503
شرح فروع الکافي ج1

استثنائه ، وقد صرّح بذلك الشيخان أيضا .
وإنّما اشترطا عدم الاستدبار والتكلّم عامدا مع إطلاق النصّ ؛ لثبوت منافاتهما للصلاة شرعا ، فيحتاج اغتفارهما إلى نصّ صريح ، وليس هنا ، فليس .
[قوله] في حسنة ابن اُذينة ، عن زرارة : (فليطلب مادام في الوقت) . [ ح 2/4109 ] يدلّ على وجوب الطلب في السعة ، وأجمع عليه الأصحاب فيما إذا ترقّب الماء ، وانتفى المانع عنه من خوف ونحوه .
ويدلّ عليه خبرا داوود بن كثير الرقّي ۱ ويعقوب بن سالم ۲ ، وحمل على وجود المانع تتمّة خبر عليّ بن سالم المتقدّم ، حيث قال : فقال له داوود بن كثير : أفأطلب الماء يمينا وشمالاً ؟ فقال : «لاتطلب الماء يمينا ولاشمالاً ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضّأ ، وإن لم تجده فامض» .
واحتجّ أيضا عليه بقوله تعالى : «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً »۳ ، فإنّ المراد بالوجدان التمكّن منه ، والقادر على الطلب قادر عليه .
واحتجّ عليه السيّد في الناصريّات ۴ ، بإجماع الأصحاب، ونسبه إلى الشافعي ۵ ، وحكى عن أبيحنيفة وأشياعه عدم وجوبه ۶ .

1.. المائدة (۵) : ۶ .

2.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۶ ، ح ۵۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۳۸۱۶ .

3.. هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۵۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۳۸۱۷ .

4.. الناصريّات ، ص ۱۵۷ ؛ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۵) .

5.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۶۲ ؛ أحكام القرآن للشافعي ، ج ۱ ، ص ۴۸ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۲ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۵۸ .

6.. أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۳ ، الكشف والبيان للثعلبي ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ .


شرح فروع الکافي ج1
502

لو أنّ متيمّما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الصلاة من غير تعمّد ووجد الماء ، لكان عليه أن يتطهّر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلّم عامدا بما ليس من الصلاة ۱ .
وبه قال الشيخ أيضا ، واحتجّ عليه بتتمّة صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة ، فقد ورد فيها بعد ما ذكر : قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة وأحدث فأصاب ماء ؟ قال : «يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم» ۲ .
وصحيحتهما الاُخرى بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب الماء ؟ قال : «يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم» ۳ .
ولا استبعاد فيه ؛ لورود النصّ الصحيح به .
فإن قيل : قد ثبت في الشريعة بالنصّ والضرورة اشتراط الصلاة بالطهارة .
قلت : إن أردت اشتراطها بطهارة واحدة مستمرّة من أوّلها إلى آخرها فهو أوّل المسألة ، وإن أردت وقوعها بجميع أجزائها مع الطهارة ، فهو مسلّم ، ولاينافيه ما ذكر ، وليس مختصّا بهذه المسألة ، بل لها نظائر في الشريعة كصلاة المستحاضة والمبطون على القول بالوضوء والبناء إذا أحدثا في أثناء الصلاة .
ومنها : صلاة من نسي ركعة فما فوقها ؛ فإنّه يبني على ما مضى ، ولو وقع منه حدث ، بل ولو بلغ الصين على القول القويّ الذي يأتي في محلّه .
وأمّا المصلّي بالطهارة المائيّة فيستأنف الصلاة حينئذٍ إجماعا ؛ لعدم نصّ على

1.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۱۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ ، ح ۵۹۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ـ ۱۶۸ ، ح ۵۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۲ ، ح ۳۹۲۶ .

2.. المقنعة ، ص ۶۱ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ـ ۲۰۵ ، ح ۵۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۲ ، ح ۳۹۲۶ ؛ وج ۷ ، ص ۲۳۶ ، ح ۹۲۱۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153309
صفحه از 527
پرینت  ارسال به