقوله تعالى : «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً »۳ ، فإنّ المراد بالوجدان التمكّن منه ، والقادر على الطلب قادر عليه .
واحتجّ عليه السيّد في الناصريّات ۴ ، بإجماع الأصحاب، ونسبه إلى الشافعي ۵ ، وحكى عن أبيحنيفة وأشياعه عدم وجوبه ۶ .
1.. المائدة (۵) : ۶ .
2.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۶ ، ح ۵۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۳۸۱۶ .
3.. هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۵۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۳۸۱۷ .
4.. الناصريّات ، ص ۱۵۷ ؛ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۵) .
5.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۶۲ ؛ أحكام القرآن للشافعي ، ج ۱ ، ص ۴۸ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۲ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۵۸ .
6.. أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۳ ، الكشف والبيان للثعلبي ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ .