83
شرح فروع الکافي ج1

وموثّقة عبداللّه بن بكير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «لابأس بالبول في الماء الجاري» . ۱
وربّما احتجّ عليه بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : «ماء البئر واسع لايفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى تذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة» ۲ .
بناء على حجّيّة القياس المنصوص العلّة ، وفيه تأمّل .
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، منهم العلّامة في أكثر كتبه ، بل ادّعى في المنتهى وفاقهم عليه ۳ ، ونسب الشهيد الثاني قدس سره إليه في شرح اللمعة القول باشتراط الكرّيّة فيه كالراكد ۴ ، وهو ظاهر بعض عباراته في القواعد ، فإنّه قال : «الجاري إنّما يتنجّس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة : أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهوريّة وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرّا فصاعدا» ۵ .
وقال المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرحه :
أفاد بذلك اشتراط الكرّيّة في الجاري ، فينجس بالملاقاة لو كان دون الكرّ عنده ، ومستنده عموم اشتراط الكرّيّة لعدم قبول النجاسة بالملاقاة ، وهو ضعيف مع مخالفته لمذهب الأصحاب ، فإنّه ممّا تفرّد ۶ به ، وما احتجّ به من العموم معارض بعموم نفي البأس عن البول في الماء الجاري من غير تقييد ، والترجيح معنا؛ للأصل ، والشهرة ، والعلّيّة ۷ المستفادة من تعليق الحكم على وصف الجريان . انتهى ۸ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۴ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۳۵۴ .

2.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۷۶ . ورواه الكليني في الكافي ، ج ۳ ، ص ۵ ، باب البئر وما يقع فيها ، ح ۲ ، إلى قوله: «إلّا أن يتغيّر» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۴۷ .

3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۲ .

4.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ .

5.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، المقصد الثاني في المياه ، الفصل الأوّل .

6.. المثبت من جامع المقاصد ، وفي الأصل : «ينفرد» .

7.. هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الأصل : «والغلبة» .

8.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ .


شرح فروع الکافي ج1
82

ويؤيّدها مفهوم صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبّ دُهن فاُخرجت قبل أن تموت ، أنبيعه من مسلم ؟ قال : «نعم ، وتُدَّهَن» ۱ .
وإن كان مفهوم كلام السائل، فإنّه يشعر بأنّ نجاسته إذا ماتت الفأرة فيه كان معروفا في عهده .
وسيأتي حكم ماء البئر في بابه .
وأمّا الجاري ـ وهو النابع من الأرض غير البئر ـ فهو لايتنجّس بذلك وإن قلّ على المشهور ؛ لوجود مادّة له في أعماق الأرض ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبداللّه بن أبييعفور : «ماء الحمّام كماء النهر ؛ يطهّر بعضه بعضا» ۲
واحتجّ عليه في التهذيب بعموم الأخبار الدالّة على عدم تنجّس الماء إلّا بالتغيّر . ۳
ويؤيّده خبر سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : «لا بأس». ۴
ورواية عنبسة بن مصعب قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : «لابأس به إذا كان الماء جاريا» . ۵
وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد» . ۶

1.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۴ ، ح ۶۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۳۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ـ ۲۳۹ ، ح ۶۱۵ .

2.. الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۳۷۳ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، باب المياه وأحكامه وما يجوز التطهّر به وما لايجوز .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۸۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۳۵۵ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۲؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۳۵۳ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۳۵۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154104
صفحه از 527
پرینت  ارسال به