من لبد سرجه أو بعرف دابّته ؛ فإنّ فيها غبارا ، ويصلّي» ۱ .
ويؤيّدهما قوله تعالى : «صَعِيدًا طَيِّبًا »۲ ؛ فإنّ الصعيد هو الساكن الثابت من وجه الأرض ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل لم ينقل فيه خلاف صريح ، نعم أطلق السيّد المرتضى القول بجواز التيمّم بالغبار من غير تقييد بتعذّر التراب ۳ ، وهو محكيّ عن أبيحنيفة ۴ .
اللهمّ إلّا أن يفرّق بين الغبار الثابت من وجه الأرض وغبار لبد السرج ونحوه .
ويقال : إنّ مراد السيّد الأوّل ، وحينئذٍ لاريب في إجزائه مع التراب ، بل ربّما فسّر الصعيد به كما مرّ .
باب الرجل تصيبه الجنابة فلايجد إلّا الثلج أو الماء الجامد
أجمع الأصحاب على أنّه إذا لم يجد الماء ووجد الثلج أو البرد مع التراب ، تقدّم الطهارة المائيّة على التراب بدَلك الثلج والبرد على الجسد بحيث يحصل مسمّى الجريان ما لم يتضرّر به ، ويدلّ عليه خبر معاوية بن شريح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لايكون معه ماء ويصيب ثلجا وصعيدا : أيّهما أفضل ؟ أيتيمّم أو يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : «الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم» ۵ .
وعموم خبره الآخر ، قال : سأل رجل أباعبداللّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال : يصيبنا الدَّمَق ۶
1.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۳۴۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۵۴۴ ؛ وج ۳ ، ص ۱۷۳ ، ح ۳۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۵۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۳ ، ح ۳۸۴۶ ؛ وج ۸ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۱۱۱۳ .
2.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .
3.. جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۶) . وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ .
4.. بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵۴ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۵۵۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ـ ۱۵۹ ، ح ۵۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۷ ، ح ۳۸۵۹ .
6.. الدَّمَق : ثَلج وريح تأتي من كلّ أَوب تكاد تقتل الإنسان . كتاب العين ، ج ۵ ، ص ۱۲۴ (دمق) .