باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش
وجوب التيمّم حينئذٍ مجمع عليه ، ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف ، ما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ؟ قال : «يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء ؛ فإنّ اللّه ـ عزّ وجلّ ـ جعلهما طهورا : الماء والصعيد» ۱ .
وعن الحلبي ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمّم ؟ فقال : «بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء» ۲ .
ومثله ما لو وجد عطشان يخاف تلفه ؛ لتقدّم حرمة الآدمي على الطهارة المائيّة ، بل يجب حفظه وإن أدّى إلى فوات الصلاة ، خلافا لبعض العامّة ، وكذا لو خاف تلف حيوان له أو لغيره ، لكن له الرجوع على مالكه لو لم يتبرّع به .
قوله : (عن محمّد بن حمران) . [ ح 3/4120 ] هو محمّد بن حمران بن أعين مولى بني شيبان ؛ فإنّه هو الذي يروي عنه ابن أبيعمير ، وهو مجهول الحال ۳ ، ويدلّ الخبر على جواز إمامة المتيمّم للمتوضّئ ، ويأتي القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
قوله في حسنة عبداللّه بن المغيرة : (إن كانت الأرض مبتلّة...) [ ح 4/4121 ] يدلّ على تقدّم التراب على الغبار ، ومثله صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : «يتيمّم
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۲۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، ح ۳۹۴۶ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۲۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، ح ۳۹۴۵ .
3.. اُنظر : معجم رجال الحديث ، ج ۱۶ ، ص ۴۱ ، الرقم ۱۰۶۳۹ .