507
شرح فروع الکافي ج1

وصحيحة زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في رجل يتيمّم ، قال : «يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء» ۱ .
وما روى في المنتهى ۲ عن الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال لأبيذرّ رضى الله عنه : «يا باذرّ ، الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» ۳ .
وعنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء» ۴ .
وهو مذهب الأصحاب ، ومرويّ في المنتهى ۵ عن ابن عبّاس ۶ وسعيد بن المسيّب ۷ والحسن ۸ والزهري ۹ والثوري ۱۰ وداوود ۱۱ [ و ] ابن المنذر ۱۲ والمزني ۱۳ وأصحاب الرأي ۱۴ .
وعن الشافعي أنّه قال : «لايجمع المتيمّم بين فريضتين ، ويصلّي الفرض والنافلة

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ ، ح ۵۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۹ ، ح ۳۹۱۷ .

2.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ .

3.. سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۱۲۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، وفيه : «وضوء المسلم» .

4.. المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ ؛ نصب الراية للزيلعي ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ .

5.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ـ ۱۰۹ .

6.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .

7.. المصادر المتقدّمة .

8.. أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .

9.. المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .

10.. أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير، ج۱، ص۲۶۸.

11.. المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ .

12.. حكاه عنه العلاّمة في المنتهى ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ .

13.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ .

14.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ .


شرح فروع الکافي ج1
506

في رحله فقال : فإن نسي الماء في رحله وقد طلبه فلم يجده لم يلزمه إعادة الصلاة ، والظاهر بناء علي ما سبق من مذهبه من اشتراط الضيق في صحّة التيمّم ، أنّ ذلك فيما إذا تيمّم وصلّى في آخر الوقت ، فلو تيمّم وصلّى في السعة يلزمه الإعادة ، وصرّح به في النهاية ، فقال : «فإن نسي الماء في رحله وقد تيمّم وصلّى ثمّ علم بعد ذلك والوقت باق ، وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة» ۱ .
ومن قال بجوازه في السعة فالظاهر أنّه يقول بعدم وجوب الإعادة مطلقا ، وهو الظاهر .
ويدلّ عليه خبر أبيبصير ۲ ، وما دلّ على رفع حكم النسيان عن هذه الاُمّة .
وجزم العلّامة في القواعد بوجوب الإعادة عليه وإن تيمّم وصلّى في الضيق ۳ .
ويردّه ما ذكر .
قوله في حسنة حريز عن زرارة : (قلت : فيصلّي بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها) إلخ . [ ح 4/4105 ] الظاهر شمول صلاة الليل والنهار للنوافل والمفروضات ، ومثلها عموم ما سبق من قوله عليه السلام : «يا باذرّ ، يكفيك الصعيد عشر سنين» ۴ .
وما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : «لا بأس بأن يصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء» ۵ .

1.. النهاية ، ص ۴۸ .

2.. هو الحديث ۱۰ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ ، ح ۳۸۸۵ .

3.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ . وأفتى بالإعادة مطلقا من غير تقييده بالضيق في : تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، المسألة ۳۲۰ ؛ ونهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۲۲۲ مرسلاً ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۵۶۱ ؛ وص ۱۹۹ ـ ۲۰۰ ، ح ۵۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۹ ، ح ۳۸۹۲ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ، ح ۵۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ، ح ۵۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۰ ، ح ۳۹۲۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153080
صفحه از 527
پرینت  ارسال به