الأوّل : جواز التيمّم لصلاة النافلة ، وأجمع عليه الأصحاب ، ومنعه بعض العامّة ؛ محتجّا بعدم الضرورة الداعية إليه ، بخلاف الفرض .
[ الثاني ] : أنّه لو تيمّم للنفل جاز أن يصلّي به الفرض ، ولا خلاف فيه عندنا ، ومنعه بعض العامّة وقال : يصلّي به ما شاء من النوافل بشرط الاتّصال لا مع الانفصال ، وقيل : مع الانفصال أيضا .
الثالث : أنّه لو تيمّم للفرض جاز أن يصلّي به فرضا آخر ، اتّصل أو انفصل ، خلافا لبعض العامّة مع الانفصال .
الرابع : أنّ عدم صحّة التيمّم قبل دخول الوقت مختصّ بفعله ابتداء لا استمرارا ، خلافا لبعض العامّة .
الخامس : أنّ وجوب طلب الماء لاينافي استمراره لو لم يجده ، خلافا لبعض العامّة .
والحدث في قوله عليه السلام : «ما لم يحدث أو يصب ماء» شامل لكلّ ما ينقض الطهارة المائيّة ، والمراد بإصابة الماء القدرة على استعماله ، فنواقضه زائدة على نواقض المائيّة بهذه القدرة .
وفي المنتهى : «ولانعرف فيه خلافا إلّا ما نقله الشيخ ۱ عن أبيسلمة بن عبدالرحمان ۲ ، فإنّه قال : لايبطل بها» ۳ ، يعني بهذه القدرة ؛ لأنّه بدل ، فلايزيد حكمه على حكم مبدله» .
وهو كماترى .
وقوله عليه السلام : «فإنّ التيمّم أحد الطهورين» ظاهره كون التيمّم رافعا للحدث .
ومثله ما رواه محمّد بن حمران وجميل ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إنّ اللّه جعل
1.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، المسألة ۸۸ .
2.. أبوسلمة بن عبدالرحمان بن عوف الزهري المدني ، قيل : اسمه كنيته . وقيل : اسمه عبداللّه . وقيل : إسماعيل . من فقهاء التابعين ، روى عن أبيه واُسامة بن زيد وأبيسعيد الخدري وابن عبّاس واُمّ سلمة وأبيهريرة وغيرهم ، وروى عنه ابنه عمر والشعبي وعروة بن الزبير وغيرهم ، مات سنة ۹۴ ه ق . راجع : تهذيب الكمال ، ج ۳۳ ، ص ۳۷۰ ـ ۳۷۶ ، الرقم ۷۴۰۹ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۴ ، ص ۲۸۷ ـ ۲۹۲ ، الرقم ۱۰۸ .
3.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۴۳ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ ، باب بطلان التيمّم بوجدان الماء .