55
شرح فروع الکافي ج1

وربما احتجّ عليه بإجماع أهل البيت والفرقة المحقّة ، وبقوله تعالى : «فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا »۱ ، حيث أوجب علينا التيمّم عند عوز الماء من غير أن يجعل بينهما واسطة .
وخالف في ذلك الصدوق قدس سره فجوّز الوضوء والغُسل بماء الوَرد ۲ ، مستندا بما رواه محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبيالحسن عليه السلام قال : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : «لا بأس بذلك» . ۳
وهو مع ضعفه ـ لوجود سهل بن زياد في طريقه ـ محمول على الماء الذي طرح فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى ماء الورد وإن لم يكن معتصرا منه ، والإضافة إنّما هي من إضافات المجاورة ، كماء البئر ، وماء النهر، وماء الجبّ ونظائرها ۴ .
وذهب بعض الأصحاب إلى أنّه يرفع الخبث ، وهو محكيّ عن الشيخ المفيد قدس سرهفي المسائل الخلافيّة ، وعن السيّد المرتضى أيضا في شرح الرسالة .
وحكى في الذكرى نقلاً عن المحقّق احتجاج السيّد بإطلاق قوله تعالى : «وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ »۵ ، وقول النبيّ صلى الله عليه و آله في المستيقظ : «لايغمس يده في الإناء حتّى يغسلها» ۶ ، وقولهم عليهم السلام : «إنّما يغسل الثوب من المنيّ والدم» . ۷

1.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .

2.. الهداية ، ص ۶۵ ـ ۶۶ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶ ، ذيل ح ۳ .

3.. الكافي ، ج ۳، ص ۷۲، ح ۱۲ . ورواه عنه الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ۱، ص ۲۱۸، ح ۶۲۸؛ وفي الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴ ، ح ۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۲۶ .

4.. قاله الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱، ص ۲۱۹، ح ۶۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱، ص ۱۵ .

5.. المدّثّر (۷۴) : ۴ .

6.. ورد الحديث من طريق أبيهريرة في: مسند الشافعي ، ص ۱۰؛ مسند أحمد ، ج ۲، ص ۲۴۱ و۲۵۹ و۴۵۵ و۴۷۱ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱، ص ۱۶۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۱، ص ۷۰۶؛ والسنن الكبرى ، ج ۱، ص ۱۶۳ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱، ص ۱۹ـ ۲۰ ، ح ۲۴ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱، ص ۳۰ ـ ۳۱، ح ۱۰۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱، ص ۴۵ ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۱، ص ۱۲۱ . وورد أيضا من طريق عائشة في : مسند الطيالسي ، ص ۲۰۸ .

7.. الذكرى ، ص ۷ ؛ الناصريّات ، ص ۱۰۶ . وحكاه أيضاً الشهيد الثاني في روض الجنان ، ج ۱، ص ۴۳۴ . ف والحديث أورده العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱، ص ۲۲۴ . وورد أيضا بزيادة «والبول» في المعتبر ، ج ۱، ص ۴۱۵ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱، ص ۱۶۱ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۱، ص ۵۳، المسألة ۱۶ . ورواه الجصّاص في أحكام القرآن ، ج ۳، ص ۶۳۰ بلفظ : «. . . من الدم والبول والمنيّ» . ورواه الدارقطني في سننه ، ج ۱، ص ۱۳۴ بلفظ : «إنّما يغسل الثوب من خمس» وعدّ منها المنيّ والدم .


شرح فروع الکافي ج1
54

والجنّة من ورائها . ۱ إذ الظاهر أنّه أراد بالأرض ما يعمّ الماء .
ونقل الشيخ في الخلاف عن عبداللّه بن عمرو بن العاص وابن عمر أنّهما قالا : التيمّم أحبّ إلينا منه . ۲
ويردّ هذين القولين ما روي في [ فتح ] العزيز عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «البحر هو الطهور ماؤه» . ۳ وعموم ما ذكر من الأدلّة .
ثمّ المشهور بين أهل العلم اختصاص الطهوريّة بالماء المطلق وانتفاؤها عن المضاف ، واحتجّوا عليه بنزول الآيتين المذكورتين في معرض الامتنان ، قائلين : لولا الانحصار لكان المناسب الامتنان بالأعم ويتوقّف الطهوريّة على نصّ ، ولم يرد فيه .
ويدلّ أيضا عليه قولهم عليهم السلام : «إنّما هو الماء والصعيد» ، إذ المتبادر من الماء المطلقُ ، والتصريح بنفيها عن بعض المضافات معلّلاً بأنّها إنّما تكون بالماء والصعيد .
رواه أبوبصير عن أبيعبداللّه عليه السلام : عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : «لا ، إنّما هو الماء والصعيد» . ۴
وعبداللّه بن المغيرة في الصحيح عن بعض الصادقين قال : «إذا كان الرجل لايقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلايتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء والتيمّم» ۵ .

1.. تفسير الطبري ، ج ۱۳، ص ۳۲۹ ؛ المعجم الكبير ، ج ۹ ، ص ۱۵۴ ؛ تفسير ابن كثير ، ج ۲، ص ۵۶۴ ؛ مجمع البيان ، ج ۶، ص ۹۴ ؛ بحار الأنوار ، ج ۷، ص ۷۲ .

2.. الخلاف ، ج ۱ ص ۵۱ .

3.. فتح العزيز ، ج ۱، ص ۸۴؛ وج ۲، ص ۵۶۱؛ وج ۹، ص ۳۵ . ورواه أحمد في مسنده، ج ۲، ص ۲۳۷؛ والنسائي في السنن، ج ۷، ص ۲۰۷؛ وفي السنن الكبرى، ج ۳، ص ۱۶۳، ح ۴۸۶۲؛ والجصّاص في أحكام القرآن، ج ۱، ص ۱۳۰؛ وج ۲، ص ۶۰۱ (كلّهم من طريق أبيهريرة) . وورد الحديث من طريق جابر في : صحيح ابن خزيمة ، ج ۱، ص ۵۹ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱، ص ۱۴۳ ؛ المعجم الكبير للطبراني ، ج ۲، ص ۱۸۶ ـ ۱۸۷ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱، ص ۱۸۸، ح ۵۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱، ص ۱۴، ح ۲۶ ؛ وص ۱۵۵، ح ۵۳۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ، ح ۵۱۸ ؛ وج ۳ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۸۴۳ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱، ص ۲۱۹، ح ۶۲۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱، ص ۱۵، ح ۱۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ، ح ۵۱۹ ؛ وص ۲۰۲ ، ح ۵۲۱ . وفي الجميع : «هو الماء أو التيمّم» ، نعم في نسخة من الاستبصار على ما في هامشه : «والتيمّم» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 155930
صفحه از 527
پرینت  ارسال به