وموثّقة عبداللّه بن بكير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «لابأس بالبول في الماء الجاري» . ۱
وربّما احتجّ عليه بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : «ماء البئر واسع لايفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى تذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة» ۲ .
بناء على حجّيّة القياس المنصوص العلّة ، وفيه تأمّل .
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، منهم العلّامة في أكثر كتبه ، بل ادّعى في المنتهى وفاقهم عليه ۳ ، ونسب الشهيد الثاني قدس سره إليه في شرح اللمعة القول باشتراط الكرّيّة فيه كالراكد ۴ ، وهو ظاهر بعض عباراته في القواعد ، فإنّه قال : «الجاري إنّما يتنجّس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة : أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهوريّة وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرّا فصاعدا» ۵ .
وقال المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في شرحه :
أفاد بذلك اشتراط الكرّيّة في الجاري ، فينجس بالملاقاة لو كان دون الكرّ عنده ، ومستنده عموم اشتراط الكرّيّة لعدم قبول النجاسة بالملاقاة ، وهو ضعيف مع مخالفته لمذهب الأصحاب ، فإنّه ممّا تفرّد ۶ به ، وما احتجّ به من العموم معارض بعموم نفي البأس عن البول في الماء الجاري من غير تقييد ، والترجيح معنا؛ للأصل ، والشهرة ، والعلّيّة ۷ المستفادة من تعليق الحكم على وصف الجريان . انتهى ۸ .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۴ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۳۵۴ .
2.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۷۶ . ورواه الكليني في الكافي ، ج ۳ ، ص ۵ ، باب البئر وما يقع فيها ، ح ۲ ، إلى قوله: «إلّا أن يتغيّر» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۴۷ .
3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۲ .
4.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ .
5.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، المقصد الثاني في المياه ، الفصل الأوّل .
6.. المثبت من جامع المقاصد ، وفي الأصل : «ينفرد» .
7.. هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الأصل : «والغلبة» .
8.. جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ .