وربما احتجّ عليه بإجماع أهل البيت والفرقة المحقّة ، وبقوله تعالى : «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا »۱ ، حيث أوجب علينا التيمّم عند عوز الماء من غير أن يجعل بينهما واسطة .
وخالف في ذلك الصدوق قدس سره فجوّز الوضوء والغُسل بماء الوَرد ۲ ، مستندا بما رواه محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبيالحسن عليه السلام قال : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : «لا بأس بذلك» . ۳
وهو مع ضعفه ـ لوجود سهل بن زياد في طريقه ـ محمول على الماء الذي طرح فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى ماء الورد وإن لم يكن معتصرا منه ، والإضافة إنّما هي من إضافات المجاورة ، كماء البئر ، وماء النهر، وماء الجبّ ونظائرها ۴ .
وذهب بعض الأصحاب إلى أنّه يرفع الخبث ، وهو محكيّ عن الشيخ المفيد قدس سرهفي المسائل الخلافيّة ، وعن السيّد المرتضى أيضا في شرح الرسالة .
وحكى في الذكرى نقلاً عن المحقّق احتجاج السيّد بإطلاق قوله تعالى : «وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ »۵ ، وقول النبيّ صلى الله عليه و آله في المستيقظ : «لايغمس يده في الإناء حتّى يغسلها» ۶ ، وقولهم عليهم السلام : «إنّما يغسل الثوب من المنيّ والدم» . ۷
1.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .
2.. الهداية ، ص ۶۵ ـ ۶۶ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶ ، ذيل ح ۳ .
3.. الكافي ، ج ۳، ص ۷۲، ح ۱۲ . ورواه عنه الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ۱، ص ۲۱۸، ح ۶۲۸؛ وفي الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴ ، ح ۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۲۶ .
4.. قاله الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱، ص ۲۱۹، ح ۶۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱، ص ۱۵ .
5.. المدّثّر (۷۴) : ۴ .
6.. ورد الحديث من طريق أبيهريرة في: مسند الشافعي ، ص ۱۰؛ مسند أحمد ، ج ۲، ص ۲۴۱ و۲۵۹ و۴۵۵ و۴۷۱ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱، ص ۱۶۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۱، ص ۷۰۶؛ والسنن الكبرى ، ج ۱، ص ۱۶۳ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱، ص ۱۹ـ ۲۰ ، ح ۲۴ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱، ص ۳۰ ـ ۳۱، ح ۱۰۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱، ص ۴۵ ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۱، ص ۱۲۱ . وورد أيضا من طريق عائشة في : مسند الطيالسي ، ص ۲۰۸ .
7.. الذكرى ، ص ۷ ؛ الناصريّات ، ص ۱۰۶ . وحكاه أيضاً الشهيد الثاني في روض الجنان ، ج ۱، ص ۴۳۴ . ف والحديث أورده العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱، ص ۲۲۴ . وورد أيضا بزيادة «والبول» في المعتبر ، ج ۱، ص ۴۱۵ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱، ص ۱۶۱ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۱، ص ۵۳، المسألة ۱۶ . ورواه الجصّاص في أحكام القرآن ، ج ۳، ص ۶۳۰ بلفظ : «. . . من الدم والبول والمنيّ» . ورواه الدارقطني في سننه ، ج ۱، ص ۱۳۴ بلفظ : «إنّما يغسل الثوب من خمس» وعدّ منها المنيّ والدم .