513
شرح فروع الکافي ج1

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

وجوب التيمّم حينئذٍ مجمع عليه ، ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف ، ما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ؟ قال : «يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء ؛ فإنّ اللّه ـ عزّ وجلّ ـ جعلهما طهورا : الماء والصعيد» ۱ .
وعن الحلبي ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمّم ؟ فقال : «بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء» ۲ .
ومثله ما لو وجد عطشان يخاف تلفه ؛ لتقدّم حرمة الآدمي على الطهارة المائيّة ، بل يجب حفظه وإن أدّى إلى فوات الصلاة ، خلافا لبعض العامّة ، وكذا لو خاف تلف حيوان له أو لغيره ، لكن له الرجوع على مالكه لو لم يتبرّع به .
قوله : (عن محمّد بن حمران) . [ ح 3/4120 ] هو محمّد بن حمران بن أعين مولى بني شيبان ؛ فإنّه هو الذي يروي عنه ابن أبيعمير ، وهو مجهول الحال ۳ ، ويدلّ الخبر على جواز إمامة المتيمّم للمتوضّئ ، ويأتي القول فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
قوله في حسنة عبداللّه بن المغيرة : (إن كانت الأرض مبتلّة...) [ ح 4/4121 ] يدلّ على تقدّم التراب على الغبار ، ومثله صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : «يتيمّم

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۲۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، ح ۳۹۴۶ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۲۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، ح ۳۹۴۵ .

3.. اُنظر : معجم رجال الحديث ، ج ۱۶ ، ص ۴۱ ، الرقم ۱۰۶۳۹ .


شرح فروع الکافي ج1
512

وعن أبيعبداللّه البرقي رفعه ، قال : نظر أبوعبداللّه عليه السلام إلى داوود الرقّي وقد ولّى فقال: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم عليه السلام فلينظر إلى هذا» ۱ .
وقال في موضع آخر : «أنزلوه فيكم بمنزلة المقداد رحمه الله» ۲ .
وما ذكره [ ابن ] الغضائري والنجاشي غير مستند إلى أصل ، وكأنّهما استندا بما رواه الكشّي رحمه اللهعن طاهر بن عيسى ، قال : حدّثني جعفر بن أحمد ، عن الشجاعي ، عن الحسين بن يسار ، عن داوود الرقّي ، قال : قال لي داوود : أترى ما تقول الغلاة الطيّارة وما يذكرون عن شرطة الخميس عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، وما يحكي أصحابه عنه ؟ فذلك واللّه أكبر منه ، ولكن أمرني أن لا أذكره لأحد . قال : وقلت له : إنّي قد كبرت ودقّ عظمي ، اُحبّ أن يختم عمري بقتل فيكم . فقال : وما من هذا بدّ إن لم يكن في العاجلة يكون في الآجلة ۳ .
بناء على جعل ذلك إشارة إلى أبيعبداللّه عليه السلام ، فيفهم منه أنّه ذهب مذهب الخطّابيّة ۴ ، وهو غير صريح فيه ، مع ضعفه ؛ لا لاشتراك جعفر بن أحمد ، فإنّه أبوسعيد جعفر بن أحمد بن أيّوب السمرقندي ؛ إذ هو الذي يروي عنه طاهر بن عيسى كما يظهر من رجال الكشّي في ترجمة جارية بن قدامة السعدي ، وقد صرّح النجاشي والعلّامة في الخلاصة بأنّه كان صحيح المذهب ، بل لعدم توثيق لطاهر بن عيسى ، ولجهالة الشجاعي وهو عليّ بن شجاع ، أو عليّ بن محمّد بن شجاع النيسابوري ، فتأمّل .

1.. نفس المصدر .

2.. اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۷۰۴ ـ ۷۰۵ ، الرقم ۷۵۱ .

3.. اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۷۰۸ ، الرقم ۷۶۶ .

4.. الخطّابيّة : فرقة منسوبة إلى أبيالخطّاب محمّد بن أبيزينب الأسدي الذي ادّعى النبوّة ثمّ الرسالة ، ثمّ ادّعى أنّه من الملائكة وأنّه رسول إلى أهل الأرض ، وهو الذي عزا نفسه إلى الإمام الصادق عليه السلام ، فلمّا وقف الإمام عليه السلام على غلوّه في حقّه تبرّأ منه ولعنه . والخطّابيّة يستحلفون الكذب لإثبات الحقّ لهم على خصومهم من أهل الفرق ، ولذلك لاتقبل شهادتهم . راجع : مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۶۶۳ (خطب) ؛ معجم لغة الفقهاء ، ص ۱۹۷ ؛ فرق الشيعة ، ص ۴۲ ؛ الملل والنحل ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127477
صفحه از 527
پرینت  ارسال به