509
شرح فروع الکافي ج1

الأوّل : جواز التيمّم لصلاة النافلة ، وأجمع عليه الأصحاب ، ومنعه بعض العامّة ؛ محتجّا بعدم الضرورة الداعية إليه ، بخلاف الفرض .
[ الثاني ] : أنّه لو تيمّم للنفل جاز أن يصلّي به الفرض ، ولا خلاف فيه عندنا ، ومنعه بعض العامّة وقال : يصلّي به ما شاء من النوافل بشرط الاتّصال لا مع الانفصال ، وقيل : مع الانفصال أيضا .
الثالث : أنّه لو تيمّم للفرض جاز أن يصلّي به فرضا آخر ، اتّصل أو انفصل ، خلافا لبعض العامّة مع الانفصال .
الرابع : أنّ عدم صحّة التيمّم قبل دخول الوقت مختصّ بفعله ابتداء لا استمرارا ، خلافا لبعض العامّة .
الخامس : أنّ وجوب طلب الماء لاينافي استمراره لو لم يجده ، خلافا لبعض العامّة .
والحدث في قوله عليه السلام : «ما لم يحدث أو يصب ماء» شامل لكلّ ما ينقض الطهارة المائيّة ، والمراد بإصابة الماء القدرة على استعماله ، فنواقضه زائدة على نواقض المائيّة بهذه القدرة .
وفي المنتهى : «ولانعرف فيه خلافا إلّا ما نقله الشيخ ۱ عن أبيسلمة بن عبدالرحمان ۲ ، فإنّه قال : لايبطل بها» ۳ ، يعني بهذه القدرة ؛ لأنّه بدل ، فلايزيد حكمه على حكم مبدله» .
وهو كماترى .
وقوله عليه السلام : «فإنّ التيمّم أحد الطهورين» ظاهره كون التيمّم رافعا للحدث .
ومثله ما رواه محمّد بن حمران وجميل ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إنّ اللّه جعل

1.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، المسألة ۸۸ .

2.. أبوسلمة بن عبدالرحمان بن عوف الزهري المدني ، قيل : اسمه كنيته . وقيل : اسمه عبداللّه . وقيل : إسماعيل . من فقهاء التابعين ، روى عن أبيه واُسامة بن زيد وأبيسعيد الخدري وابن عبّاس واُمّ سلمة وأبيهريرة وغيرهم ، وروى عنه ابنه عمر والشعبي وعروة بن الزبير وغيرهم ، مات سنة ۹۴ ه ق . راجع : تهذيب الكمال ، ج ۳۳ ، ص ۳۷۰ ـ ۳۷۶ ، الرقم ۷۴۰۹ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۴ ، ص ۲۸۷ ـ ۲۹۲ ، الرقم ۱۰۸ .

3.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۴۳ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ ، باب بطلان التيمّم بوجدان الماء .


شرح فروع الکافي ج1
508

وصلاة الجنازة بتيمّم واحد» ۱ .
ونقلوه عن عليّ عليه السلام ۲ وابن عبّاس ۳ وعبداللّه بن عمر ۴ وابن العاص والنخعي ۵ وقتادة ۶ وربيعة ۷ والليث بن سعد ۸ وإسحاق ۹ .
وعن مالك أنّه قال : «لايصلّى بتيمّم واحد صلاتي فرض ، ولايصلّى فرضا ونافلة إلّا أن يكون الفرض قبل النافلة» ۱۰ .
وقال شريك : «يتيمّم لكلّ صلاة» ۱۱ .
وعن أحمد أنّه قال : «يجمع بين فوائت ، ولايجمع بين حاضرتين» ۱۲ .
وبه قال أبوثور ۱۳ .
ويردّ أقوالهم ما ذكر .
وقال ـ طاب ثراه ـ :
ويستفاد منه ـ يعني من الخبر المذكور ـ اُمور :

1.. المصادر المتقدّمة .

2.. المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۴۹۴ .

3.. التفسير الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۴ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ .

4.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .

5.. المصدرين المتقدّمين .

6.. الإقناع ، ص ۷۹ ؛ مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .

7.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ .

8.. المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ .

9.. أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ . وكان في الأصل : «الليث بن سعيد» فصوّبته .

10.. الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۵۴ ، ولم يذكر فيه الاستثناء ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ .

11.. أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ .

12.. التفسير الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152525
صفحه از 527
پرینت  ارسال به