وصحيحة زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في رجل يتيمّم ، قال : «يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء» ۱ .
وما روى في المنتهى ۲ عن الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال لأبيذرّ رضى الله عنه : «يا باذرّ ، الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» ۳ .
وعنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء» ۴ .
وهو مذهب الأصحاب ، ومرويّ في المنتهى ۵ عن ابن عبّاس ۶ وسعيد بن المسيّب ۷ والحسن ۸ والزهري ۹ والثوري ۱۰ وداوود ۱۱ [ و ] ابن المنذر ۱۲ والمزني ۱۳ وأصحاب الرأي ۱۴ .
وعن الشافعي أنّه قال : «لايجمع المتيمّم بين فريضتين ، ويصلّي الفرض والنافلة
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ ، ح ۵۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۹ ، ح ۳۹۱۷ .
2.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ .
3.. سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۱۲۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، وفيه : «وضوء المسلم» .
4.. المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ ؛ نصب الراية للزيلعي ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ .
5.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ـ ۱۰۹ .
6.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .
7.. المصادر المتقدّمة .
8.. أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .
9.. المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .
10.. أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير، ج۱، ص۲۶۸.
11.. المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ .
12.. حكاه عنه العلاّمة في المنتهى ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ .
13.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ .
14.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ .