ثمّ إنّ الأكثر صرّحوا بوجوب الطلب مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في السهلة ؛ لخبر السكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، أنّه قال : «يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة ۱ ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لايطلب أكثر من ذلك» ۲ .
وضعفه منجبر بعمل الأصحاب .
فروع : الأوّل : تبطل الصلاة بالتيمّم في السعة مع الإخلال بالطلب إجماعا ولو قلنا بجواز التيمّم فيها ؛ لاشتراطه بالطلب كما عرفت .
الثاني : الظاهر صحّة الصلاة بالتيمّم في آخر الوقت مع الإخلال بالطلب وإن أثم به ؛ لأنّه حينئذٍ مأمور بالصلاة به والطلب عنه ساقط ، فقد أتى بالمأمور به، فوجب أن يخرج عن العهدة ، وإليه ذهب العلّامة في القواعد ۳ ، وفي المختلف عدّه أقرب ۴ ؛ معلّلاً بما ذكر .
وقال الشيخ والشهيد ۵ بوجوب قضاء الصلاة عليه ؛ حيث أطلقوا عدم صحّة التيمّم والصلاة مع الإخلال به من غير تقييد بالسعة ، بل الظاهر أنّهم أرادوا بالتيمّم قبل الطلب في هذا المقام التيمّم الواقع في الضيق ، فإنّ الواقع في السعة باطل عندهم وإن وقع بعد الطلب على ما سبق .
الثالث : قد أفتى الشيخ بعدم وجوب إعادة الصلاة بعد الطلب فيما إذا نسي الماء
1.. في تهذيب الأحكام : «فغلوة سهم» . وفي جميع المصادر : «الحزونة» .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۸۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۳۸۱۵ .
3.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ .
4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۵ .
5.. في الهامش : «ففي الخلاف [ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، المسألة ۹۵] : من تيمّم من غير طلب لم يصحّ تيمّمه . وفي المبسوط [ج ۱ ، ص ۳۱] : وإن تيمّم قبل الطلب لم يعتدّ بذلك التيمّم . وفي النهاية [ص ۴۸] : فمتى لم يطلب الماء وتيمّم وصلّى وجب عليه إعادة الصلاة . وفي الدروس [ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، الدرس ۲۳] : لو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلّى أعاد ، والأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب . منه عفي عنه» .