الأغلبيّة ۱ ، وهو غير مستند إلى أصل ؛ لأنّ مناط الحكم في النصوص الوصف دون الغلبة .
واعلم أنّ ذلك التغيّر ينقسم إلى المحقّق والمقدّر ، وأجمعوا على نجاسته به في الأوّل ، واختلفوا فيها في الثاني ، فجزم الشهيد بعدمها ، فقال في الدروس : «ولاينجس إلّا بالتغيّر تغيّرا محقّقا لا مقدّرا» ۲ . واحتجّ عليه في الذكرى بعدم حصول التغيّر الذي هو مناط التنجيس ۳ ، واعتبره آخرون ، منهم المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد . ۴
ويمكن الاحتجاج عليه على القول بأنّ المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب اعتبار تقديره مخالفا له في الأوصاف ، وإذا وجب تقدير المخالفة في المضاف فتقديرها في النجس أولى .
وبأنّ عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا ، وهو معلوم البطلان ، إلّا أن يعتبروا الأغلبيّة .
واستقواه فخر المحقّقين محتجّا بالاحتياط ، وبوجود المقتضي لنجاسة الماء وهو صيرورته مقهورا ؛ لأنّه كلّما لم يصر مقهورا لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : «كلّما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهورا ،