79
شرح فروع الکافي ج1

الأغلبيّة ۱ ، وهو غير مستند إلى أصل ؛ لأنّ مناط الحكم في النصوص الوصف دون الغلبة .
واعلم أنّ ذلك التغيّر ينقسم إلى المحقّق والمقدّر ، وأجمعوا على نجاسته به في الأوّل ، واختلفوا فيها في الثاني ، فجزم الشهيد بعدمها ، فقال في الدروس : «ولاينجس إلّا بالتغيّر تغيّرا محقّقا لا مقدّرا» ۲ . واحتجّ عليه في الذكرى بعدم حصول التغيّر الذي هو مناط التنجيس ۳ ، واعتبره آخرون ، منهم المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد . ۴
ويمكن الاحتجاج عليه على القول بأنّ المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب اعتبار تقديره مخالفا له في الأوصاف ، وإذا وجب تقدير المخالفة في المضاف فتقديرها في النجس أولى .
وبأنّ عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا ، وهو معلوم البطلان ، إلّا أن يعتبروا الأغلبيّة .
واستقواه فخر المحقّقين محتجّا بالاحتياط ، وبوجود المقتضي لنجاسة الماء وهو صيرورته مقهورا ؛ لأنّه كلّما لم يصر مقهورا لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : «كلّما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهورا ،

1.. الذكرى ، ج ۱، ص ۷۶ .

2.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۱۸؛ ولفظه هكذا : «ولا ينجّس إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيّرا محقّقا لا مقدّرا» .

3.. الذكرى ، ج ۱، ص ۷۶.

4.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ـ ۱۱۴ .


شرح فروع الکافي ج1
78

الماء وأشباهه» . ۱
وعن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحياض يُبال فيها ، فقال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» . ۲
وعليه حُمل ما رواه أبوبصير ، قال : سألته عن كرّ ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : «لاتتوضّأ منه ولا تشرب» . ۳
ثمّ المشهور عند الأصحاب اعتبار التغيّر في أحد الأوصاف الثلاثة من اللون والطعم والريح ؛ لإطلاق التغيّر في بعض الأخبار ، ودلالة بعضها على تغيّر الريح أو الطعم ، وبعضها على تغيّر اللون ، وظاهر المنتهى إجماع أهل العلم عليه ؛ حيث قال :
إذا تغيّر أوصاف الماء المطلق اللون أو الطعم أو الرائحة فإن كان تغيّره بالنجاسة ، نجس ، سواء كان قليلاً أو كثيرا ، جاريا أو راكدا ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، [ ويدلّ عليه الإجماع ، فإنّي لا أعرف فيه مخالفا ]. ۴
ويفهم من [ فتح ] العزيز قول ما عدا الشافعيّة بعدم اعتبار التغيّر في اللون ؛ حيث احتجّ على المسألة بقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «خُلق الماء طهورا لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر طعمه أو ريحه» . ۵ ثمّ قال : «وقاس الشافعي اللون عليهما» . ۶
والخبر على ما ذكر في المنتهى مشتمل على اللون أيضا ۷ ، وكأنّ نظر الشافعي إليه .
وحكى في الذكرى عن الجعفي ۸ والصدوقين أنّهم لم يعتبروا الأوصاف بل

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۳۸ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۳۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ، ح ۳۴۲ .

3.هذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ، ح ۳۴۱ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۰ .

5.. مختصر المزني ، ص ۹ . وورد بزيادة «أو لونه» في : المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۵۲ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۸ ؛ بدائع الصنائع للكاشاني ، ج ۱ ، ص ۷۱ ؛ عوالي اللآلي ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۱۵۴ ؛ وج ۲ ، ص ۱۵ ، ح ۲۹ .

6.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ .

7.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۱ .

8.. الجعفي على الإطلاق عند الفقهاء هو محمّد بن أحمد بن إبراهيم أبوالفضل الجعفي الكوفي ثمّ المصري ، كان من قدماء أصحابنا الإماميّة ممّن أدرك الغيبتين ، له كتب كثيرة في موضوعات شتّى، منها : الفاخر ، تحبير الأحكام ، التخيير ، كتاب الشفعة ، كتاب الحجّ، معاني القرآن ، كتاب التوحيد والإيمان ، إلى غير ذلك . يروي عنه الشيخ والنجاشي بواسطتين ، وابن قولويه بلاواسطة ، ومعروف أيضا بين الفقهاء ب «صاحب الفاخر» . راجع : الفهرست للشيخ الطوسي ، ص ۲۸۱ ، الرقم ۹۰۱ ؛ الفوائد الرجاليّة للسيّد بحر العلوم ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ؛ طرائف المقال للبروجردي ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ؛ الكنى والألقاب للمحدّث القمّي ، ج ۲ ، ص ۴۰۱ ـ ۴۰۲ ؛ الذريعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، الرقم ۵۸۴ ؛ وج ۳ ، ص ۳۷۵ ؛ وج ۴ ص ۱۵ ، الرقم ۴۲ ؛ وج ۶ ، ص ۲۵۲ ، الرقم ۱۳۲۷ ؛ و. . . .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154484
صفحه از 527
پرینت  ارسال به