505
شرح فروع الکافي ج1

ثمّ إنّ الأكثر صرّحوا بوجوب الطلب مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في السهلة ؛ لخبر السكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، أنّه قال : «يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة ۱ ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لايطلب أكثر من ذلك» ۲ .
وضعفه منجبر بعمل الأصحاب .
فروع : الأوّل : تبطل الصلاة بالتيمّم في السعة مع الإخلال بالطلب إجماعا ولو قلنا بجواز التيمّم فيها ؛ لاشتراطه بالطلب كما عرفت .
الثاني : الظاهر صحّة الصلاة بالتيمّم في آخر الوقت مع الإخلال بالطلب وإن أثم به ؛ لأنّه حينئذٍ مأمور بالصلاة به والطلب عنه ساقط ، فقد أتى بالمأمور به، فوجب أن يخرج عن العهدة ، وإليه ذهب العلّامة في القواعد ۳ ، وفي المختلف عدّه أقرب ۴ ؛ معلّلاً بما ذكر .
وقال الشيخ والشهيد ۵ بوجوب قضاء الصلاة عليه ؛ حيث أطلقوا عدم صحّة التيمّم والصلاة مع الإخلال به من غير تقييد بالسعة ، بل الظاهر أنّهم أرادوا بالتيمّم قبل الطلب في هذا المقام التيمّم الواقع في الضيق ، فإنّ الواقع في السعة باطل عندهم وإن وقع بعد الطلب على ما سبق .
الثالث : قد أفتى الشيخ بعدم وجوب إعادة الصلاة بعد الطلب فيما إذا نسي الماء

1.. في تهذيب الأحكام : «فغلوة سهم» . وفي جميع المصادر : «الحزونة» .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۸۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۳۸۱۵ .

3.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ .

4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۵ .

5.. في الهامش : «ففي الخلاف [ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، المسألة ۹۵] : من تيمّم من غير طلب لم يصحّ تيمّمه . وفي المبسوط [ج ۱ ، ص ۳۱] : وإن تيمّم قبل الطلب لم يعتدّ بذلك التيمّم . وفي النهاية [ص ۴۸] : فمتى لم يطلب الماء وتيمّم وصلّى وجب عليه إعادة الصلاة . وفي الدروس [ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، الدرس ۲۳] : لو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلّى أعاد ، والأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب . منه عفي عنه» .


شرح فروع الکافي ج1
504

ونقل في المنتهى ۱ عن أحمد فيه روايتين ۲
، واختلفت عباراتهم في مقدار الطلب ، فقد أطلقه السيّد فيها ۳ ، والشيخ في الخلاف ۴ .
وقال في النهاية : «لايجوز له التيمّم في آخر الوقت إلّا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه وعن يساره» ۵ من غير ذكر للأمام والخلف ؛ لتخصيص الجهتين بالذكر في صحيحة داوود الرقّي ، وخبر يعقوب بن سالم .
وفي المقنعة : «يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله» .
ونقل في المنتهى ۶ مثله عن أبيالصلاح ۷ .
وعدم ذكرهما للخَلف واضح ؛ لأنّه الجهة التي جاء منها المسافر ، كما لايخفى ، فلا فائدة في العود ؛ لأنّه كان قد رآها في مسيره .
وفي المبسوط : «الطلب واجب قبل تضيّق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه» ۸ .
وهو الأشهر ، وعلّلوه بأنّه إذا وجب التحرّي واحتمل وجوده في الجهات ، فتخصيص بعضها على بعض ترجيح بلا مرجّح ، ولايبعد حمل قوله عليه السلام : «يمينا وشمالاً» على جميع الجهات كما في قوله عليه السلام : «فليذهب الحسن يمينا وشمالاً فلا يجد ۹ العلم إلّا هاهنا» ۱۰ .

1.. النهاية ، ص ۴۸ .

2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱ .

3.. الناصريّات ، ص ۱۵۷ ؛ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۵) .

4.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۴۳ .

5.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ .

6.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، مسألة ۹۵ .

7.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۴۷ .

8.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۶ ، [باب] فرض التيمّم .

9.. في جميع المصادر : «ما يوجد».

10.. بصائر الدرجات ، ص ۲۹ ، باب ما أمر الناس بأن يطلبوا العلم من معدنه ، ومعدنه آل محمّد ، ح ۱ ؛ الكافي ، ف ج ۱ ، باب النوادر من كتاب فضل العلم ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۱۸-۱۹ ، ح ۳۳۰۹۵ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۳ ، ح ۲۱۳۲۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153231
صفحه از 527
پرینت  ارسال به