واحتمل أيضا أن يتجوّز بالتيمّم بالثلج عن المسح به بحيث يحصل به أقلّ الجريان ، فيرجع إلى خبر معاوية بن شريح ونظائره ۱ .
باب التيمّم بالطين
يعني مع فقد التراب والغبار ، وهو في الجملة مشهور بين أهل العلم ، ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ، حسنة عبداللّه بن المغيرة ، في باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ۲ ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «إن كان الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء منه ، وإن كان في حال لايقدر إلّا على الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» ۳ .
وفي الصحيح عن رفاعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ، فإنّ ذلك توسيع من اللّه عزّ وجلّ» . قال : «فإن كان في ثلج فلينظر في ۴ لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبرّ ، وإن كان في موضع لايجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» ۵ .
وعن عليّ بن مطر ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لايصيب الماء ولا التراب : أيتيمّم بالطين ؟ فقال : «نعم ؛ صعيد طيّب وماء طهور» ۶ .
1.. في الهامش : «والاحتياط أن يتيمّم بالثلج في آخر الوقت ويصلّي به ، ويقضيها عند وجدان أحد الطهورين . منه» .
2.. هو الحديث ۴ من ذاك الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۶ ، ح ۳۸۵۵ . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰ ، ح ۵۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۳۹ ؛ وص ۱۵۸ ، ح ۵۴۶ ، وفيهما : عبداللّه بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۴ ، ح ۳۸۴۹ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۵۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۵۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۳ ، ح ۳۸۴۷ .
4.. في المصدر: - «في» .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰ ، ح ۵۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۳۹ ؛ وص ۱۵۸ ، ح ۵۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۴ ، ح ۳۸۴۹ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ، ح ۵۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۵۴ ، ح ۳۸۵۱ .