باب الماء الذي لا ينجّسه شيء
فيه مسائل : الاُولى : الماء ينجس بالتغيّر بالنجاسة مطلقا إجماعا ، ويدلّ عليه حسنة زرارة ۱ ، وما رواه الشيخ عنه ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ، قال : «إذا تفسّخ فيها فلاتشرب من مائها ولا تتوضّأ منها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء» .
قال : وقال أبوجعفر عليه السلام : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلّا أن يجيء ريح يغلب على ريح الماء» ۲ .
وبسند صحيح عن أبيخالد القمّاط ، ـ لكن فيه كلام سيأتي ـ أنّه سمع أباعبداللّه عليه السلام يقول في الماء الذي يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «إن كان الماء قد تغيّر ريحه وطعمه فلاتشرب ولاتتوضّأ منه ، وإن لم تتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ» ۳ .
وعن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميّتة قد أنتنت ؟ قال : «إن كان النتن الغالب على الماء فلاتتوضّأ ولاتشرب» ۴ .
وعن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ؟ فقال : «إن تغيّر الماء فلاتتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في
1.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ، ح ۱۲۹۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸ ـ ۹ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰ ، ح ۳۴۳ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰ ـ ۴۱ ، ح ۱۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ـ ۱۳۹ ، ح ۳۳۹ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، ح ۶۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ح ۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ، ح ۳۴۱ .